بجهازها التنفيذي واملوارد املالية املخ�ص�صة لها ،ف�ضال عن املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة 2002ب�ش�أن نظام انتخاب
�أع�ضاء املجال�س البلدية وتعديالته ،الذي جاء مبينا �شروط انتخاب �أع�ضاء املجال�س البلدية ،والأحوال التي يتم فيها
احلرمان من هذا احلق ،والأحكام املت�صلة بجداول الناخبني واملوطن االنتخابي ،والأخرى املت�صلة ب�آلية االنتخاب،
كما مل يغفل املر�سوم بقانون عن حتديد العقوبات املرتتبة على خمالفة �أحكامه ،ف�ضلاً عن حتديد ذات القانون �سن
االنتخاب ببلوغ الع�شرين عا ًما.
.5و�إمتا ًما لتلك املنظومة الت�شريعية ِّ
املنظمة ملمار�سة احلق يف الرت�شيح واالنتخاب� ،صدر عدد من الت�شريعات والقرارات
امل�ساندة ممثلة باملر�سوم رقم ( )71ل�سنة 2014ب�ش�أن حتديد املناطق والدوائر االنتخابية وحدودها واللجان الفرعية
النتخابات جمل�س النواب ،والقرار رقم ( )35ل�سنة 2014ب�ش�أن حتديد املناطق البلدية االنتخابية والدوائر االنتخابية
وحدودها وعدد اللجان الفرعية النتخاب �أع�ضاء املجال�س البلدية ،واملر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة 1973ب�ش�أن
تنظيم الإعالنات ،والقرار رقم ( )77ل�سنة 2006ب�ش�أن تنظيم الدعاية االنتخابية النتخابات جمل�س النواب واملجال�س
البلدية ليتناول امل�سائل والإجراءات املتعلقة بالدعاية االنتخابية والعقوبات املرتتبة على خمالفته.
.6ومن املنظور الدويل جند �أن احلق يف الرت�شيح واالنتخاب قد وجد مكانه يف ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان ،وحتديدا
يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية الذي ان�ضمت �إليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم ()56
ل�سنة ،2006حيث �أقرت املادة رقم ( )25منه �أن لكل مواطن ودون �أي متييز حق امل�شاركة يف �إدارة ال�شئون العامة �إما
مبا�شرة و�إما بوا�سطة ممثلني يتم انتخابهم� ،أو �أن ينتخب و ُي َ
نتخب يف انتخابات نزيهة تجُ رى دوريا باالقرتاع العام
والت�صويت ال�سري ت�ضمن التعبري احلر عن �إرادة الناخبني.
.7وجاءت ال�صكوك الدولية ذات ال�صلة باحلق يف الرت�شيح واالنتخاب لت�ؤكد �أن ممار�سة هذا احلق يجب �أال يكون قائما على
�أي متييز بني املواطنني� ،سواء كان ذلك ب�سبب اجلن�س �أو العرق �أو اللغة �أو الدين �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو غري ال�سيا�سي
�أو الأ�صل القومي �أو االجتماعي �أو الرثوة �أو الن�سب �أو غري ذلك من الأ�سبا�� .كما �أن مبا�شرة املواطنني حقوقهم
ال�سيا�سية �سواء كان عن طريق الرت�شيح �أو االنتخاب ال بد �أن يكون ذلك يف ظل �إجراءات انتخابات دورية نزيهة وحرة
وعلى فرتات زمنية معقولة يف �إطار قوانني ت�ضمن ممار�سة هذه احلقوق ممار�سة فعلية ،ويجب �أن يتمتع الناخبون
بحرية الإدالء ب�أ�صواتهم ملن يختارونه من املر�شحني ،و�أن تكون لهم حرية �إبداء �آرائهم والتعبري عنها با�ستقالل تام
من دون التعر�ض للعنف �أو التهديد با�ستخدامه �أو الإكراه �أو الإغراء �أو ب�أي حماوالت للتدخل والتالعب على نحو مي�س
تلك اال�ستقاللية مهما كان نوعها.
.8و�أجازت تلك ال�صكوك الدولية ت�ضمني الت�شريعات املنظمة للعملية االنتخابية قيودا معقولة يكون الغر�ض منها تنظيم
احلق يف الرت�شيح واالنتخاب �أو حتديده من دون امل�سا�س بجوهره ،ومن تلك القيود ِّ
املنظمة لهذا احلق جواز حتديد حد
�أدنى لل�سن القانونية يف ممار�سة احلق يف االنتخاب.
66