‫الفرع الأول‬ ‫الت�أثري البيئي وتغري املناخ يف حقوق الإن�سان‬ ‫‪.1‬‬ ‫ُتع ُّد احلقوق املت�صلة بحق الإن�سان يف التمتع ببيئة �آمنة ونظيفة و�صحية وم�ستدامة هي من �أبرز احلقوق املتنامية خالل‬ ‫ الفرتة املا�ضية‪ ،‬ويرجع ذلك �إىل بروز عدد من االنتهاكات التي طالت البيئة يف خمتلف جوانبها‪� ،‬سواء الربية �أو‬ ‫ البحرية �أو املُناخية‪ ،‬نتيجة الثورة ال�صناعية واملعلوماتية الكربى واملمار�سات ال�ضارة ملختلف عنا�صرها‪ ،‬الأمر الذي‬ ‫ �أثر بنحو مبا�شر يف مدى متتع الإن�سان بحقوقه وحرياته الأ�سا�سية‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫وعليه‪ ،‬ف�إن حق الإن�سان يف التمتع ببيئة �آمنة ونظيفة و�صحية وم�ستدامة هو جزء ال يتجز�أ من متتعه بكامل حقوقه‬ ‫ املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬ولذا ف�إن �أي تدهور يف جوانب البيئية البحرية �أو الربية �أو‬ ‫ املناخية �سوف يلقي بظالله على حق الإن�سان يف احلياة وحقه يف احل�صول على الغذاء الكايف وبلوغه �أعلى م�ستوى من‬ ‫ ال�صحة اجل�سدية والن���سية‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫ كما �أن ظاهرة التغري املناخي هي الأخرى �أ�صبحت ُت�سهم يف تنامي الظواهر اجلوية وزيادة الكوارث الطبيعية وارتفاع‬ ‫ م�ستوى �سطح البحر وزيادة ن�سب الفي�ضانات واجلفاف والت�صحر‪ ،‬وهي يف جمملها انتهاكات ج�سيمة بارزة نتيجة ملا‬ ‫ حلق بالبيئة من م�سا�س و�أثره يف التمتع باحلقوق الأخرى ذات ال�صلة‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫�أو ًال ‪ :‬الت�شريعات الوطنية‬ ‫‪.4‬‬ ‫يف البناء الت�شريعي والقانوين للحق يف البيئة وبالرغم من �أن د�ستور مملكة البحرين مل ي�شر �صراحة وعلى نحو مبا�شر‬ ‫ �إىل حق الإن�سان يف التمتع ببيئة �آمنة ونظيفة و�صحية وم�ستدامة‪ ،‬ف�إنه يف ِقبالة ذلك مل تغفل �أحكامه الإ�شارة �إىل‬ ‫ مكونات هذا احلق‪ ،‬حيث ن�صت املادة (‪ )9‬يف البند (ز) منه على �أن‪“ :‬تتخذ الدولة التدابري الالزمة من �أجل حتقيق‬ ‫ ا�ستغالل الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة ب�صورة مثمرة‪ ،‬وتعمل على رفع م�ستوى الفالح‪ ،‬ويحدد القانون و�سائل حماية‬ ‫ �صغار املزارعني ومتليكهم الأرا�ضي”‪� ،‬أعقبها البند (ح) من ذات املادة لين�ص على �أن “ت�أخذ الدولة التدابري الالزمة‬ ‫ ل�صيانة البيئة واحلفاظ على احلياة الفطرية”‪ ،‬كما جاءت املادة رقم (‪ )11‬من الد�ستور لتن�ص على �أن‪“ :‬الرثوات‬ ‫ الطبيعية جميعها ومواردها كافة ُملك الدولة‪ ،‬تقوم على حفظها وح�سن ا�ستثمارها‪ ،‬ومبراعاة مقت�ضيات الدولة‬ ‫ واقت�صادها الوطني”‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫ كما �أن �أحكام املر�سوم بقانون رقم (‪ )47‬ل�سنة ‪ 2012‬ب�إن�شاء وتنظيم املجل�س الأعلى للبيئة‪� ،‬أناطت بهذا املجل�س‬ ‫ مهمة متابعة املو�ضوعات ذات ال�ش�ؤون البيئية واحلياة الفطرية و�إعداد اال�سرتاتيجيات امل�ستقبلية للبيئة والتنمية‬ ‫ امل�ستدامة‪ ،‬الذي ي�ضم يف ع�ضويته جمموعة من الوزراء والوكالء ذوي العالقة بالق�ضايا البيئية‪ ،‬وعددًا من ممثلي‬ ‫ م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ذات العالقة‪.‬‬ ‫‪98‬‬

Select target paragraph3