‫تا�سعا‪ :‬االقرتاح بقانون بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ 1976‬ب�إ�صدار قانون‬ ‫العقوبات‬ ‫‪�  .1‬أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن االقرتاح بقانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون العقوبات ال�صادر‬ ‫باملر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ ،1976‬الذي يت�ألف من مادتني ف�ضال عن الديباجة‪ ،‬حيث ت�ضمنت املادة الأوىل‬ ‫ا�ستبدال ن�صي املادتني (‪ )364‬و (‪ )365‬من املر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ 1976‬ب�إ�صدار قانون العقوبات‪،‬‬ ‫واملادة الثانية تنفيذية‪.‬‬ ‫‪�  .2‬إذ تن�ص املادة رقم (‪ )364‬كما وردت يف م�شروع القانون على �أنه‪“ :‬يعاقب باحلب�س مدة ال تقل على �سنتني‬ ‫والغرامة التي ال جتاوز خم�سمائة دينار من �أ�سند �إىل غريه ب�إحدى طرق العالنية واقعة من �ش�أنها �أن‬ ‫جتعله حمال للعقاب �أو لالزدراء ‪ .‬وتكون العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن ثالث �سنوات والغرامة �إذا وقع‬ ‫القذف يف حق موظف عام �أثناء �أو ب�سبب �أو مبنا�سبة ت�أديته وظيفته‪� ،‬أو كان ما�سا بالعر�ض �أو خاد�شا ل�سمعة‬ ‫العائالت‪� ،‬أو كان ملحوظا فيه حتقيق غر�ض غري م�شروع‪ .‬و�إذا وقع القذف بطريق الن�شر يف �إحدى ال�صحف‬ ‫�أو املطبوعات �أو و�سائل التوا�صل االجتماعي عد ذلك ظرفا م�شددا”‪.‬‬ ‫‪ .3‬فيما تن�ص املادة رقم (‪ )365‬من ذات امل�شروع على �أنه‪“ :‬يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد عن �سنتني وبالغرامة‬ ‫التي ال جتاوز خم�سمائة دينار من رمى غريه ب�إحدى طرق العالنية مبا يخد�ش �شرفه �أو اعتباره دون‬ ‫�أن يت�ضمن ذلك �إ�سناد واقعة معينة‪ .‬وتكون العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن ثالث �سنوات والغرامة التي‬ ‫ال جتاوز خم�سمائة دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني �إذا وقع ال�سب يف حق موظف عام �أثناء �أو ب�سبب �أو‬ ‫مبنا�سبة ت�أديته وظيفته‪� ،‬أو كان ما�سا بالعر�ض �أو خاد�شا ل�سمعة العائالت �أو كان ملحوظا فيه حتقيق غر�ض‬ ‫غري م�شروع‪ .‬و�إذا وقع ال�سب بطريق الن�شر يف �إحدى ال�صحف �أو املطبوعات �أو و�سائل التوا�صل االجتماعي‬ ‫عد ذلك ظرفا م�شددا”‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫تثمن امل�ؤ�س�سة الوطنية الأ�س�س واملبادئ التي يقوم عليها االقرتاح بقانون حمل البيان‪ ،‬واملتمثلة ‪ -‬كما وردت يف‬ ‫املذكرة الإي�ضاحية ‪ -‬من �أن املقرتح يهدف �إىل كفالة احرتام �أفراد املجتمع بع�ضهم البع�ض‪ ،‬واحلد من ظاهرة‬ ‫ال�سب والقذف التي انت�شرت م�ؤخ ًرا عن طريق و�سائل التوا�صل االجتماعي‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل كفالة حرية التعبري‬ ‫عن الر�أي مع مراعاة �أحكام القانون ودون الإ�ساءة �إىل الآخرين‪ ،‬ف�ضلاً عن ت�شديد العقاب على جرائم ال�سب‬ ‫والقذف عن طريق الن�شر مما يحقق الردع بنوعيه العام واخلا�ص ملن يرتكب تلك اجلرائم �أو يفكر يف ا��إقدام‬ ‫على ارتكابها‪.‬‬ ‫‪35‬‬

Select target paragraph3