.6وت�أ�سي�سا على ما �سبق ،ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنها تتفق مع الأهداف واملقا�صد التي ترمي �إليها التعديالت
املقرتحة على ن�ص املادتني رقمي ( )354و( )370من قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة
،1976ذلك �أن الت�شديد الذي انتهجه املقرتح يف اجلرائم حمل البحث جاء ملقا�صد و�أهداف تتمثل وحتقيق الردع
العام واخلا�ص عن ارتكاب هذا النوع منها ،ومبا يتنا�سب مع ج�سامتها ،وهو ال ُيع ّد من قبيل الت�شديد الذي يرتك
�أث ًرا على متتع الأفراد باحلقوق واحلريات الأ�سا�س ّية ،كما �أن التعديالت املقرتحة يف م�شروع القانون ال متثل
م�سا�سا �أو انتهاكا حلقوق الإن�سان وفق ًا ملا �أوردته ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة.
ً
�ساد�سا :م�شروع قانون ب�إ�ضافة بند جديد �إىل املادة رقم ( )2من القانون رقم ( )58ل�سنة 2006ب�ش�أن
حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية (املعد بناء على االقرتاح بقانون املقدم من جمل�س النواب)
� .1أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن م�شروع قانون ب�إ�ضافة بند جديد �إىل املادة رقم ( )2من القانون
رقم ( )58ل�سنة 2006ب�ش�أن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية (املعد بناء على االقرتاح بقانون املقدم من
جمل�س النواب) ،ويت�ألف ف�ضال عن الديباجة من مادتني ،الأوىل تق�ضي ب�إ�ضافة بند جديد برقم (� )11إىل
املادة رقم ( )2من قانون حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية ،والذي يهدف �إىل احلد من ظاهرة الت�سرت على
الهاربني يف اجلرائم الإرهابية �سواء كانوا متهمني �أو حمكومني ،لغر�ض احليلولة دون قيامهم بارتكاب جرائم
�إرهابية �أخرى �أو �إفالتهم من العقاب ،مما ي�سهم يف حفظ وا�ستقرار الأمن يف اململكة� .أما املادة الثانية فهي
تنفيذية تتعلق باجلهات املخت�صة بتنفيذ �أحكام هذا القانون ،وتاريخ بدء العمل مبا ورد فيه من �أحكام.
.2حيث ن�ص البند ( )11من املادة رقم ( )2كما ورد يف امل�شروع بقانون على �أن “ تطبق العقوبات الواردة يف املادة ()3
من هذا القانون على �أي من اجلرائم التالية �إذا ارتكبت عمدا تنفيذا لغر�ض �إرهابي )11( ... :الت�سرت على
املتهمني �أو املحكوم عليهم الهاربني يف ق�ضايا الإرهاب” ،وتثمن امل�ؤ�س�سة الوطنية من حيث املبد�أ الأهداف املرجو
حتقيقها من امل�شروع بقانون ،وتتفق مرئياتها من حيث املبد�أ مع املالحظات القانونية (ال�شكلية واملو�ضوعية)
الواردة يف مذكرتي احلكومة املوقرة وهيئة الت�شريع والإفتاء القانوين ب�ش�أن �إ�ضافة بند جديد للمادة رقم ( )2كما
ورد يف م�شروع القانون ،وحتيل النظر �إىل تلك املالحظات منعا لتكرارها.
.3وت�ؤكد امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنه ومتا�شيا مع ح�سن ال�صياغة القانونية ال�سلمية للن�صو�ص العقابية ال�سيما يف اجلرائم
العمدية والتي ي�ستلزم �أن يحدد فيها ركنيني رئي�سني ،هما الركن املادي واملتمثل يف ال�سلوك الإجرامي امل�ؤثم
ال�صادر من اجلاين ،والآخر الركن املعنوي (الق�صد اجلنائي) واملتمثل يف اجلرمية حمل م�شروع القانون وهو
علم اجلاين واجتاه �إرادته �إىل �أن من �أخفاه هو (مته ٌم �أو حمكو ٌم) يف ق�ضايا �إرهابية ت�سرت عليه بعيدا عن �أعني
اجلهات املخت�صة.
30