‫‪ .6‬كما ا�شرتطت املادة ال�سابقة يف بندها رقم (‪� )3‬أال يكون �صاحب املنزل قد �أُدين �أو �أُحيل �إىل املحكمة يف ق�ضية اعتداء‬ ‫على عامل‪ ،‬والتزامه بتقدمي �إقرار خطي بذلك مرفق به �صورة من جواز �سفره‪ ،‬حيث �أن هذا ال�شرط و�إن كان‬ ‫ظاهره يوفر حماية للعامل من �أي انتهاك قد يقع عليه من �صاحب العمل‪� ،‬إال �إن امل�ؤ�س�سة الوطنية ترى �ضرورة‬ ‫�أن ي�ستند هذا ال�شرط على حكم نهائي وبات �صادر من حمكمة خمت�صة ومرفوعة �ضده ب�صفته �صاحب املنزل‬ ‫الذي يعمل فيه العامل‪ ،‬وعدم االكتفاء مبجرد الإحالة للمحكمة‪ ،‬ذلك �إن افرتا�ض قرينة الرباءة ُيعد حقا مالزما‬ ‫وقائما للجميع وال ينق�ضه �سوى �صدور احلكم بكامل ا�شرتاطاته ال�سابقة‪.‬‬ ‫‪ .7‬ويف و�صف نوع الق�ضية‪ُ ،‬يالحظ �أن ال�شرط الوارد يف البند (‪ )3‬من الن�ص �أعاله‪ ،‬قد اكتفى بو�صفها ق�ضية اعتداء‪،‬‬ ‫من دون حتديد ملاهية ذلك االعتداء‪ ،‬ك�أن يكون اعتداء ج�سديا‪� ،‬أو اعتداء على عر�ض‪� ،‬أو اعتداء لفظيا من قبيل‬ ‫ال�سب �أو القذف‪ ،‬حيث �أن الأخري ال ي�ستلزم عدم قبول الطلب‪ ،‬و�أن االكتفاء بو�صف الق�ضية باالعتداء املجرد‪،‬‬ ‫قد ي�ؤدي �إىل التع�سف يف رف�ض الطلب من قبل اجلهة املانحة‪ ،‬الأمر الذي قد يلحق ال�ضرر بالأطراف‪ ،‬مما يلزم‬ ‫بيان نوع االعتداء على نحو التخ�صي�ص‪.‬‬ ‫‪  .8‬ومن جانب �آخر‪� ،‬إن �شرط عدم الإدانة الوارد يف البند (‪ )3‬من الن�ص �أعاله‪� ،‬إمنا و�ضع ��لماية العامل و�ضمان‬ ‫عدم تعر�ضه لثمة اعتداء‪ ،‬وهو �شرط ذو طبيعة وقائية‪� ،‬إال �أن هذه احلماية قد تكون عر�ضة لالنتهاك يف حال‬ ‫ثبت م�ستقبال عدم �صحة الإقرار املقدم من �صاحب املنزل‪ ،‬و�أنه جاء على خالف الواقع‪ ،‬الأمر الذي يتعار�ض‬ ‫مع الطبيعة الوقائية لل�شرط‪ ،‬وعليه‪ ،‬ت�ستح�سن امل�ؤ�س�سة الوطنية �إعفاء �صاحب املنزل من تقدمي الإقرار‪ ،‬على �أن‬ ‫تتوىل الهيئة عملية التثبت من خلو �سجله اجلنائي من ثمة ق�ضية اعتداء �أدين مبوجبها ب�صفته �صاحب منزل يف‬ ‫قبال العامل‪ ،‬وعليه‪ ،‬تتفق امل�ؤ�س�سة الوطنية مع ما ورد يف املادة (‪ )6‬من م�شروع القانون املاثل من �شروط‪ ،‬وذلك‬ ‫فيما عدا البندين (‪ )1‬و(‪ )3‬ح�سبما مت بيان تف�صيله �أعاله‪.‬‬ ‫‪ .9‬يف حني ن�صت املادة رقم (‪ )12‬من م�شروع القانون على �أنه “�أ‪ -‬يلتزم العامل مبا يلي‪ -1 :‬القيام بالعمل املنزيل‬ ‫بكل �أمانة و�إخال�ص‪ -2 .‬احرتام خ�صو�صية املنزل الذي يعمل فيه واملحافظة على ممتلكات �صاحب املنزل‬ ‫وحمتويات املنزل‪ - 3 .‬عدم �إف�شاء الأ�سرار التي يطلع عليها‪ - 4 .‬احرتام عادات وتقاليد املجتمع ال�سائدة‪.‬‬ ‫‪� -5‬إعالم �صاحب املنزل قبل ترك املنزل �أو مغادرته �أو التغيب عنه‪ .‬ب‪� -‬إذا ثبت �أن العامل قد ت�سبب يف فقد �أو‬ ‫�إتالف �أدوات �أو مواد ميلكها �صاحب املنزل �أو يحوزها �أو كانت يف عهدة العامل‪ ،‬وكان ذلك نا�شئا عن عمد �أو‬ ‫خط�أ ج�سيم‪ ،‬فل�صاحب املنزل �أن يقتطع من �أجر العامل قيمة الأ�شياء املفقودة �أو التالفة �أو قيمة �إ�صالحها‪،‬‬ ‫ويف حال االختالف بني �صاحب املنزل والعامل يتم اللجوء �إىل جلنة �شئون العاملني املن�صو�ص عليها يف املادة‬ ‫(‪ )15‬من هذا القانون‪ .‬ج‪ -‬يتحمل العامل يف حال هروبه من املنزل‪ ،‬دون �أن يكون �صاحب املنزل مت�سببا يف‬ ‫ذلك‪ ،‬كافة امل�صاريف التي تكبدها �صاحب املنزل بالإ�ضافة �إىل تكلفة عودته �إىل بالده‪ .‬د‪ -‬يتحمل العامل دفع‬ ‫قيمة تذكرة ال�سفر �إىل بلده يف حال رغبته �شخ�صيا يف مغادرة اململكة لأي �سبب من الأ�سباب”‪.‬‬ ‫‪21‬‬

Select target paragraph3