‫‪  .14‬و�أعقبتها الفقرة (ز) من ذات قانون �إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية وتعديله لتمنحها حق‪“ :‬القيام بالزيارات امليدانية املعلنة‬ ‫وغري املعلنة‪ ،‬لر�صد �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية و�أماكن االحتجاز والتجمعات العمالية والدور‬ ‫ال�صحية والتعليمية‪� ،‬أو �أي مكان عام �آخر ي�شتبه يف �أن يكون موقعا النتهاك حقوق الإن�سان”‪.‬‬ ‫‪  .15‬و�إنفاذا للدور املنوط بها يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية على �أر�ض الواقع‪ ،‬وا�ستجابة ل�ضرورات‬ ‫�ضمان متتع اجلميع بتلك احلقوق واحلريات قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية و�أول مرة منذ �إن�شائها ومبا لها من والية وا�سعة‬ ‫ب�صفتها جهة م�ستقلة ‪ -‬مبوجب قانون �إن�شائها‪ -‬مبالحظة االنتخابات النيابية والبلدية لع��م ‪ 2018‬يف مملكة البحرين‪،‬‬ ‫منذ حلظة الدعوة �إليها والبدء ب�إجراءاتها‪ ،‬حتى الإعالن النهائي للفوز بالع�ضوية فيها‪ ،‬و�صوال �إىل الطعن يف نتائجها‬ ‫النهائية‪.‬‬ ‫‪ .16‬وقد جت�سدت تلك املالحظة من خالل توزيع عدد من �أع�ضاء جمل�س مفو�ضي امل�ؤ�س�سة الوطنية ومنت�سبي الأمانة العامة‬ ‫بامل�ؤ�س�سة الوطنية على عدد من جلان االقرتاع والفرز العامة والفرعية‪ ،‬والبالغ عددها �أربع ع�شرة (‪ )14‬جلنة عامة‬ ‫و�أربعني (‪ )40‬جلنة فرعية‪ ،‬لغر�ض ر�صد العملية االنتخابية مبا ي�ضمن نزاهة وعدالة االنتخابات وح�سن تنفيذها‬ ‫والت�أكد من �سال�سة �إجراءاتها‪ ،‬وللوقوف على املعوقات التي قد تعرقل �سري العملية االنتخابية‪ ،‬للخروج بعدد من‬ ‫املالحظات والتو�صيات التي من �ش�أنها امل�ساهمة يف حت�سني �سري العملية االنتخابية و�ضمان م�شاركة �أكرب قدر ممكن‬ ‫من الناخبني واملر�شحني ومتكينهم من ممار�سة حقوقهم ال�سيا�سية خالل الدورات املقبلة‪.‬‬ ‫‪ .17‬حيث ا�ستقرت الأعراف واملبادئ الدولية يف هذا اجلانب على اعتبار ال�سماح مبراقبة �سري العملية االنتخابية م�ؤ�شرا‬ ‫على �صيانة �أحد �أهم احلقوق ال�سيا�سية للإن�سان‪ ،‬وا�ستجابة ملا ن�ص عليه العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية‬ ‫وال�سيا�سية ‪ -‬الذي ان�ضمت �إليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم (‪ )56‬ل�سنة ‪ - 2006‬يف الفقرة (ب) من املادة‬ ‫رقم (‪ )25‬التي �أوجبت �أن تتاح لكل مواطن فر�صة امل�شاركة يف ال�ش�ؤون العامة ُّ‬ ‫تر�شحا وانتخابا يف عملية دميقراطية‬ ‫جت َرى دوريا باالقرتاع العام‪ ،‬وعلى قدم امل�ساواة بني الناخبني وبالت�صويت ال�سري ومن دون قيود غري معقولة من �أجل‬ ‫�ضمان التعبري احلر عن �إرادة الناخبني‪ ،‬ف�ضال عن اال�ستجابة حلكم املادة رقم (‪ )1‬يف الفقرة (هـ) من د�ستور مملكة‬ ‫البحرين‪.‬‬ ‫‪ .18‬وي�أتي دور امل�ؤ�س�سة الوطنية يف هذا ال�ش�أن انطالقا من �إميانها الرا�سخ ب�أن امل�شاركة يف �إدارة ال�شئون العامة وجه من‬ ‫وجوه الدميقراطية‪ ،‬و�إحدى ال�سبل الكفيلة بتعزيز قيم املواطنة ال�صاحلة‪ ،‬ذلك �أن امل�شاركة يف العملية االنتخابية‬ ‫ُّ‬ ‫تر�شحا وانتخابا لع�ضوية جمل�س النواب واملجال�س البلدية �إحدى �أبرز دعائم امل�شروع الإ�صالحي جلاللة امللك املفدى ‪-‬‬ ‫حفظه اهلل ورعاه ‪ -‬الذي يركن �إىل �إن�شاء نظام دميقراطي متطور يقوم على دمج وم�شاركة الأفراد يف �صنع القرارات‬ ‫ب�ص ّناع القرار التخاذ �سيا�سات تخدم امل�صلحة العامة‪.‬‬ ‫ال�سيا�سية‪ ،‬وممار�سة ال�شعب لدوره يف الدفع ُ‬ ���‪68‬‬

Select target paragraph3