‫‪ .6‬وت�أ�سي�سا على ما �سبق‪ ،‬ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنها تتفق مع الأهداف واملقا�صد التي ترمي �إليها التعديالت‬ ‫املقرتحة على ن�ص املادتني رقمي (‪ )354‬و(‪ )370‬من قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة‬ ‫‪ ،1976‬ذلك �أن الت�شديد الذي انتهجه املقرتح يف اجلرائم حمل البحث جاء ملقا�صد و�أهداف تتمثل وحتقيق الردع‬ ‫العام واخلا�ص عن ارتكاب هذا النوع منها‪ ،‬ومبا يتنا�سب مع ج�سامتها‪ ،‬وهو ال ُيع ّد من قبيل الت�شديد الذي يرتك‬ ‫�أث ًرا على متتع الأفراد باحلقوق واحلريات الأ�سا�س ّية‪ ،‬كما �أن التعديالت املقرتحة يف م�شروع القانون ال متثل‬ ‫م�سا�سا �أو انتهاكا حلقوق الإن�سان وفق ًا ملا �أوردته ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫�ساد�سا‪ :‬م�شروع قانون ب�إ�ضافة بند جديد �إىل املادة رقم (‪ )2‬من القانون رقم (‪ )58‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن‬ ‫حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية (املعد بناء على االقرتاح بقانون املقدم من جمل�س النواب)‬ ‫‪� .1‬أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن م�شروع قانون ب�إ�ضافة بند جديد �إىل املادة رقم (‪ )2‬من القانون‬ ‫رقم (‪ )58‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية (املعد بناء على االقرتاح بقانون املقدم من‬ ‫جمل�س النواب)‪ ،‬ويت�ألف ف�ضال عن الديباجة من مادتني‪ ،‬الأوىل تق�ضي ب�إ�ضافة بند جديد برقم (‪� )11‬إىل‬ ‫املادة رقم (‪ )2‬من قانون حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية‪ ،‬والذي يهدف �إىل احلد من ظاهرة الت�سرت على‬ ‫الهاربني يف اجلرائم الإرهابية �سواء كانوا متهمني �أو حمكومني‪ ،‬لغر�ض احليلولة دون قيامهم بارتكاب جرائم‬ ‫�إرهابية �أخرى �أو �إفالتهم من العقاب‪ ،‬مما ي�سهم يف حفظ وا�ستقرار الأمن يف اململكة‪� .‬أما املادة الثانية فهي‬ ‫تنفيذية تتعلق باجلهات املخت�صة بتنفيذ �أحكام هذا القانون‪ ،‬وتاريخ بدء العمل مبا ورد فيه من �أحكام‪.‬‬ ‫‪ .2‬حيث ن�ص البند (‪ )11‬من املادة رقم (‪ )2‬كما ورد يف امل�شروع بقانون على �أن “ تطبق العقوبات الواردة يف املادة (‪)3‬‬ ‫من هذا القانون على �أي من اجلرائم التالية �إذا ارتكبت عمدا تنفيذا لغر�ض �إرهابي‪ )11( ... :‬الت�سرت على‬ ‫املتهمني �أو املحكوم عليهم الهاربني يف ق�ضايا الإرهاب”‪ ،‬وتثمن امل�ؤ�س�سة الوطنية من حيث املبد�أ الأهداف املرجو‬ ‫حتقيقها من امل�شروع بقانون‪ ،‬وتتفق مرئياتها من حيث املبد�أ مع املالحظات القانونية (ال�شكلية واملو�ضوعية)‬ ‫الواردة يف مذكرتي احلكومة املوقرة وهيئة الت�شريع والإفتاء القانوين ب�ش�أن �إ�ضافة بند جديد للمادة رقم (‪ )2‬كما‬ ‫ورد يف م�شروع القانون‪ ،‬وحتيل النظر �إىل تلك املالحظات منعا لتكرارها‪.‬‬ ‫‪ .3‬وت�ؤكد امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنه ومتا�شيا مع ح�سن ال�صياغة القانونية ال�سلمية للن�صو�ص العقابية ال�سيما يف اجلرائم‬ ‫العمدية والتي ي�ستلزم �أن يحدد فيها ركنيني رئي�سني‪ ،‬هما الركن املادي واملتمثل يف ال�سلوك الإجرامي امل�ؤثم‬ ‫ال�صادر من اجلاين‪ ،‬والآخر الركن املعنوي (الق�صد اجلنائي) واملتمثل يف اجلرمية حمل م�شروع القانون وهو‬ ‫علم اجلاين واجتاه �إرادته �إىل �أن من �أخفاه هو (مته ٌم �أو حمكو ٌم) يف ق�ضايا �إرهابية ت�سرت عليه بعيدا عن �أعني‬ ‫اجلهات املخت�صة‪.‬‬ ‫‪30‬‬

Select target paragraph3