‫ب�إحدى طرق العالنية �أخبا ًرا �أو �صو ًرا �أو تعليقات تت�صل ب�أ�سرار احلياة اخلا�صة �أو العائلية للأفراد ولو كانت‬ ‫�صحيحة �إذا كان من �ش�أن ن�ش�ؤها الإ�ساءة �إليهم‪� .‬أما املادة الثانية فهي تنفيذية تتعلق باجلهات املخت�صة بتنفيذ‬ ‫�أحكام هذا القانون‪ ،‬وتاريخ بدء العمل مبا ورد فيه من �أحكام‪.‬‬ ‫‪ .2‬وحيث �أن املادة رقم (‪ )354‬كما وردت يف امل�شروع بقانون تن�ص على �أنه‪“ :‬يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن ثالثة‬ ‫�أ�شهر وال تزيد على �ستة �أ�شهر �أو بالغرامة التي ال تقل عن مائة دينار وال جتاوز خم�سمائة دينار من‬ ‫وجد يف طريق عام �أو مكان مطروق يحر�ض املارة على الف�سق ب�إ�شارات �أو �أقوال �أو ب�أية و�سيلة �أخرى”‪ ،‬يف‬ ‫حني �أن املادة رقم (‪ )370‬من ذات امل�شروع بقانون تن�ص على �أنه‪“ :‬يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن ثالثة‬ ‫�أ�شهر وال تزيد عن �سنة وبالغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة دينارا �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني من ن�شر‬ ‫ب�إحدى طرق العالنية �أخبارا �أو �صورا �أو تعليقات تت�صل ب�أ�سرار احلياة اخلا�صة �أو العائلية للأفراد ولو كانت‬ ‫�صحيحة �إذا كان من �ش�أن ن�شرها الإ�ساءة �إليهم”‪.‬‬ ‫‪ .3‬وحيث �أن م�شروع القانون يف املادة رقم (‪ )354‬منه قد جاء بت�شديد العقوبة املقررة بحق من وجد يف طريق عام‬ ‫�أو مكان مطروق يحر�ض املارة على الف�سق ب�إ�شارات �أو �أقوال �أو ب�أية و�سيلة �أخرى‪ ،‬لت�صبح العقوبة احلب�س مدة‬ ‫ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وال تزيد على �ستة �أ�شهر �أو بالغرامة التي ال تقل عن مائة دينار وال جتاوز خم�سمائة دينار‪،‬‬ ‫اً‬ ‫بدل من عقوبة احلب�س مدة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر �أو بالغرامة التي ال جتاوز ع�شرين دينارا‪ ،‬ح�سبما ورد يف‬ ‫�أ�صل القانون‪.‬‬ ‫‪ .4‬وملا كان م�شروع القانون يف املادة رقم (‪ )370‬منه قد جاء بت�شديد العقوبة بحق من ن�شر ب�إحدى طرق العالنية �أخبارا‬ ‫�أو �صورا �أو تعليقات تت�صل ب�أ�سرار احلياة اخلا�صة �أو العائلية للأفراد ولو كانت �صحيحة �إذا كان من �ش�أن ن�شرها‬ ‫الإ�ساءة �إليهم‪ ،‬لت�صبح العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن ث��لثة �أ�شهر وال تزيد عن �سنة وبالغرامة التي ال تقل عن‬ ‫خم�سمائة دينارا �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني‪ ،‬اً‬ ‫بدل من عقوبة احلب�س مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر وبالغرامة التي‬ ‫ال جتاوز خم�سني دينارا �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني‪ ،‬ح�سبما وردت يف �أ�صل القانون‪.‬‬ ‫‪ .5‬وعليه‪ ،‬ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية ترى �أن التعديل الوارد يف م�شروع القانون بت�شديد العقوبة املقررة للأفعال الإجرامية‬ ‫امل�ؤثمة جاء ملقا�صد و�أهداف تتمثل يف حتقيق الردع العام واخلا�ص عن ارتكاب هذا النوع منها‪ ،‬ومبا يتنا�سب مع‬ ‫ج�سامتها‪ ،‬ولغر�ض حماية احلياة ال�شخ�صية للأفراد ال�سيما مع ظهور و�سائل التوا�صل االجتماعي التي قد ُت�ستغل‬ ‫النتهاك حق الفرد يف حياته اخلا�صة‪.‬‬ ‫‪29‬‬

Select target paragraph3