يف املادة رقم (- 3/14ب) منه على�“ :أن يُعطى من الوقت ومن الت�سهيالت ما يكفيه لإعداد دفاعه ،”...وجاء
د�ستور مملكة البحرين لي�ؤكد �أي�ضا حق الدفاع يف املادة رقم (/20ج) منه على �أن ...“ :ت�ؤمن له فيها ال�ضمانات
ال�ضرورية ملمار�سة حق الدفاع .”...
.9ويف �سياق مت�صل ،حر�صت امل�ؤ�س�سة الوطنية -ومنذ �أن متت �إحالة الدعوى يف ق�ضية (� /1إرهاب � 2)2017 /إىل
املحكمة الع�سكرية الكربى بالق�ضاء الع�سكري يف � 23أكتوبر 2017حتى �صدور منطوق احلكم يف جل�سة 25دي�سمرب
،2017والتي بلغت عدد ثمان ( )8جل�سات ق�ضائية -على احل�ضور والوجود يف تلك اجلل�سات كافة ،لر�صد جمريات
املحاكمات والت�أكد من توافقها مع املعايري الوطنية والإقليمية والدولية ذات ال�صلة باملحاكمة العادلة� ،إ�ضافة �إىل
ح�ضورها جل�سات حمكمة اال�ستئناف الع�سكرية العليا والتي بلغت ( )5جل�سات وقد �أ�صدرت حكمها يف 21فرباير
.2018
.10وا�ستمرارا لهذا احلر�ص ولغر�ض طم�أنة اجلمهور ب�ش�أن جمريات الدعوى املاثلة ،د�أبت امل�ؤ�س�سة الوطنية على �إ�صدار
بيانات للر�أي العام حول اجلل�سات الق�ضائية كافة التي قامت بح�ضورها ،مع �إبداء �أية مالحظات تتعلق ب�ضمانات
املحاكمة العادلة فيها.
.11وترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن �إحالة الدعوى املاثلة �إىل املحكمة الع�سكرية الكربى بقوة دفاع البحرين ،تتفق يف كونها حمكمة
خمت�صة وم�ستقلة مت ت�شكيلها مبوجب �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )34ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون الق�ضاء الع�سكري،
املعدل بالقانون رقم ( )12ل�سنة .2017
.12والحظت امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن املحكمة الع�سكرية الكربى واملخت�صة قانونا بنظر الدعوى املاثلة قد �أخذت بعني االعتبار
�صون مبد�أ افرتا�ض قرينة الرباءة ،و�أن املتهم بريء حتى تثبت �إدانته مبوجب حماكمة قانونية ت�ؤمن له فيها ال�ضمانات
ال�ضرورية ملمار�سة احلق يف الدفاع يف جميع مراحل التحقيق واملحاكمة ،ومتتع ك ٍّل من املتهمني ممن �صدرت ب�ش�أنهم
حمام يدافع عنهم مبوافقتهم ،ف�ضال عن عالنية اجلل�سات الق�ضائية كافة ،وانها كانت
�أحكام ح�ضورية ،ب�أن يكون لهم ٍ
متفقة مع �أحكام الد�ستور والقوانني الوطنية ذات ال�صلة وال�صكوك الدولية والإقليمية املعنية بحقوق الإن�سان.
.13هذا وقد قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية -وقبيل �صدور منطوق احلكم -مبخاطبة الق�ضاء الع�سكري لغر�ض النظر والتحقق
عن كثب وفقا للإجراءات القانونية والإدارية املعمولة ب�ش�أن ادعاء تعر�ض عدد من املتهمني – يف حينه -بالدعوى
املاثلة لالختفاء الق�سري والتعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة من جانب
�آخر.
()2
للمزيد :تقرير امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لتق�صي احلقائق ب�ش�أن االدعاءات املتعلقة بتعر�ض عدد من املحكومني يف الق�ضية املعروفة بـ (� / 1إرهاب )2017 /
جلرميتي التعذيب واالختفاء الق�سري ،من خالل املوقع الإلكرتوين للم�ؤ�س�سة الوطنية على الرابط التايلwww.nihr.org.bh :
55