.9ولتحقيق املمار�سة الفعلية للحق يف الرت�شيح واالنتخاب ،يجب على الدولة �أن تتخذ التدابري الفعالة ل�ضمان �إمكانية
ممار�سة هذا احلق� ،إذ ينبغي �أن تت�ضمن القوائم االنتخابية ت�سجيال لأ�سماء وبيانات من يحق لهم االنتخاب ،ذلك �أن
ت�سجيل الناخبني يعد جز ًءا ال يتجز�أ من العملية االنتخابية ،و�أن عدم ت�ضمني تلك القوائم الأ�سماء واملعلومات الدقيقة
واملحدثة قد يحرم جملة من املواطنني من ممار�سة حقهم يف هذا ال�ش�أن.
.10كما �أكدت تلك ال�صكوك الدولية -ول�ضمان التمتع التام باحلق يف الرت�شيح واالنتخاب� -ضرورة متكني الكافة من تبادل
املعلومات والآراء ذات ال�صلة بالعملية االنتخابية بكل حرية ،من خالل وجود �صحافة حرة وو�سائط �إعالمية �أخرى
قادرة على التعليق و�إطالع الر�أي العام على جمريات هذه العملية بكل �شفافية ،ويرتبط هذا احلق ب�ضرورة قيام الدولة
باتخاذ جميع التدابري الالزمة ل�ضمان التمتع بحقوق الإن�سان الأخرى ذات ال�صلة كاحلق يف التجمع ال�سلمي و�إقامة
االجتماعات ال�سلمية العامة ،وحق تكوين اجلمعيات كونها ت�شكل دعائم �أ�سا�سية للممار�سة الفعلية للحق يف الرت�شيح
واالنتخاب.
.11كما ينبغي للدولة �إن�شاء هيئة م�ستقلة للإ�شراف على العملية االنتخابية و�ضمان نزاهتها و�سريها وفق �أحكام القانون،
على �أن تتوىل وبوجه خا�ص �ضمان �سرية االقرتاع �أثناء العملية االنتخابية وحماية الناخبني من �شتى �أ�شكال الإغراء �أو
الق�سر التي تدفعهم �إىل الك�شف عن توجهاتهم االنتخابية ،وينبغي �أي�ضا �أن ت�ضمن تلك الهيئة �سالمة �صناديق االقرتاع
و�أن تفرز الأ�صوات يف ح�ضور املر�شحني �أو وكالئهم ،مع خ�ضوع القرارات التي تتخذها تلك الهيئة يف �ش�أن العملية
االنتخابية لرقابة ق�ضائية ،ل�ضمان ثقة الناخبني واجلمهور مبخرجات تلك العملية.
.12وعلى �صعيد املمار�سة العملية للحق يف الرت�شيح واالنتخاب ،وا�ستكماال للنهج الإ�صالحي الذي قاده ح�ضرة �صاحب
اجلاللة امللك املفدى –حفظه اهلل ورعاه -وذلك ب�إقرار ميثاق العمل الوطني يف عام 2001و�إعادة احلياة النيابية
و�إجراء االنتخابات الربملانية والبلدية �أول مرة يف عام ،2002وتالها �إجراء االنتخابات كل �أربع �سنوات يف عام ،2006
وعام ،2010واالنتخابات التكميلية يف عامي 2011و ، 2012وعام ،2014و�آخرها عام 2018حيث جرت االنتخابات
النيابية والبلدية يف 24نوفمرب ،2018وتبعتها انتخابات دور الإعادة يف 1دي�سمرب ،2018وانتهت بت�شكيل جمل�س
النواب واملجال�س البلدية الثالثة املوزعة على حمافظات اململكة.
.13وفقا لل�صالحيات املمنوحة للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان مبقت�ضى املادة رقم ( - )12الفقرة (هـ) من القانون
رقم ( )26ل�سنة 2014ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ،املعدل باملر�سوم بقانون رقم ( )20ل�سنة ،2016
حيث تخت�ص امل�ؤ�س�سة بــ “ :ر�صد حاالت انتهاكات حقوق الإن�سان ،و�إجراء التق�صي الالزم ،وتوجيه انتباه اجلهات
املخت�صة �إليها مع تقدمي املقرتحات التي تتعلق باملبادرات الرامية �إىل و�ضع حد لهذه احلاالت ،وعند االقت�ضاء
�إبداء الر�أي ب�ش�أن موقف تلك اجلهات وردود فعلها”.
67