.10ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن املادة �أعاله قد ح�صرت االلتزامات التي تقع على عاتق العامل ق َبال رب العمل (�صاحب
املنزل)� ،إال �إن احل�صر مل يكن كافيا يف البند (ج) ب�ش�أن حتديد ماهية امل�صاريف التي يقع على العامل عبء
ردها �إىل �صاحب املنزل يف حال تركه العمل ،وذلك فيما �إذا كان ُيق�صد منها م�صاريف اال�ستقدام واال�ستخدام
فقط� ،أو ما هو �أبعد من ذلك ،ال�س ّيما و�إن الإخالل بااللتزام التعاقدي ي�ستلزم ا�ستتباعا حتمل الطرف املخل
بالتعوي�ض متى اقت�ضى ذلك ،والذي ي�شمل بطبيعته ما فات �صاحب املنزل من ك�سب وما حلقه من خ�سارة.
� .11أما ن�ص البند (د) ف�إنه يثري ت�سا�ؤل حول مدى االعتداد برغبة العامل يف �سفره ومن ثم حتميله قيمة تذكرة ال�سفر،
وهذا ما ميثل يف حقيقته تعار�ضا مع ن�ص املادة رقم ( )21من القانون والتي ن�صت على �أنه“ :يحظر على العامل
مغادرة اململكة دون �إذن من �صاحب املنزل �أو املكتب بح�سب الأحوال ،وي�صدر وزير الداخلية -بالتن�سيق
مع الوزير -قرارا بالأحكام والإجراءات اخلا�صة لت�صاريح العمال �إىل اململكة و�إجراءات مغادرتها” ،وعليه،
ولغر�ض معاجلة التعار�ض بني ن�صي املادتني ،وذلك ل�ضمان حق العامل يف املغادرة �أو تذكرة ال�سفر ،ت�ستح�سن
امل�ؤ�س�سة الوطنية تعديل ن�ص البند (د) من املادة رقم ( )12واملادة رقم (� )21أو دجمهما معا ،وت�ضمينهما
موافقة �صاحب املنزل �أو املكتب بح�سب الأحوال ،مع احتفاظ العامل بحقه يف التظلم لدى جلنة �شئون العاملني
املن�صو�ص عليها يف املادة رقم ( )15من م�شروع القانون عند الرف�ض ،ل�ضمان عدم التع�سف ،ف�ضال عن �أن املادة
�أعاله قد �أغفلت الإ�شارة �إىل �ضرورة التزام العامل ب�أداء العمل املنوط به لدى �صاحب املنزل فقط دون غريه.
.12وعليه ،ت�ستح�سن امل�ؤ�س�سة الوطنية بيان ماهية امل�صاريف التي يلتزم العامل بردها طبقا للبند (ج) من ن�ص املادة
�أعاله دون �إطالقها ،وتعديل البند (د) من ذات املادة لين�سجم ون�ص املادة رقم ( )21من م�شروع القانون على
نحو ما �سلف بيانه ،وت�ؤكد امل�ؤ�س�سة الوطنية �أهمية ا�ستحداث بند �أخري يف املادة حمل البيان يلزم العامل ب�أداء
العمل املنوط به لدى �صاحب العمل فقط دون غريه.
.13وب�ش�أن املادة رقم ( )17من م�شروع القانون فقد ن�صت على �أن“ :تتوىل الهيئة يف حال ورود �أي �شكوى �أو
معلومة �إليها تتعلق بانتهاك حقوق العامل �أو بالتزامات �أي من �صاحب املنزل والعامل اتخاذ الإجراءات
الآتية� :أ -ا�ستدعاء كل من �صاحب املنزل والعامل �إىل الهيئة حلل ال�شكوى ب�شكل ودي .ب -يف حال تعلق
ال�شكوى مبكان �سكن العامل ،يتم التفتي�ش على مكان ال�سكن من خالل مفت�ش ومفت�شة عمل جمتمعني
للت�أكد من تطبيق �أحكام هذا القانون ،وذلك بعد �أخذ موافقة �صاحب املنزل على ذلك .ج� -إذا مل يوافق
�صاحب املنزل على التفتي�ش امل�شار �إليه يف الفقرة (ب) من هذه املا��ة ،يعد ذلك قرينة �ضد �صاحب املنزل
ت�ستند �إليها الهيئة يف ت�سبيب قرارها يف ال�شكوى .د� -إذا تبني من خالل التفتي�ش املن�صو�ص عليه يف هذه
املادة وجود �أية خمالفات ،يتم �إنذار �صاحب املنزل لإزالتها خالل مدة �أ�سبوع من تاريخ �إنذاره بها ،وبخالف
ذلك يتم حترير حم�ضر �ضبط بحقه واتخاذ الإجراءات الالزمة املن�صو�ص عليها يف قانون العمل يف القطاع
الأهلي النافذ”.
22