تا�سعا :االقرتاح بقانون بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 1976ب�إ�صدار قانون
العقوبات
� .1أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن االقرتاح بقانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون العقوبات ال�صادر
باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة ،1976الذي يت�ألف من مادتني ف�ضال عن الديباجة ،حيث ت�ضمنت املادة الأوىل
ا�ستبدال ن�صي املادتني ( )364و ( )365من املر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 1976ب�إ�صدار قانون العقوبات،
واملادة الثانية تنفيذية.
� .2إذ تن�ص املادة رقم ( )364كما وردت يف م�شروع القانون على �أنه“ :يعاقب باحلب�س مدة ال تقل على �سنتني
والغرامة التي ال جتاوز خم�سمائة دينار من �أ�سند �إىل غريه ب�إحدى طرق العالنية واقعة من �ش�أنها �أن
جتعله حمال للعقاب �أو لالزدراء .وتكون العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن ثالث �سنوات والغرامة �إذا وقع
القذف يف حق موظف عام �أثناء �أو ب�سبب �أو مبنا�سبة ت�أديته وظيفته� ،أو كان ما�سا بالعر�ض �أو خاد�شا ل�سمعة
العائالت� ،أو كان ملحوظا فيه حتقيق غر�ض غري م�شروع .و�إذا وقع القذف بطريق الن�شر يف �إحدى ال�صحف
�أو املطبوعات �أو و�سائل التوا�صل االجتماعي عد ذلك ظرفا م�شددا”.
.3فيما تن�ص املادة رقم ( )365من ذات امل�شروع على �أنه“ :يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد عن �سنتني وبالغرامة
التي ال جتاوز خم�سمائة دينار من رمى غريه ب�إحدى طرق العالنية مبا يخد�ش �شرفه �أو اعتباره دون
�أن يت�ضمن ذلك �إ�سناد واقعة معينة .وتكون العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن ثالث �سنوات والغرامة التي
ال جتاوز خم�سمائة دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني �إذا وقع ال�سب يف حق موظف عام �أثناء �أو ب�سبب �أو
مبنا�سبة ت�أديته وظيفته� ،أو كان ما�سا بالعر�ض �أو خاد�شا ل�سمعة العائالت �أو كان ملحوظا فيه حتقيق غر�ض
غري م�شروع .و�إذا وقع ال�سب بطريق الن�شر يف �إحدى ال�صحف �أو املطبوعات �أو و�سائل التوا�صل االجتماعي
عد ذلك ظرفا م�شددا”.
.4
تثمن امل�ؤ�س�سة الوطنية الأ�س�س واملبادئ التي يقوم عليها االقرتاح بقانون حمل البيان ،واملتمثلة -كما وردت يف
املذكرة الإي�ضاحية -من �أن املقرتح يهدف �إىل كفالة احرتام �أفراد املجتمع بع�ضهم البع�ض ،واحلد من ظاهرة
ال�سب والقذف التي انت�شرت م�ؤخ ًرا عن طريق و�سائل التوا�صل االجتماعي ،بالإ�ضافة �إىل كفالة حرية التعبري
عن الر�أي مع مراعاة �أحكام القانون ودون الإ�ساءة �إىل الآخرين ،ف�ضلاً عن ت�شديد العقاب على جرائم ال�سب
والقذف عن طريق الن�شر مما يحقق الردع بنوعيه العام واخلا�ص ملن يرتكب تلك اجلرائم �أو يفكر يف ا��إقدام
على ارتكابها.
35