.7اجلدير بالتنويه �أن جلان الإ�شراف على �سالمة انتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب قد توزعت على املحافظات الأربع يف اململكة،
كالآتي :جلنة حمافظة العا�صمة ومقرها مدر�سة خولة الثانوية للبنات ،وجلنة حمافظة املحرق ومقرها مدر�سة الهداية
اخلليفية الثانوية للبنني ،وجلنة املحافظة ال�شمالية ومقرها مدر�سة مدينة حمد االبتدائية للبنات ،وجلنة املحافظة
اجلنوبية ومقرها مدر�سة امل�ستقبل االبتدائية للبنات.
.8وقد �أورد القانون �شروطا و�ضوابط يجب على اللجان الإ�شرافية التقيد بها عند �إعداد جداول الناخبني للدوائر االنتخابية
الواقعة يف نطاق اخت�صا�صها ،حيث بينت املادة رقم ( )8من القانون �أعاله وجوب� - 1“ :أن تكون اجلداول برتتيب
حروف الهجاء من واقع ال�سجالت وامل�ستندات الر�سمية ،وذلك بالتن�سيق مع �إدارة ال�سجل ال�سكاين باجلهاز املركزي
للإح�صاء� - 2 .أن ت�شمل اجلداول على �أ�سماء الناخبني ممن تتوافر فيهم ال�شروط املن�صو�ص عليها يف املادة الثانية
من هذا القانون وير��عى يف ذلك امل�شاركة �ساب ًقا يف العملية االنتخابية من واقع ال�سجالت ،على �أال يكون الناخب
حمرومًا �أو معف ًيا من مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية وقت �إعداد اجلداول �أو خالل املدة املحددة لت�صحيحها .ويكون
القيد �شاملاً ا�سم الناخب ورقمه ال�شخ�صي وحمل �إقامته العادية� - 3 .إعداد اجلداول لكل دائرة من ن�سختني
يوقع عليهما رئي�س اللجنة املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابقة و�أمني �سر بها ،وحتتفظ اللجنة بن�سخة ،وت�سلم
الثانية �إىل وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقافُ - 4 .تعر�ض ملدة �سبعة �أيام يف كل دائرة انتخابية �أ�سماء
الناخبني بها يف املقار والأماكن العامة التي يحددها وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف وذلك قبل خم�سة
و�أربعني يومًا على الأقل من امليعاد املحدد لإجراء االنتخاب”.
� .9إىل جانب ذلك �أقرت املادة رقم ( )11من ذات القانون �أنه“ :ال يجوز �إدخال �أي تعديل على جداول الناخبني
بعد الدعوة �إىل اال�ستفتاء �أو االنتخاب� ،إال فيما يتعلق بت�صحيح يف اجلداول ،تنفي ًذا للقرارات والأحكام ال�صادرة
يف الطعون اخلا�صة بالقيد فيها� ،أو بنا ًء على الإبالغات ب�صدور �أحكام �أو قرارات نهائية ت�ؤدي �إىل احلرمان من
مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية”.
� .10أما ب�ش�أن �آلية اعرتا�ض الناخبني ملن مل يرد ا�سمه يف تلك اجلداول املخ�ص�صة لهم ،فقد ر�سمت املادة رقم ( )12من
القانون �أعاله ال�سبيل الإجرائي املنظم لهذا االعرتا�ض ،مقررة �أنه “ :لكل من مل يدرج ا�سمه يف جدول الناخبني
�أو حدث خط�أ يف البيانات اخلا�صة بقيده فيها �أن يطلب من جلنة الإ�شراف على �سالمة اال�ستفتاء واالنتخاب
املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابعة من هذا القانون قيد ا�سمه �أو ت�صحيح البيانات اخلا�صة بقيده ،ولكل من زالت
عنه املوانع بعد حترير اجلدول� ،أن يطلب �إدراج ا�سمه �أو ت�صحيح البيانات اخلا�صة بالقيد .ولكل ناخب �أُدرج ا�سمه
يف �أحد جداول الناخبني� ،أن يطلب �إدراج ا�سم من �أُهمل �إدراج ا�سمه بغري وجه حق� ،أو ُحذف ا�سم من �أُدرج بغري حق،
�أو ت�صحيح البيانات اخلا�صة بالقيد ،وذلك بالن�سبة جلدول الدائرة االنتخابية املدرج ا�سم الطالب فيه .ويقدم
طلب القيد �أو الت�صحيح خالل مدة عر�ض اجلداول .وت�صدر اللجنة قرا ًرا يف الطلب خالل ثالثة �أيام من تاريخ
78