�أولهما تق�ضي با�ستبدال ن�ص املادة رقم ( 127مكررا) من قانون الإجراءات اجلنائية� ،أما املادة الثانية فهي
تنفيذية.
.2ويهدف م�شروع القانون �إىل تو�سيع نطاق ال�سلطة املخت�صة باتخاذ التدابري التي تكفل �سالمة وحماية الأ�شخا�ص
ذات ال�صلة بالدعوى ،وذلك مبنح قا�ضي التحقيق �أو املحكمة املخت�صة بالإ�ضافة �إىل النيابة العامة �سلطة اتخاذ
هذه التدابري ،وكذلك تو�سيع دائرة الأ�شخا�ص حمل احلماية التي يكفلها الن�ص القائم واملقرتح تعديله لت�شمل
املبلغني واخلرباء بجانب املجني عليهم وال�شهود ومن يدلون مبعلومات يف الدعوى ،كما مت �إ�ضافة تدابري جديدة
من املمكن اتخاذها يف �سبيل حمايتهم ممثلة يف تعيني حرا�سة على ال�شخ�ص �أو حمل الإقامة وت�سجيل بع�ض
املكاملات وتت ّبع بع�ض و�سائل االت�صال واالت�صاالت� ،أما املادة الثانية فهي تنفيذية تتعلق باجلهات املخت�صة بتنفيذ
�أحكام هذا القانون ،وتاريخ بدء العمل مبا ورد فيه من �أحكام.
.3تن�ص املادة رقم ( 127مكرر) كما وردت يف امل�شروع بقانون على �أنه“ :يجوز للنيابة العامة �أو قا�ضي التحقيق
�أو املحكمة املخت�صة -بح�سب الأحوال -بنا ًء على طلب املجني عليهم �أو ال�شهود �أو املبلغني �أو اخلرباء
�أو من يدلون مبعلومات يف الدعوى �أو بناء على ما يتبني للجهات املخت�صة من التحقيقات ،والعتبارات
مقبولة تتعلق ب�سالمتهم والأ�شخا�ص وثيقي ال�صلة بهم� ،أن ت�أمر باتخاذ الإجراءات الالزمة حلمايتهم
مما قد يتهددهم من خماطر ب�سبب �أو مبنا�سبة البالغ �أو الإدالء بال�شهادة �أو املعلومات ،ولها يف ذلك �أن
ت�أمر مبوافقة املجني عليهم �أو املبلغني �أو ال�شهود �أو اخلرباء �أو الأ�شخا�ص املتعني حمايتهم اتخاذ كل �أو
بع�ض التدابري التالية �إىل حني زوال اخلطر .1 :تغيري حمل الإقامة .2تغيري الهوية .3حظر �إف�شاء �أي
معلومات تتعلق بالهوية و�أماكن وجود الأ�شخا�ص املتعني حمايتهم ،وحمال �إقامتهم� ،أو و�ضع قيود على
تداول بع�ض هذه املعلومات .4تعيني حرا�سة على ال�شخ�ص �أو الإقامة .5ت�سجيل بع�ض املكاملات وتت ّبع بع�ض
و�سائل االت�صال واملرا�سالت .ويف حالة اتخاذ �أي من التدابري املبينة بالفقرة ال�سابقة ،يثبت يف التحقيق
موجز مب�ضمون ال�شهادة �أو املعلومات دون ت�صريح مب�صدرها احلقيقي �إىل حني زوال الظروف التي دعت �إىل
اتخاذ تلك التدابري� ،أو �إحالة الدعوى �إىل املحكمة املخت�صة و�صدور �إذن منها بالك�شف عن هوية امل�صدر”.
.4وعليه ،ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية تتفق مرئياتها من حيث املبد�أ مع املالحظات القانونية (ال�شكلية واملو�ضوعية) الواردة
يف مذكرتي احلكومة املوقرة وهيئة الت�شريع والإفتاء القانوين ب�ش�أن املادة رقم ( 127مكررا) كما ورد يف م�شروع
القانون ،وحتيل النظر �إىل تلك املالحظات من ًعا لتكرارها.
لزاما �إبداء مرئياتها ب�ش�أن البند ( )5من املادة رقم ( 127مكررا) كما ورد يف م�شروع
� .5إال �أنها ويف قبال ذلك ،ترى ً
القانون ،والذي �أجاز للنيابة العامة �سلطة ت�سجيل بع�ض املكاملات وتتبع بع�ض و�سائل االت�صال واملرا�سالت يف
�سبيل حماية املبلغني واخلرباء بجانب املجني عليهم وال�شهود ومن يدلون مبعلومات يف الدعوى.
27