‫يف املادة رقم (‪- 3/14‬ب) منه على‪�“ :‬أن يُعطى من الوقت ومن الت�سهيالت ما يكفيه لإعداد دفاعه ‪ ،”...‬وجاء‬ ‫د�ستور مملكة البحرين لي�ؤكد �أي�ضا حق الدفاع يف املادة رقم (‪/20‬ج) منه على �أن‪ ...“ :‬ت�ؤمن له فيها ال�ضمانات‬ ‫ال�ضرورية ملمار�سة حق الدفاع ‪.”...‬‬ ‫‪ .9‬ويف �سياق مت�صل‪ ،‬حر�صت امل�ؤ�س�سة الوطنية ‪ -‬ومنذ �أن متت �إحالة الدعوى يف ق�ضية (‪� /1‬إرهاب ‪� 2)2017 /‬إىل‬ ‫املحكمة الع�سكرية الكربى بالق�ضاء الع�سكري يف ‪� 23‬أكتوبر ‪ 2017‬حتى �صدور منطوق احلكم يف جل�سة ‪ 25‬دي�سمرب‬ ‫‪ ،2017‬والتي بلغت عدد ثمان (‪ )8‬جل�سات ق�ضائية ‪ -‬على احل�ضور والوجود يف تلك اجلل�سات كافة‪ ،‬لر�صد جمريات‬ ‫املحاكمات والت�أكد من توافقها مع املعايري الوطنية والإقليمية والدولية ذات ال�صلة باملحاكمة العادلة‪� ،‬إ�ضافة �إىل‬ ‫ح�ضورها جل�سات حمكمة اال�ستئناف الع�سكرية العليا والتي بلغت (‪ )5‬جل�سات وقد �أ�صدرت حكمها يف ‪ 21‬فرباير‬ ‫‪.2018‬‬ ‫‪ .10‬وا�ستمرارا لهذا احلر�ص ولغر�ض طم�أنة اجلمهور ب�ش�أن جمريات الدعوى املاثلة‪ ،‬د�أبت امل�ؤ�س�سة الوطنية على �إ�صدار‬ ‫بيانات للر�أي العام حول اجلل�سات الق�ضائية كافة التي قامت بح�ضورها‪ ،‬مع �إبداء �أية مالحظات تتعلق ب�ضمانات‬ ‫املحاكمة العادلة فيها‪.‬‬ ‫‪ .11‬وترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن �إحالة الدعوى املاثلة �إىل املحكمة الع�سكرية الكربى بقوة دفاع البحرين‪ ،‬تتفق يف كونها حمكمة‬ ‫خمت�صة وم�ستقلة مت ت�شكيلها مبوجب �أحكام املر�سوم بقانون رقم (‪ )34‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�إ�صدار قانون الق�ضاء الع�سكري‪،‬‬ ‫املعدل بالقانون رقم (‪ )12‬ل�سنة ‪.2017‬‬ ‫‪  .12‬والحظت امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن املحكمة الع�سكرية الكربى واملخت�صة قانونا بنظر الدعوى املاثلة قد �أخذت بعني االعتبار‬ ‫�صون مبد�أ افرتا�ض قرينة الرباءة‪ ،‬و�أن املتهم بريء حتى تثبت �إدانته مبوجب حماكمة قانونية ت�ؤمن له فيها ال�ضمانات‬ ‫ال�ضرورية ملمار�سة احلق يف الدفاع يف جميع مراحل التحقيق واملحاكمة‪ ،‬ومتتع ك ٍّل من املتهمني ممن �صدرت ب�ش�أنهم‬ ‫حمام يدافع عنهم مبوافقتهم‪ ،‬ف�ضال عن عالنية اجلل�سات الق�ضائية كافة‪ ،‬وانها كانت‬ ‫�أحكام ح�ضورية‪ ،‬ب�أن يكون لهم ٍ‬ ‫متفقة مع �أحكام الد�ستور والقوانني الوطنية ذات ال�صلة وال�صكوك الدولية والإقليمية املعنية بحقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪ .13‬هذا وقد قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية ‪ -‬وقبيل �صدور منطوق احلكم ‪ -‬مبخاطبة الق�ضاء الع�سكري لغر�ض النظر والتحقق‬ ‫عن كثب وفقا للإجراءات القانونية والإدارية املعمولة ب�ش�أن ادعاء تعر�ض عدد من املتهمني – يف حينه ‪ -‬بالدعوى‬ ‫املاثلة لالختفاء الق�سري والتعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة من جانب‬ ‫�آخر‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫للمزيد‪ :‬تقرير امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لتق�صي احلقائق ب�ش�أن االدعاءات املتعلقة بتعر�ض عدد من املحكومني يف الق�ضية املعروفة بـ (‪� / 1‬إرهاب ‪)2017 /‬‬ ‫جلرميتي التعذيب واالختفاء الق�سري‪ ،‬من خالل املوقع الإلكرتوين للم�ؤ�س�سة الوطنية على الرابط التايل‪www.nihr.org.bh :‬‬ ‫‪55‬‬

Select target paragraph3