‫‪ .6‬وعليه‪ ،‬ف�إنه ومع الت�سليم بحق النيابة العامة يف اتخاذ العديد من الإجراءات خالل مرحلة التحقيق االبتدائي والتي‬ ‫من بينها ت�سجيل بع�ض املكاملات وتت ّبع بع�ض و�سائل االت�صال واملرا�سالت‪� ،‬إال �أنه يلزم �أال يكون هذا احلق منفلتًا‬ ‫من دون �ضوابط �أو حدود‪ ،‬و�إمنا من خالل ال�ضمانة القانونية والق�ضائية التي �أقرها امل�شرع يف املادة (‪)93‬‬ ‫من قانون الإجراءات اجلنائية‪ ،‬التي ا�شرتطت جلواز ت�سجيل املكاملات وتتبع بع�ض و�سائل االت�صال واملرا�سالت‬ ‫ح�صول النيابة العامة على �إذن م�سبب من قا�ضي املحكمة اجلنائية ال�صغرى بعد اطالعه على �أوراق الدعوى‬ ‫كافة‪ ،‬ملدة ال تزيد على ثالثني يوما قابلة للتجديد ملدة �أو مدد �أخرى مماثلة‪.‬‬ ‫‪ .7‬ومن جانب �آخر‪ ،‬ف�إن حق النيابة العامة يف ت�سجيل بع�ض املكاملات وتت ّبع بع�ض و�سائل االت�صال واملرا�سالت‪،‬‬ ‫يجب �إال يخل على الإطالق بحق املتهم يف التوا�صل مبحاميه والت�شاور معه بحرية تامة ويف �أي وقت ب�شكل �سري‬ ‫دون �إمكانية التن�صت على م�ضمون احلديث‪ ،‬وهو ما عبرّ ت به عني املادة (‪ )94‬من ذات القانون والتي ن�صت‬ ‫على �أنه‪“ :‬ال يجوز لع�ضو النيابة العامة �أن ي�ضبط لدى املدافع عن املتهم �أو اخلبري اال�ست�شاري الأوراق‬ ‫وامل�ستندات التي �سلمها املتهم لهما لأداء املهمة التي عهد �إليهما بها وال املرا�سالت املتبادلة بينهما يف‬ ‫الق�ضية”‪.‬‬ ‫أ�سي�سا على ما �سبق‪ ،‬ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنها تتفق من حيث املبد�أ مع الأهداف واملقا�صد التي يرمي �إليها‬ ‫‪ .8‬وت� ً‬ ‫التعديل الوارد على ن�ص املادة رقم (‪ 127‬مكررا) من م�شروع القانون حمل البحث‪� ،‬إال �أنها ت�أمل �إعادة النظر‬ ‫فيها � ً‬ ‫أخذا يف االعتبار املالحظات القانونية (ال�شكلية واملو�ضوعية) الواردة يف مذكرتي احلكومة املوقرة وهيئة‬ ‫الت�شريع والإفتاء القانوين ذات ال�صلة‪ ،‬ودون الإخالل بال�ضمانة القانونية والق�ضائية التي �أوردتها املادتني رقمي‬ ‫(‪ )93‬و(‪ )94‬من قانون الإجراءات اجلنائية يف حال قيام النيابة العامة بت�سجيل بع�ض املكاملات وتتبع بع�ض‬ ‫و�سائل االت�صال واملرا�سالت‪ ،‬وف ًقا للتف�صيل املبني �أعاله‪.‬‬ ‫خام�سا‪ :‬م�شروع قانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة‬ ‫‪( 1976‬املعد بناء على االقرتاح بقانون “ب�صيغته املعدلة” املقدم من جمل�س ال�شورى)‬ ‫‪� .1‬أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن م�شروع قانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون العقوبات ال�صادر‬ ‫باملر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪( 1976‬املعد بناء على االقرتاح بقانون “ب�صيغته املعدلة” املق��م من جمل�س‬ ‫ال�شورى)‪� ،‬إذ �أن امل�شروع بقانون �آنف البيان يت�ألف ف�ضال عن الديباجة من مادتني‪� ،‬أولهما تق�ضي با�ستبدال ن�ص‬ ‫املادتني رقمي (‪ )354‬و(‪ )370‬من قانون العقوبات‪ ،‬واللتان تهدفان �إىل ت�شديد العقوبة املقررة بحق من وجد يف‬ ‫طريق عام �أو مكان مطروق يحر�ض املارة على الف�سق ب�إ�شارات �أو �أقوال �أو ب�أية و�سيلة �أخرى‪ ،‬وبحق من ن�شر‬ ‫‪28‬‬

Select target paragraph3