.9وعليه ،ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية ترى �أن ال�سيا�سة التي انتهجها م�شروع القانون بت�شديد العقوبة املقررة لبع�ض
اجلرائم �أو ا�ستحداث �أفعال �أخرى جمرمة يف م�شروع القانون ،جاءت ملقا�صد و�أهداف تتمثل يف �إيجاد حالة
من اال�ستقرار الأمني واالجتماعي وحتقيق الردع عن ارتكاب هذا النوع من اجلرائم ،بالإ�ضافة �إىل امل�ساعدة يف
التقليل منها خلطورتها الإجرامية على الفرد واملجتمع والدولة.
.10كما وترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن التعديالت املقرتحة يف م�شرع القانون ال تع ّد من قبيل الت�شديد �أو اال�ستحداث
الذي يرتك �أثرا على متتع الأفراد باحلقوق واحلريات الأ�سا�س ّية ،كما �أنها ال متثل انتهاكا حلقوق الإن�سان وفقا
ملا �أوردته ال�صكوك الدولية والإقليمية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة.
ثامنا :االقرتاح بقانون بتعديل املادة رقم ( )370من املر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 1976ب�إ�صدار
قانون العقوبات
� .1أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن االقرتاح بقانون بتعديل املادة رقم ( )370من املر�سوم بقانون رقم
( )15ل�سنة 1976ب�إ�صدار قانون العقوبات ،ويت�ألف من مادتني ،ف�ضال عن الديباجة ،ت�ضمن الأوىل تعديل املادة
( )370من املر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 1976ب�إ�صدار قانون العقوبات ،والثانية مادة تنفيذية.
.2ن�صت املادة رقم ( )370كما وردت يف االقرتاح بقانون على �أنه“ :يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على ثالث
�سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن ع�شرة �آالف دينار وال جتاوز ع�شرين �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني
من ن�شر ب�إحدى طرق العالنية �أخبارا �أو �صورا �أو تعليقات تت�صل ب�أ�سرار احلياة اخلا�صة �أو العائلية للأفراد
ولو كانت �صحيحة �إذا كان من �ش�أن ن�شرها الإ�ساءة �إليهم .و�إذا كان الغر�ض من ن�شر الأخبار �أو ال�صور �أو
التعليقات الت�شهري بالأفراد عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي �أو ب�أي و�سيلة من و�سائل تقنية املعلومات عد
ذلك ظر ًفا م�شد ًدا”.
.3تثمن امل�ؤ�س�سة الوطنية الأ�س�س واملبادئ التي يقوم عليها االقرتاح بقانون حمل البيان ،واملتمثلة -كما وردت يف
املذكرة الإي�ضاحية – يف مواجهة �ضعف العقوبة الواردة يف الن�ص النافذ يف �أ�صل القانون مما ال يتنا�سب وحجم
اجلرمية ،بالإ�ضافة �إىل انت�شار جرائم ال�سب والقذف عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي الأمر الذي يحتاج �إىل
ت�شديد العقوبة احلالية.
33