ثانيا :م�شروع قانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل ،ال�صادر بالقانون رقم
( )18ل�سنة ( 2014املعد بناء على االقرتاح بقانون “ب�صيغته املعدلة” املقدم من جمل�س النواب)
� .1أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن م�شروع قانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح
والت�أهيل ،ال�صادر بالقانون رقم ( )18ل�سنة ،2014ويت�ألف من ثالث مواد ،ف�ضال عن الديباجة ،حيث ت�ضمنت
املادة الأوىل ا�ستبدال ن�ص الفقرة الثانية من املادة ( ،)41واملادة الثانية �إ�ضافة فقرة جديدة ثانية �إىل املادة
رقم ( )27من قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل ،ال�صادر بالقانون رقم ( )18ل�سنة ،2014وجاءت املادة الثالثة
تنفيذية.
.2حيث تن�ص الفقرة الثانية من املادة رقم ( )41يف م�شروع القانون على �أنه ...“ :ويجوز ملدير امل�ؤ�س�سة بعد موافقة
الوزير �أو من ينيبه الت�صريح بخروج النزيل لزيارة �أهله يف حالة وفاة �أحد �أقاربه حتى الدرجة الثانية،
وميكن �أن ت�شمل الزيارة �إتباع جنازة املتوفى �أو ح�ضور مرا�سم العزاء ،كما يجوز الت�صريح بخروج النزيل يف
�أي حالة تقدرها �إدارة امل�ؤ�س�سة”.
.3يف حني تن�ص الفقرة اجلديدة الثانية من املادة رقم ( )27كما وردت يف امل�شروع بقانون على �أنه ...“ :وتنظم �إدارة
املركز اجتماعات وجمال�س دورية للوعظ والإر�شاد الديني مبعرفة املخت�صني املكلفني من اجلهات الر�سمية
لالرتقاء بالنزالء روح ًيا وعقائد ًيا ب�شكل معتدل و�سليم مما ي�سهم يف �إعادة دجمهم يف املجتمع ب�صورة �أف�ضل
بعد انتهاء مدة العقوبة”.
.4ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن الن�ص الأ�صلي الوارد يف الفقرة الثانية من املادة رقم ( )41يف القانون رقم ( )18ل�سنة
2014ب�إ�صدار قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل ،كفيل بتحقيق النتيجة املرجوة من التعديل املقرتح ،ويعطي
�سلطة تقديرية للقائمني على التنفيذ ح�سب كل حالة على حده ،و�أن التف�سري الزائد على الن�صو�ص قد يقيد
اجلهة التنفيذية ،وعليه ف�إنه لي�س هناك غاية من التعديل حيث �أن مربراته متحققة يف املواد الأ�صلية.
.5
16
�أما ب�ش�أن الفقرة اجلديدة الثانية من املادة رقم ( )27يف القانون رقم ( )18ل�سنة 2014ب�إ�صدار قانون م�ؤ�س�سة
الإ�صالح والت�أهيل ،ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية ترى �أن الغايات التي ترمي �إليها الإ�ضافة املقرتحة متحققة يف
الن�صو�ص الواردة يف ذات القانون والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )131ل�سنة .2015وعليه ،ف�إن
امل�ؤ�س�سة الوطنية ت�ستح�سن الإبقاء على ن�ص الفقرة الثانية من املادة رقم ( )41يف �أ�صل القانون ،وحذف الفقرة
اجلديدة الثانية من املادة رقم ( )27يف م�شروع القانون.