يف االنتخابات النيابية ل�سنة 2011بجل�سة � 10أكتوبر ،2011والطعن رقم ( )104على االنتخابات البلدية بجل�سة 21
دي�سمرب.2014
.6ولت�أكيد �سالمة العملية االنتخابية �أو�ضحت حمكمة التمييز يف حكمها الوارد يف الطعن رقم ( )115يف االنتخابات
النيابية ل�سنة 2014بجل�سة 27نوفمرب � ،2014أن “امل�شرع البحريني قد �أحاط العملية االنتخابية ب�ضمانات تكفل
�إمتامها يف نزاهة و�شفافية ف�أخ�ضعها لإ�شراف ق�ضائي كامل ،و�أعطى لأي مر�شح يف الدائرة االنتخابية �أن يطعن
يف نتيجة االنتخاب الذي جرى يف دائرته ،وجعل االخت�صا�ص بنظر هذه الطعون ملحكمة التمييز قمة النظام
الق�ضائي يف الدولة”.
.7وفيما يتعلق ب�صاحب احلق يف تقدمي الطعن االنتخابي� ،أكدت حمكمة التمييز �أن املر�شحني وحدهم لهم احلق يف الطعن
على �صحة االنتخاب ،و�أخرجت الناخبني من دائرة ذلك ،حيث �أقرت املحكمة ب�أنه “ال يجوز لعموم الناخبني الطعن
يف نتيجة االنتخاب ،ذلك �أن هذا احلق مق�صور على املر�شحني يف الدائرة املطعون يف �صحة االنتخاب فيها”،
وتواترت �أحكام املحكمة حول هذا املبد�أ يف الطعن رقم ( ،)19والطعن رقم ( )21يف االنتخابات النيابية ل�سنة 2002
يف جل�ستي 8نوفمرب 2002و 18نوفمرب 2002على التوايل.
.8ويف جميع الأحوال ،فقد �أقرت حمكمة التمييز يف طعنها رقم ( )16يف االنتخابات النيابية ،2002بتاريخ 5نوفمرب 2002
ب�أنه “ال يجوز الطعن يف نتيجة االنتخاب بناء على �أ�سباب تتعلق ب�إدراج ا�سم املر�شح الفائز يف جدول الناخبني �أو يف
ك�شف املر�شحني يف الدائرة التي فاز بع�ضوية جمل�س النواب عنها ،باعتبارها �إجراءات �سابقة على عملية االنتخاب
يتم ح�سمها بقرارات �أو �أحكام نهائية لها حجية يف هذا ال�ش�أن”.
.9وفيما يخ�ص كال من املر�شح ووكيله فقد �أكدت حمكمة التمييز �أن الوكيل يجب �أن يكون من الناخبني يف دائرة املر�شح،
و�أعطت احلق لكليهما يف االعرتا�ض على كل ما يعنّ لهما �أثناء عملية االقرتاع والفرز ،وجتلى هذا الت�أكيد بو�ضوح يف
الطعن رقم ( )115يف االنتخابات النيابية ل�سنة 2014بتاريخ 27نوفمرب ،2014حيث ن�ص املبد�أ على �أنه “ لكل
مر�شح �أن يختار ناخ ًبا من املقيمني يف جدول انتخاب الدائرة املر�شح فيها وكيلاً له لدى اللجنة الفرعية،
وعلى املر�شح �أن يقدم ا�سم وكيله �إىل وزارة العدل قبل موعد االنتخاب ب�سبعة �أيام على الأقل”.
.10ويف ذات ال�سياق ،فقد �أكدت حمكمة التمييز يف الطعن رقم ( )2ل�سنة 2006بتاريخ 29نوفمرب � 2006أن
“لكل مر�شح �أن يختار وكيلاً له يف اللجنة الفرعية ،ويحق لأيّ منهما االعرتا�ض على كل ما يعن لهما من
مالحظات تتعلق بعملية االقرتاع �أو الفزر لدى رئي�س اللجنة”.
100