‫‪ .9‬ولتحقيق املمار�سة الفعلية للحق يف الرت�شيح واالنتخاب‪ ،‬يجب على الدولة �أن تتخذ التدابري الفعالة ل�ضمان �إمكانية‬ ‫ممار�سة هذا احلق‪� ،‬إذ ينبغي �أن تت�ضمن القوائم االنتخابية ت�سجيال لأ�سماء وبيانات من يحق لهم االنتخاب‪ ،‬ذلك �أن‬ ‫ت�سجيل الناخبني يعد جز ًءا ال يتجز�أ من العملية االنتخابية‪ ،‬و�أن عدم ت�ضمني تلك القوائم الأ�سماء واملعلومات الدقيقة‬ ‫واملحدثة قد يحرم جملة من املواطنني من ممار�سة حقهم يف هذا ال�ش�أن‪.‬‬ ‫‪ .10‬كما �أكدت تلك ال�صكوك الدولية‪ -‬ول�ضمان التمتع التام باحلق يف الرت�شيح واالنتخاب‪� -‬ضرورة متكني الكافة من تبادل‬ ‫املعلومات والآراء ذات ال�صلة بالعملية االنتخابية بكل حرية‪ ،‬من خالل وجود �صحافة حرة وو�سائط �إعالمية �أخرى‬ ‫قادرة على التعليق و�إطالع الر�أي العام على جمريات هذه العملية بكل �شفافية‪ ،‬ويرتبط هذا احلق ب�ضرورة قيام الدولة‬ ‫باتخاذ جميع التدابري الالزمة ل�ضمان التمتع بحقوق الإن�سان الأخرى ذات ال�صلة كاحلق يف التجمع ال�سلمي و�إقامة‬ ‫االجتماعات ال�سلمية العامة‪ ،‬وحق تكوين اجلمعيات كونها ت�شكل دعائم �أ�سا�سية للممار�سة الفعلية للحق يف الرت�شيح‬ ‫واالنتخاب‪.‬‬ ‫‪ .11‬كما ينبغي للدولة �إن�شاء هيئة م�ستقلة للإ�شراف على العملية االنتخابية و�ضمان نزاهتها و�سريها وفق �أحكام القانون‪،‬‬ ‫على �أن تتوىل وبوجه خا�ص �ضمان �سرية االقرتاع �أثناء العملية االنتخابية وحماية الناخبني من �شتى �أ�شكال الإغراء �أو‬ ‫الق�سر التي تدفعهم �إىل الك�شف عن توجهاتهم االنتخابية‪ ،‬وينبغي �أي�ضا �أن ت�ضمن تلك الهيئة �سالمة �صناديق االقرتاع‬ ‫و�أن تفرز الأ�صوات يف ح�ضور املر�شحني �أو وكالئهم‪ ،‬مع خ�ضوع القرارات التي تتخذها تلك الهيئة يف �ش�أن العملية‬ ‫االنتخابية لرقابة ق�ضائية‪ ،‬ل�ضمان ثقة الناخبني واجلمهور مبخرجات تلك العملية‪.‬‬ ‫‪ .12‬وعلى �صعيد املمار�سة العملية للحق يف الرت�شيح واالنتخاب‪ ،‬وا�ستكماال للنهج الإ�صالحي الذي قاده ح�ضرة �صاحب‬ ‫اجلاللة امللك املفدى –حفظه اهلل ورعاه‪ -‬وذلك ب�إقرار ميثاق العمل الوطني يف عام ‪ 2001‬و�إعادة احلياة النيابية‬ ‫و�إجراء االنتخابات الربملانية والبلدية �أول مرة يف عام ‪ ،2002‬وتالها �إجراء االنتخابات كل �أربع �سنوات يف عام ‪،2006‬‬ ‫وعام ‪ ،2010‬واالنتخابات التكميلية يف عامي ‪ 2011‬و‪ ، 2012‬وعام ‪ ،2014‬و�آخرها عام ‪ 2018‬حيث جرت االنتخابات‬ ‫النيابية والبلدية يف ‪ 24‬نوفمرب ‪ ،2018‬وتبعتها انتخابات دور الإعادة يف ‪ 1‬دي�سمرب ‪ ،2018‬وانتهت بت�شكيل جمل�س‬ ‫النواب واملجال�س البلدية الثالثة املوزعة على حمافظات اململكة‪.‬‬ ‫‪ .13‬وفقا لل�صالحيات املمنوحة للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان مبقت�ضى املادة رقم (‪ - )12‬الفقرة (هـ) من القانون‬ ‫رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان‪ ،‬املعدل باملر�سوم بقانون رقم (‪ )20‬ل�سنة ‪،2016‬‬ ‫حيث تخت�ص امل�ؤ�س�سة بــ‪ “ :‬ر�صد حاالت انتهاكات حقوق الإن�سان‪ ،‬و�إجراء التق�صي الالزم‪ ،‬وتوجيه انتباه اجلهات‬ ‫املخت�صة �إليها مع تقدمي املقرتحات التي تتعلق باملبادرات الرامية �إىل و�ضع حد لهذه احلاالت‪ ،‬وعند االقت�ضاء‬ ‫�إبداء الر�أي ب�ش�أن موقف تلك اجلهات وردود فعلها”‪.‬‬ ‫‪67‬‬

Select target paragraph3