‫املادة رقم (‪ )5‬منه على �أنه‪“ :‬يحظر على املكاتب بالإعالن والرتويج للعمالة وت�صنيفها على �أ�سا�س‬ ‫العقيدة �أو اجلن�س �أو اللون �أو التكلفة والإعالن عنها بطريقة مهينة لآدمية الإن�سان”‪.‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫�إجراء املزيد من التباحث وامل�شاورات مع اجلهات ذات العالقة‪:‬‬ ‫ ال �شك �أن الغاية املرجوة من م�شروع القانون املاثل‪ ،‬هي �أن يكون ميزانا عادال حلقوق العمالة املنزلية‪ ،‬يحافظ‬ ‫على حقوقها‪ ،‬ومينع من انتهاكها‪ ،‬ويفك نزاعاتها‪ ،‬وال ميكن مل�شروع القانون بلوغ تلك الغاية ما مل ت�شرتك يف‬ ‫�صياغته اجلهات املعنية كافة‪ ،‬كالنيابة العامة‪ ،‬ووزارة الداخلية‪ ،‬وهيئة تنظيم �سوق العمل‪ ،‬وممثلني عن مكاتب‬ ‫اال�ستقدام‪ ،‬وهو �أمر تراه امل�ؤ�س�سة الوطنية �ضروريا للو�صول �إىل قانون متكامل ي�ضمن حماية فعالة للعمالة‬ ‫املنزلية يتفق وال�صكوك الدولية ذات ال�صلة‪.‬‬ ‫‪� .3‬أما ب�شان املالحظات التف�صيلية‪ ،‬ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية �ستق�صر مرئياتها حول �أحكام م�شروع القانون حمل البيان‬ ‫يف الن�صو�ص القانونية التي ترى �أن لها م�سا�سا �أو ت�أثريا على حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية‪ ،‬وحتديدا املواد‬ ‫�أرقام (‪ )6‬و(‪ )12‬و(‪ )17‬و(‪� ،)20‬أما فيما عدا ذلك ف�إنها تحُ يل ما يتعلق باملالحظات ال�شكلية (اللغوية وال�صياغة‬ ‫القانونية) واملو�ضوعية (امل�ضمون) �إىل ما ت�ضمنته مذكرة ر�أي احلكومة املوقرة ومذكرة هيئة الت�شريع والإفتاء‬ ‫القانوين املرفقتني مع م�شروع القانون‪.‬‬ ‫‪ .4‬ن�صت املادة رقم (‪ )6‬من م�شروع القانون على �أنه “ ُي�شرتط يف �صاحب املنزل ما يلي‪� -1 :‬أن يكون بحريني‬ ‫اجلن�سية‪ ،‬ويجوز للهيئة �أن ت�سمح لغري البحريني با�ستخدام العاملني يف املنازل وفقا لل�شروط التي تقررها‬ ‫لهذه الغاية‪ ،‬ومن ذلك تقدمي كفالة بنكية بقيمة خم�سمائة دينار ل�ضمان حقوق العامل‪� -2 .‬أن يكون رب‬ ‫�أ�سرة‪� ،‬أو يكون من الأ�شخا�ص املعوقني �أو من كبار ال�سن‪� -3 .‬أال يكون قد �أدين �أو �أحيل �إىل املحكمة يف‬ ‫ق�ضية اعتداء على عامل‪ ،‬ويلتزم �صاحب املنزل بتقدمي �إقرار خطي بذلك مرفق به �صورة من جواز �سفره‪.‬‬ ‫‪� -4‬أن تتوافر لديه القدرة املالية للوفاء بالتزاماته جتاه العامل”‪.‬‬ ‫‪ .5‬ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن املادة �أعاله قد بينت ال�شروط الواجب توافرها يف �صاحب املنزل حتى يكون قادرا على‬ ‫ا�ستقدام العامل‪ ،‬وكان من بني ال�شروط‪� ،‬أن يكون بحريني اجلن�سية‪ ،‬مع جواز ذلك لغري البحريني بعد �سماح‬ ‫الهيئة ووفق �شروط تقررها‪ ،‬ومن ذلك تقدمي كفالة بنكية بقيمة خم�سمائة دينار ل�ضمان حقوق العامل‪ ،‬وهو‬ ‫�شرط يتفق والغاية التي يبتغيها م�شروع القانون وهي �ضمان وحماية حقوق العامل املنزيل‪� ،‬إال �أن ال�شرط على‬ ‫نحو ما ورد يف الن�ص‪ ،‬قد افرت�ض وقوع انتهاك على حقوق العامل من قبل �صاحب العمل الأجنبي دون البحريني‪،‬‬ ‫يف حني �أن االنتهاك وارد يف جميع الأحوال‪ ،‬الأمر الذي يلزم ان�سحاب �شرط تقدمي الكفالة البنكية على مقدم‬ ‫الطلب من دون النظر �إىل جن�سيته‪.‬‬ ‫‪20‬‬

Select target paragraph3