.6
�إىل جانب ذلك ،فقد �صدرت جملة من الت�شريعات ذات ال�صلة بال�ش�أن البيئي ،منها القانون رقم ( )10ل�سنة 2019
.7
كما جاء املر�سوم بقانون رقم ( )20ل�سنة 2002ب�ش�أن تنظيم �صيد وا�ستغالل وحماية الرثوة البحرية ،لينظم
امل�سائل املت�صلة بال�صيد وحماية الكائنات احليوانية والنباتية التي تعي�ش يف مياه ال�صيد �أو يف قاع البحر �أو يف تربته
التحتية ،وما يتكون داخل �أج�سام هذه الكائنات من (الل�ؤل�ؤ) �أو (ال�شعاب املرجانية) �أو غريها ،وما يت�ضمنه قاع البحر
من رمال و�صخور ،كما نظمت �أحكام القانون رقم ( )37ل�سنة 2014ب�ش�أن تنظيم عملية ا�ستخراج الرمال البحرية
وبيعها ،امل�سائل املتعلقة با�ستخراج هذه الرمال والقواعد املنظمة حلماية الرثوة البحرية.
.8
ويف �سياق مت�صل ،فقد �صدر العديد من القرارات ذات ال�صلة بحماية البيئة �سواء على �صعيد املناخ �أو احلياة حتت
املاء �أو احلياة يف الرب� ،أبرزها ،القرار رقم ( )11ل�سنة 2019ب�إ�صدار الالئحة الفنية للمنتجات البال�ستيكية،
القرار رقم ( )3ل�سنة 2006ب�ش�أن �إدارة املخلفات اخلطرة ،القرار رقم ( )4ل�سنة 2006ب�ش�أن �إدارة املواد
الكيميائية اخلطرة ،القرار رقم ( )4ل�سنة 2005ب�ش�أن �إدارة الزيوت امل�ستعملة ،القرار رقم ( )2ل�سنة 2005
ب�ش�أن منع ال�صيد واملتاجرة يف جميع �أنواع طائر احلباري والبلبل البحريني.
.9
كما �صدر القانون رقم ( )53ل�سنة 2006باعتبار خليج توبلي منطقة حممية طبيعية والقرار رقم ( )4ل�سنة
2003ب�ش�أن اعتبار منطقة دوحة عراد حممية بحرية طبيعية ،والقرار رقم ( )7ل�سنة 2002ب�ش�أن التحكم يف
ا�سترياد وا�ستخدام املواد الكيميائية املحظورة واملقيدة ب�شدة ،والقرار رقم ( )1ل�سنة 2002ب�ش�أن اعتبار جزيرة
م�شتان منطقة حممية ،والقرار رقم ( )1ل�سنة 2001ب�ش�أن �إدارة املخلفات اخلطرة للرعاية ال�صحية ،والقرار رقم
( )2ل�سنة 2001بتعديل بع�ض �أحكام القرار رقم ( )10ب�ش�أن املقايي�س البيئية (الهواء واملاء).
.10
واهتما ًما مبو�ضوع الطاقة امل�ستدامة واملتجددة يف مملكة البحرين فقد �صدر املر�سوم رقم ( )87ل�سنة
ب�إن�شاء هيئة الطاقة امل�ستدامة ،الذي يهدف �إىل القيام باملهام وامل�س�ؤوليات املتعلقة بتقدمي الدعم الفني للجهات
املخت�صة يف جمال املحافظة على م�صادر الطاقة امل�ستدامة ب�شتى �أنواعها ،ف�ضلاً عن رفع كفاءة ا�ستخدامها وتطويرها
وحتقيق التزويد الآمن منها والت�شجيع على اال�ستثمار فيها.
ب�ش�أن النظافة العامة ،الذي يعد �إ�ضافة ت�شريعية للتنمية احل�ضرية وامل�ستدامة ،وعلى نحو ي�ؤدي �إىل االرتقاء مب�ستوى
النظافة وعمليات �إدارة املخلفات ب�صورة عامة ،بالإ�ضافة �إىل املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة 1995ب�ش�أن حماية
احلياة الفطرية ،الذي ُيعنى بحماية احلياة الفطرية يف اململكة مبا يحقق املحافظة على خمتلف �أنواع الكائنات الفطرية
الربية والبحرية وحماية الأنواع النادرة منها �أو املهددة باالنقرا�ض من ��يوان �أو طائر �أو نبات� ،إىل جانب املر�سوم
بقانون رقم ( )21ل�سنة 1996ب�ش�أن البيئة ،الذي يهدف �إىل حماية البيئة من امل�صادر والعوامل امللوثة ،ووقف
تدهورها واملحافظة عليها من الآثار ال�ضارة الناجمة عن الأن�شطة التي ت�ؤدي �إىل �إحلاق ال�ضرر بال�صحة الب�شرية
واملحا�صيل الزراعية ،واحلياة البحرية والربية ،واملوارد الطبيعية الأخرى واملناخ.
2019
99