ثانياً :امل�ساعدات القانونية املقدمة
.8عودًا على �أحكام القانون رقم ( )26ل�سنة 2014ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ،ف�إن لها دو ًرا بار ًزا يف
تقدمي امل�ساعدة القانونية للأفراد واجلهات� ،سواء كان ذلك مبنا�سبة تقدمي �شكوى تبني عدم اخت�صا�ص امل�ؤ�س�سة يف
نظرها� ،أو عند طلب تلك امل�ساعدة القانونية ابتدا ًء ،من خالل التب�صري بالإجراءات الواجبة االتباع وامل�ساعدة على
اتخاذها قبل اللجوء �إىل امل�ؤ�س�سة ،مع بيان �ضرورة ا�ستنفاد جميع �سبل االنت�صاف والتظلم الإداري �أو القانوين ح�سب
الأحوال� ،أو القيام بتقدمي بالغ لدى اجلهات املخت�صة� ،أو التوجه �إىل جهة �أخرى ذات اخت�صا�ص �أ�صيل يف نظر الطلب.
.9
ويف هذا ال�صدد ،قدمت امل�ؤ�س�سة عدد ( )363م�ساعدة قانونية ،كان بع�ضها متعل ًقا مب�سائل �أو نزاعات �شخ�صية
بني الأفراد� ،أو مو�ضوعات منظورة �أمام جهة حتقيق ق�ضائية �أو �إدارية� ،أو تتعلق بطلب الإفراج عن حمكومني �أو
موقوفني �أو النظر يف �صحة ثبوت االتهام من عدمه� ،أو موا�ضيع ال ينعقد للم�ؤ�س�سة اخت�صا�ص يف نظرها كونها وقعت
لدواع �إن�سانية.
خارج احلدود الإقليمية للمملكة ،وقد جرى التوا�صل مع اجلهات املخت�صة يف بع�ضها ٍ
ثالثاً :ر�صد �أو�ضاع حقوق الإن�سان
(�أ) و�سائط الإعالم وو�سائل التوا�صل االجتماعي
.10
ر�صدت امل�ؤ�س�سة �سواء عرب �شبكات التوا�صل االجتماعي �أو ال�صحف املحلية �أو تقدمي �شكوى من غري ذي �صفة� ،أو�ضاع
النزالء يف مراكز الإ�صالح والت�أهيل ،حيث تعلقت ب�ش�أن ادعاءات عدم تلقي بع�ض النزالء العالج والرعاية ال�صحية،
وعلى �إثر ذلك �أجرت امل�ؤ�س�سة التوا�صل الفوري مع املعنيني يف املركز وتبني عدم �صحة االدعاءات يف بع�ض احلاالت،
يف حني مت توفري العالج والرعاية ال�صحية يف احلاالت الأخرى.
.11
كما ر�صدت امل�ؤ�س�سة حالة تعلقت بادعاءات عن �إ�ضراب عدد من النزالء عن الزيارة ب�سبب �إجرائها من وراء احلاجز
الزجاجي ،واعرتا�ضهم على �آلية التفتي�ش ،حينها توا�صلت امل�ؤ�س�سة مع اجلهات املخت�صة ،وجاء الرد ب�أن املركز يتعامل
مع املو�ضوع وفق القوانني وال�ضوابط املعمول بها.
.12
ف�ضلاً عن حالة ر�صد �أخرى تتعلق بادعاء تفتي�ش وم�صادرة و�إتالف احلاجيات الأ�سا�سية للنزالء يف مركز الإ�صالح
والت�أهيل ،حيث توا�صلت امل�ؤ�س�سة فو ًرا مع اجلهات املخت�صة وتبني �أن التفتي�ش كان روتين ًّيا ومتواف ًقا مع الإجراءات
والأنظمة الداخلية املعمول بها يف املركز ،وقد �أ�سفر التفتي�ش عن جمموعة من املمنوعات التي متت م�صادرتها.
.13
بينما متحورت �إحدى حاالت الر�صد حول ادعاء مبنع �أحد النزالء يف مركز الإ�صالح والت�أهيل من التوا�صل مع عائلته
بعد نقله �إىل احلب�س االنفرادي� ،إذ توا�صلت حينها امل�ؤ�س�سة مع املعنيني يف اجلهات املخت�صة ،وتبني �أن نقل النزيل
للحب�س االنفرادي كان كعقوبة ت�أديبية نتيجة لعدم اتباعه الإجراءات والأنظمة الداخلية للمركز ،واملن�صو�ص عليها يف
قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل والالئحة التنفيذية املرافقة له ،وما �إن انتهت مدة العقوبة حتى مت ال�سماح للنزيل
بالتوا�صل مع عائلته.
87