‫‪ .14‬ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية ب�أن املادة �أعاله و�إن كانت يف جوهرها تنظم الإجراءات واجبة االتباع يف حال ورود �شكوى‬ ‫وم�س باخل�صو�صية التي كفلها د�ستور‬ ‫تتعلق بانتهاك حقوق العامل‪� ،‬إال �إن البند (ب) قد جاوز حدود التنظيم َ‬ ‫مملكة البحرين للم�ساكن يف املادة (‪ )25‬والتي تن�ص على �أن‪“ :‬للم�ساكن حرمة‪ ،‬فال يجوز دخولها �أو تفتي�شها‬ ‫بغري �إذن �أهلها �إال ا�ستثناء يف حاالت ال�ضرورة الق�صوى التي يعينها القانون‪ ،‬وبالكيفية املن�صو�ص عليها‬ ‫فيه”‪.‬‬ ‫‪ .15‬هذا بالإ�ضافة �إىل ن�ص املادة (‪ )17‬من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية والذي ان�ضمت له مملكة‬ ‫البحرين مبوجب القانون رقم (‪ )56‬ل�سنة ‪� ،2006‬إذ ن�صت املادة على �أنه‪�“ :‬أ‪ .‬كذلك ال يجوز تعري�ض �أي‬ ‫�شخ�ص‪ ،‬على نحو تع�سفي �أو غري قانوين‪ ،‬للتدخل يف خ�صو�صياته �أو �ش�ؤون �أ�سرته �أو بيته �أو مرا�سالته‪،‬‬ ‫وال لأي حمالت غري قانونية مت�س �شرفه و�سمعته‪ .‬ب‪ .‬من حق كل �شخ�ص �أن يحميه القانون من هذا‬ ‫التدخل �أو امل�سا�س”‪.‬‬ ‫‪ .16‬ومن جانب �آخر‪ ،‬ف�إن �إجراء التفتي�ش و�إن كان قد �صدر عن جهة غري اجلهة الق�ضائية واكت�سب الطابع الإداري‪،‬‬ ‫�إال �أنه يف طبيعته يعترب عمال من �أعمال التحقيق الذي يهدف �إىل ك�شف احلقيقة من خالل البحث واال�ستق�صاء‬ ‫يف حمل منح له القانون حرمة خا�صة‪ ،‬كما �أن املفت�شني امل�شار �إليهم يتمتعون ب�صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي‬ ‫والذين ت�سري عليهم �أحكام املر�سوم بقانون رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية وتعديالته‬ ‫املنظمة لعمل م�أموري ال�ضبط الق�ضائي‪.‬‬ ‫‪ .17‬كما يالحظ �أن البند (ج) قد �أقام قرينة قانونية �ضد �صاحب املنزل م�ؤداها �سالمة ما ت�ضمنته �شكوى العامل‬ ‫يف حال عدم موافقة �صاحب املنزل على تفتي�ش مكان �سكن العمل‪ ،‬وال مراء ب�أن ثمة �شبهة قانونية تكتنف هذه‬ ‫القرينة‪� ،‬إذ ال عالقة �سببية بني عدم املوافقة على تفتي�ش مكان العامل الكائن داخل منزل �صاحب العمل و�سالمة‬ ‫ا���شكوى‪ ،‬فقد تكون ثمة اعتبارات تقود �صاحب املنزل �إىل التم�سك بعدم التفتي�ش ومنها الإ�ساءة �إىل �سمعته‬ ‫الأدبية والتعدي على خ�صو�صيته‪.‬‬ ‫‪ .18‬وعليه‪ ،‬ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �ضرورة �إعادة النظر يف ن�ص املادة (‪� )17‬أعاله‪ ،‬على نحو ال يتعار�ض مع حق الفرد‬ ‫يف خ�صو�صية وحرمة مكان م�سكنه واملكفولة له مبوجب الد�ستور والنظم القانونية وال�صكوك الدولية حلقوق‬ ‫الإن�سان‪ ،‬وذلك ب�أن ال ُيعطى حق العامل يف الت�أكد من �سالمة �شكواه الأولوية على احلق يف اخل�صو�صية التي‬ ‫�أ�ضفاها القانون على مكان ال�سكن‪ ،‬وعلى نحو ال يتعار�ض و�أحكام قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم‬ ‫بقانون قم (‪ )46‬ل�سنة ‪ 2002‬وتعديالته‪.‬‬ ‫‪23‬‬

Select target paragraph3