‫‪ .7‬اجلدير بالذكر �أن قرار رئي�س جمل�س الوزراء ال�سالف الإ�شارة �إليه قد �صدر بتاريخ ‪� 24‬سبتمرب ‪ 2018‬ون�شر يف اجلريدة‬ ‫الر�سمية بتاريخ ‪� 26‬سبتمرب ‪ ،2018‬وذلك عملاً بحكم املادة رقم (‪ )13‬من املر�سوم بقانون رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن‬ ‫نظام انتخاب �أع�ضاء املجال�س البلدية وتعديالته‪.‬‬ ‫‪  .8‬وا�ستقراء من الن�صو�ص والأحكام الد�ستورية والقانونية املبينة �أعاله‪ ،‬ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن الأمر امللكي بتحديد‬ ‫ميعاد االنتخاب والرت�شيح لع�ضوية جمل�س النواب‪ ،‬وقرار رئي�س جمل�س الوزراء بتحديد ميعاد االنتخاب والرت�شيح‬ ‫لع�ضوية املجال�س البلدية قد جاءا خالل املدد الد�ستورية والقانونية املقررة‪ ،‬وهو الذي ي�ؤكد من جديد وجود النية‬ ‫ال�صادقة والأمينة للقيادة ال�سيا�سية من �أعلى هرمها يف تعزيز املزيد من احلياة الدميقراطية منذ الفجر الأول‬ ‫للم�شروع الإ�صالحي جلاللة امللك املفدى ‪-‬حفظه اهلل ورعاه‪ -‬احرتا ًما للمقررات الد�ستورية باعتبارها �أعلى الوثائق‬ ‫�سم ًّوا يف النظام القانوين ململكة البحرين‪.‬‬ ‫‪  .9‬وعمال بن�ص املادة رقم (‪ )17‬من املر�سوم بقانون رقم (‪ )14‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية وتعديالته‪،‬‬ ‫التي تن�ص على �أن‪“ :‬تق�سم مملكة البحرين يف تطبيق �أحكام هذا القانون �إىل عدد من املناطق االنتخابية ت�شتمل‬ ‫كل منها على عدد من الدوائر االنتخابية‪ .‬وينتخب عن كل دائرة انتخابية ع�ضو واحد‪ .‬وي�صدر مر�سوم بتحديد‬ ‫املناطق والدوائر االنتخابية وحدودها‪ ،‬وعدد اللجان الفرعية الالزمة ملبا�شرة عمليتي االقرتاع والفرز‪ .‬وت�شكل‬ ‫كل من اللجان امل�شار �إليها من رئي�س يختار من بني �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي �أو القانونيني العاملني يف وزارات‬ ‫الدولة والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وع�ضوين يتوىل �أحدهما �أمانة �سر اللجنة‪ .‬وي�صدر بتعيني ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء‬ ‫اللجان وحتديد مقارها قرار من وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف‪ .‬ويحدد هذا القرار من يحل حمل‬ ‫الرئي�س عند غيابه �أو قيام مانع مينعه من العمل‪ ،‬ممن تتوافر فيه �شروط الرئي�س‪ .‬ويعاون هذه اللجان عدد من‬ ‫املوظفني يعينهم املدير التنفيذي لالنتخابات ح�سب احتياجات كل جلنة‪.”...‬‬ ‫‪ .10‬كما ن�صت املادة رقم (‪ )18‬من ذات القانون �أعاله‪ ،‬على �أن‪“ :‬ير�أ�س وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف‬ ‫جلنة عليا للإ�شراف العام على �سالمة اال�ستفتاء وانتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب يف �أنحاء اململكة والبت يف‬ ‫جميع الأمور التي تعر�ضها عليها اللجان املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابعة من هذا القانون‪ ،‬وت�شمل اللجنة العليا‬ ‫يف ع�ضويتها عددًا كاف ًيا من الق�ضاة وامل�ست�شارين ي�صدر بت�سميتهم قرار من وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية‬ ‫والأوقاف‪ .‬ويعاون اللجنة العليا‪ ،‬اجلهاز املركزي للإح�صاء الذي يتوىل القيام ب�أعمال التح�ضري والإعداد‬ ‫لال�ستفتاء واالنتخاب والرت�شيح والإ�شراف على جميع الأعمال التقنية الالزمة لذلك”‪.‬‬ ‫‪ .11‬وعليه‪ ،‬فقد �صدر املر�سوم رقم (‪ )71‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�ش�أن حتديد املناطق والدوائر االنتخابية وحدودها واللجان الفرعية‬ ‫النتخاب جمل�س النواب‪ ،‬الذي مبوجبه مت تق�سيم مملكة البحرين �إىل عدد من املناطق االنتخابية‪ ،‬وهي منطقة‬ ‫‪74‬‬

Select target paragraph3