‫�أولهما تق�ضي با�ستبدال ن�ص املادة رقم (‪ 127‬مكررا) من قانون الإجراءات اجلنائية‪� ،‬أما املادة الثانية فهي‬ ‫تنفيذية‪.‬‬ ‫‪ .2‬ويهدف م�شروع القانون �إىل تو�سيع نطاق ال�سلطة املخت�صة باتخاذ التدابري التي تكفل �سالمة وحماية الأ�شخا�ص‬ ‫ذات ال�صلة بالدعوى‪ ،‬وذلك مبنح قا�ضي التحقيق �أو املحكمة املخت�صة بالإ�ضافة �إىل النيابة العامة �سلطة اتخاذ‬ ‫هذه التدابري‪ ،‬وكذلك تو�سيع دائرة الأ�شخا�ص حمل احلماية التي يكفلها الن�ص القائم واملقرتح تعديله لت�شمل‬ ‫املبلغني واخلرباء بجانب املجني عليهم وال�شهود ومن يدلون مبعلومات يف الدعوى‪ ،‬كما مت �إ�ضافة تدابري جديدة‬ ‫من املمكن اتخاذها يف �سبيل حمايتهم ممثلة يف تعيني حرا�سة على ال�شخ�ص �أو حمل الإقامة وت�سجيل بع�ض‬ ‫املكاملات وتت ّبع بع�ض و�سائل االت�صال واالت�صاالت‪� ،‬أما املادة الثانية فهي تنفيذية تتعلق باجلهات املخت�صة بتنفيذ‬ ‫�أحكام هذا القانون‪ ،‬وتاريخ بدء العمل مبا ورد فيه من �أحكام‪.‬‬ ‫‪  .3‬تن�ص املادة رقم (‪ 127‬مكرر) كما وردت يف امل�شروع بقانون على �أنه‪“ :‬يجوز للنيابة العامة �أو قا�ضي التحقيق‬ ‫�أو املحكمة املخت�صة ‪ -‬بح�سب الأحوال ‪ -‬بنا ًء على طلب املجني عليهم �أو ال�شهود �أو املبلغني �أو اخلرباء‬ ‫�أو من يدلون مبعلومات يف الدعوى �أو بناء على ما يتبني للجهات املخت�صة من التحقيقات‪ ،‬والعتبارات‬ ‫مقبولة تتعلق ب�سالمتهم والأ�شخا�ص وثيقي ال�صلة بهم‪� ،‬أن ت�أمر باتخاذ الإجراءات الالزمة حلمايتهم‬ ‫مما قد يتهددهم من خماطر ب�سبب �أو مبنا�سبة البالغ �أو الإدالء بال�شهادة �أو املعلومات‪ ،‬ولها يف ذلك �أن‬ ‫ت�أمر مبوافقة املجني عليهم �أو املبلغني �أو ال�شهود �أو اخلرباء �أو الأ�شخا�ص املتعني حمايتهم اتخاذ كل �أو‬ ‫بع�ض التدابري التالية �إىل حني زوال اخلطر‪ .1 :‬تغيري حمل الإقامة ‪ .2‬تغيري الهوية ‪ .3‬حظر �إف�شاء �أي‬ ‫معلومات تتعلق بالهوية و�أماكن وجود الأ�شخا�ص املتعني حمايتهم‪ ،‬وحمال �إقامتهم‪� ،‬أو و�ضع قيود على‬ ‫تداول بع�ض هذه املعلومات ‪ .4‬تعيني حرا�سة على ال�شخ�ص �أو الإقامة ‪ .5‬ت�سجيل بع�ض املكاملات وتت ّبع بع�ض‬ ‫و�سائل االت�صال واملرا�سالت‪ .‬ويف حالة اتخاذ �أي من التدابري املبينة بالفقرة ال�سابقة‪ ،‬يثبت يف التحقيق‬ ‫موجز مب�ضمون ال�شهادة �أو املعلومات دون ت�صريح مب�صدرها احلقيقي �إىل حني زوال الظروف التي دعت �إىل‬ ‫اتخاذ تلك التدابري‪� ،‬أو �إحالة الدعوى �إىل املحكمة املخت�صة و�صدور �إذن منها بالك�شف عن هوية امل�صدر”‪.‬‬ ‫‪ .4‬وعليه‪ ،‬ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية تتفق مرئياتها من حيث املبد�أ مع املالحظات القانونية (ال�شكلية واملو�ضوعية) الواردة‬ ‫يف مذكرتي احلكومة املوقرة وهيئة الت�شريع والإفتاء القانوين ب�ش�أن املادة رقم (‪ 127‬مكررا) كما ورد يف م�شروع‬ ‫القانون‪ ،‬وحتيل النظر �إىل تلك املالحظات من ًعا لتكرارها‪.‬‬ ‫لزاما �إبداء مرئياتها ب�ش�أن البند (‪ )5‬من املادة رقم (‪ 127‬مكررا) كما ورد يف م�شروع‬ ‫‪� .5‬إال �أنها ويف قبال ذلك‪ ،‬ترى ً‬ ‫القانون‪ ،‬والذي �أجاز للنيابة العامة �سلطة ت�سجيل بع�ض املكاملات وتتبع بع�ض و�سائل االت�صال واملرا�سالت يف‬ ‫�سبيل حماية املبلغني واخلرباء بجانب املجني عليهم وال�شهود ومن يدلون مبعلومات يف الدعوى‪.‬‬ ‫‪27‬‬

Select target paragraph3