.6وعليه ،ف�إنه ومع الت�سليم بحق النيابة العامة يف اتخاذ العديد من الإجراءات خالل مرحلة التحقيق االبتدائي والتي
من بينها ت�سجيل بع�ض املكاملات وتت ّبع بع�ض و�سائل االت�صال واملرا�سالت� ،إال �أنه يلزم �أال يكون هذا احلق منفلتًا
من دون �ضوابط �أو حدود ،و�إمنا من خالل ال�ضمانة القانونية والق�ضائية التي �أقرها امل�شرع يف املادة ()93
من قانون الإجراءات اجلنائية ،التي ا�شرتطت جلواز ت�سجيل املكاملات وتتبع بع�ض و�سائل االت�صال واملرا�سالت
ح�صول النيابة العامة على �إذن م�سبب من قا�ضي املحكمة اجلنائية ال�صغرى بعد اطالعه على �أوراق الدعوى
كافة ،ملدة ال تزيد على ثالثني يوما قابلة للتجديد ملدة �أو مدد �أخرى مماثلة.
.7ومن جانب �آخر ،ف�إن حق النيابة العامة يف ت�سجيل بع�ض املكاملات وتت ّبع بع�ض و�سائل االت�صال واملرا�سالت،
يجب �إال يخل على الإطالق بحق املتهم يف التوا�صل مبحاميه والت�شاور معه بحرية تامة ويف �أي وقت ب�شكل �سري
دون �إمكانية التن�صت على م�ضمون احلديث ،وهو ما عبرّ ت به عني املادة ( )94من ذات القانون والتي ن�صت
على �أنه“ :ال يجوز لع�ضو النيابة العامة �أن ي�ضبط لدى املدافع عن املتهم �أو اخلبري اال�ست�شاري الأوراق
وامل�ستندات التي �سلمها املتهم لهما لأداء املهمة التي عهد �إليهما بها وال املرا�سالت املتبادلة بينهما يف
الق�ضية”.
أ�سي�سا على ما �سبق ،ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنها تتفق من حيث املبد�أ مع الأهداف واملقا�صد التي يرمي �إليها
.8وت� ً
التعديل الوارد على ن�ص املادة رقم ( 127مكررا) من م�شروع القانون حمل البحث� ،إال �أنها ت�أمل �إعادة النظر
فيها � ً
أخذا يف االعتبار املالحظات القانونية (ال�شكلية واملو�ضوعية) الواردة يف مذكرتي احلكومة املوقرة وهيئة
الت�شريع والإفتاء القانوين ذات ال�صلة ،ودون الإخالل بال�ضمانة القانونية والق�ضائية التي �أوردتها املادتني رقمي
( )93و( )94من قانون الإجراءات اجلنائية يف حال قيام النيابة العامة بت�سجيل بع�ض املكاملات وتتبع بع�ض
و�سائل االت�صال واملرا�سالت ،وف ًقا للتف�صيل املبني �أعاله.
خام�سا :م�شروع قانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة
( 1976املعد بناء على االقرتاح بقانون “ب�صيغته املعدلة” املقدم من جمل�س ال�شورى)
� .1أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن م�شروع قانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون العقوبات ال�صادر
باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة ( 1976املعد بناء على االقرتاح بقانون “ب�صيغته املعدلة” املق��م من جمل�س
ال�شورى)� ،إذ �أن امل�شروع بقانون �آنف البيان يت�ألف ف�ضال عن الديباجة من مادتني� ،أولهما تق�ضي با�ستبدال ن�ص
املادتني رقمي ( )354و( )370من قانون العقوبات ،واللتان تهدفان �إىل ت�شديد العقوبة املقررة بحق من وجد يف
طريق عام �أو مكان مطروق يحر�ض املارة على الف�سق ب�إ�شارات �أو �أقوال �أو ب�أية و�سيلة �أخرى ،وبحق من ن�شر
28