يف الدائرة االنتخابية طب ًقا ملا هو ثابت يف بطاقته ال�سكانية ،ويف حالة �إقامته يف اخلارج يكون �آخر حمل �إقامة له
يف مملكة البحرين هو دائرته االنتخابية ،ف�إن مل يكن له حمل �إقامة يف اململكة فيعتد يف هذه احلالة مبحل �إقامة
عائلته”.
.3وقد ا�ستثنى القانون بع�ض الفئات من مبا�شرة حق االنتخاب وحرمهم منه ،حيث ن�صت املادة رقم ( )3من ذات القانون
�أعاله على �أنه“ :يُحرم من مبا�شرة حق االنتخاب - 1 :املحكوم عليه بعقوبة جناية �أو يف جرمية خملة بال�شرف
�أو الأمانة حتى يرد �إليه اعتباره -2 .املحكوم عليه باحلب�س يف �إحدى اجلرائم االنتخابية املن�صو�ص عليها يف هذا
القانون ،وذلك ما مل يكن احلكم موقو ًفا تنفيذه �أو كان ملحكوم عليه قد رد �إليه اعتباره .ومينع من الرت�شيح
ملجل�س النواب كل من - 1:املحكوم عليه بعقوبة جناية حتى و�إن �صدر ب�ش�أنه عفو خا�ص عن العقوبة �أو رد �إليه
اعتباره - 2 .املحكوم عليه بعقوبة احلب�س يف اجلرائم العمدية ملدة تزيد على �ستة �أ�شهر حتى و�إن �صدر ب�ش�أنه عفو
خا�ص عن العقوبة ،وذلك ملدة ع�شر �سنوات تبد�أ من اليوم التايل لتاريخ تنفيذ العقوبة �أو �سقوطها �أو من تاريخ
اً
م�شمول بوقف التنفيذ”.
الذي ي�صبح فيه احلكم نهائ ًّيا �إذا كان
.4وقد �أعطى القانون يف املادة رقم ( )4منه ،م�سئولية للنيابة العامة يف �إبالغ وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
بالأحكام النهائية التي يرتتب عليها احلرمان من مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية خالل خم�سة ع�شر يو ًما من التاريخ الذي
ي�صبح فيه احلكم نهائ ًّيا ،و�أردفت املادة رقم ( )6من ذات القانون لتق�ضي ب�أنه ُيقيد يف جداول الناخبني كل مواطن له
حق مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية.
.5و�أ�سند القان��ن يف املادة رقم ( )7منه ،مهمة �إعداد جداول الناخبني وتلقي طلبات الرت�شيح وفح�صها ،والنظر يف
االعرتا�ضات والطلبات �إىل جلنة الإ�شراف على �سالمة اال�ستفتاء واالنتخاب ،كما حددت ذات املادة عدد �أع�ضائها
و�شروط ع�ضويتها وطريقة التعيني فيها ،حيث ن�صت على �أنهُ “ :ت�شكل يف كل منطقة انتخابية بقرار من وزير العدل
وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف جلنة ت�سمى “جلنة الإ�شراف على �سالمة اال�ستفتاء واالنتخاب” تتكون من رئي�س
من اجلهاز الق�ضائي �أو القانوين يف اململكة وع�ضوين يتوىل �أحدهما �أمانة ال�سر .وتتوىل هذه اللجنة القيام ب�إعداد
جداول الناخبني وتلقي طلبات الرت�شيح وفح�صها و�إعداد ك�شوف املر�شحني ،والنظر يف الطلبات واالعرتا�ضات
املتعلقة ب�أي �إجراء �أو قرار ي�صدر عنها ،وبوجه عام تخت�ص بالإ�شراف على �سالمة اال�ستفتاء �أو انتخاب �أع�ضاء
جمل�س النواب يف نطاق اخت�صا�صها”.
َ .6
وتنفيذا حلكم املادة رقم ( )7املنوه بها �أعاله ،جاء قرار وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف رقم ( )81ل�سنة 2018
بت�شكيل جلان الإ�شراف على �سالمة انتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب ،واالخت�صا�صات املنوطة بها وال�سيما تلك املتعلقة
ب�إعداد جداول الناخبني وتلقي طلبات الرت�شيح وفح�صها و�إعداد ك�شوف املر�شحني ،والنظر يف الطلبات واالعرتا�ضات
املتعلقة ب�أي �إجراء �أو قرار ي�صدر عنها.
77