‫الفرع الأول‬ ‫الآراء اال�ست�شارية املرفوعة من امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان �إىل جمل�س ال�شورى‬ ‫تثمين ًا للجهود التي يوليها جمل�س ال�شورى يف كل ما يتعلق بامل�سائل ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان باعتباره امل�ؤ�س�سة‬ ‫الد�ستورية ال�ضامنة للحقوق واحلريات العامة‪ ،‬فقد ورد �إىل امل�ؤ�س�سة الوطنية خالل الفرتة الزمنية لنطاق التقرير ما‬ ‫جمموعه عدد طلبني للح�صول فيها على مرئياتها‪ ،‬وهي كما يلي‪:‬‬ ‫� اً‬ ‫أول‪ :‬م�شروع قانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪1976‬‬ ‫(املعد بناء على االقرتاح بقانون “ب�صيغته املعدلة” املقدم من جمل�س النواب)‬ ‫‪�  .1‬أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن م�شروع قانون بت��ديل بع�ض �أحكام قانون العقوبات ال�صادر‬ ‫باملر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ ،1976‬والذي يت�ألف من مادتني‪ ،‬ف�ضال عن الديباجة‪ ،‬حيث ت�ضمنت املادة‬ ‫الأوىل ا�ستبدال ن�صي املادتني رقمي (‪ )325‬و(‪ )327‬من قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪)15‬‬ ‫ل�سنة ‪ ،1976‬وجاءت املادة الثانية ماد ًة تنفيذية‪.‬‬ ‫‪  .2‬تن�ص املادة رقم (‪ )325‬كما وردت يف امل�شروع بقانون على �أن‪ - 1“ :‬كل من حمل ذكرا �أو �أنثى على ارتكاب‬ ‫الفجور �أو الدعارة عن طريق الإكراه �أو التهديد �أو احليلة يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن خم�س �سنوات وال‬ ‫جتاوز �سبع �سنوات‪ -2 .‬ف�إذا كانت �سن املجني عليه تقل عن الثامنة ع�شرة كانت العقوبة ال�سجن مدة ال تقل‬ ‫عن �سبع �سنوات وال جتاوز ع�شر �سنوات”‪.‬‬ ‫‪  .3‬ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن جوهر التعديل الوارد يف الن�ص �أعاله قد جاءت �أحكامه بت�شديد العقوبات املقررة‬ ‫�إىل ال�سجن مدة ال تقل عن خم�س �سنوات وال جتاوز �سبع �سنوات‪ ،‬يف جرمية من حمل ذكرا �أو �أنثى على ارتكاب‬ ‫الفجور �أو الدعارة عن طريق الإكراه �أو التهديد �أو احليلة‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل ت�شديد العقوبة املقررة �إىل ال�سجن مدة‬ ‫ال تقل عن �سبع �سنوات وال جتاوز ع�شر �سنوات‪� ،‬إذا كان �سن املجني عليه يقل عن الثامنة ع�شرة‪ ،‬وهو ت�شديد‬ ‫جاء به امل�شروع بقانون ملقا�صد و�أهداف تتمثل يف �إيجاد حالة من اال�ستقرار الأمني واالجتماعي‪ ،‬وحتقيق الردع‬ ‫عن ارتكاب هذا النوع من اجلرائم‪ ،‬وهو ال ُيع ّد من قبيل الت�شديد الذي يرتك �أث ًرا على متتع الأفراد باحلقوق‬ ‫واحلريات الأ�سا�س ّية لهم‪ ،‬وال ي�شكل م�سا�س ًا �أو انتهاكا حلقوق الإن�سان وف ًقا ملا �أوردته ال�صكوك الدولية والإقليمية‬ ‫حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة‪.‬‬ ‫‪14‬‬

Select target paragraph3