.7اجلدير بالذكر �أن قرار رئي�س جمل�س الوزراء ال�سالف الإ�شارة �إليه قد �صدر بتاريخ � 24سبتمرب 2018ون�شر يف اجلريدة
الر�سمية بتاريخ � 26سبتمرب ،2018وذلك عملاً بحكم املادة رقم ( )13من املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة 2002ب�ش�أن
نظام انتخاب �أع�ضاء املجال�س البلدية وتعديالته.
.8وا�ستقراء من الن�صو�ص والأحكام الد�ستورية والقانونية املبينة �أعاله ،ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن الأمر امللكي بتحديد
ميعاد االنتخاب والرت�شيح لع�ضوية جمل�س النواب ،وقرار رئي�س جمل�س الوزراء بتحديد ميعاد االنتخاب والرت�شيح
لع�ضوية املجال�س البلدية قد جاءا خالل املدد الد�ستورية والقانونية املقررة ،وهو الذي ي�ؤكد من جديد وجود النية
ال�صادقة والأمينة للقيادة ال�سيا�سية من �أعلى هرمها يف تعزيز املزيد من احلياة الدميقراطية منذ الفجر الأول
للم�شروع الإ�صالحي جلاللة امللك املفدى -حفظه اهلل ورعاه -احرتا ًما للمقررات الد�ستورية باعتبارها �أعلى الوثائق
�سم ًّوا يف النظام القانوين ململكة البحرين.
.9وعمال بن�ص املادة رقم ( )17من املر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة 2002ب�ش�أن مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية وتعديالته،
التي تن�ص على �أن“ :تق�سم مملكة البحرين يف تطبيق �أحكام هذا القانون �إىل عدد من املناطق االنتخابية ت�شتمل
كل منها على عدد من الدوائر االنتخابية .وينتخب عن كل دائرة انتخابية ع�ضو واحد .وي�صدر مر�سوم بتحديد
املناطق والدوائر االنتخابية وحدودها ،وعدد اللجان الفرعية الالزمة ملبا�شرة عمليتي االقرتاع والفرز .وت�شكل
كل من اللجان امل�شار �إليها من رئي�س يختار من بني �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي �أو القانونيني العاملني يف وزارات
الدولة والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وع�ضوين يتوىل �أحدهما �أمانة �سر اللجنة .وي�صدر بتعيني ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء
اللجان وحتديد مقارها قرار من وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف .ويحدد هذا القرار من يحل حمل
الرئي�س عند غيابه �أو قيام مانع مينعه من العمل ،ممن تتوافر فيه �شروط الرئي�س .ويعاون هذه اللجان عدد من
املوظفني يعينهم املدير التنفيذي لالنتخابات ح�سب احتياجات كل جلنة.”...
.10كما ن�صت املادة رقم ( )18من ذات القانون �أعاله ،على �أن“ :ير�أ�س وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
جلنة عليا للإ�شراف العام على �سالمة اال�ستفتاء وانتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب يف �أنحاء اململكة والبت يف
جميع الأمور التي تعر�ضها عليها اللجان املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابعة من هذا القانون ،وت�شمل اللجنة العليا
يف ع�ضويتها عددًا كاف ًيا من الق�ضاة وامل�ست�شارين ي�صدر بت�سميتهم قرار من وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية
والأوقاف .ويعاون اللجنة العليا ،اجلهاز املركزي للإح�صاء الذي يتوىل القيام ب�أعمال التح�ضري والإعداد
لال�ستفتاء واالنتخاب والرت�شيح والإ�شراف على جميع الأعمال التقنية الالزمة لذلك”.
.11وعليه ،فقد �صدر املر�سوم رقم ( )71ل�سنة 2014ب�ش�أن حتديد املناطق والدوائر االنتخابية وحدودها واللجان الفرعية
النتخاب جمل�س النواب ،الذي مبوجبه مت تق�سيم مملكة البحرين �إىل عدد من املناطق االنتخابية ،وهي منطقة
74