‫‪.21‬‬ ‫ ون�صت املادة (‪ )411‬مكر ًرا من امل�شروع بقانون‪ ،‬على �أنه “يجوز ا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية يف مبا�شرة و�إثبات‬ ‫ الإجراءات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون كافة �سواء يف مرحلة اال�ستدالالت �أو التحقيق �أو املحاكمة‪ ،‬مبا يف ذلك‬ ‫ �إ�صدار الأوامر والقرارات والأحكام والتوقيعات والإعالنات وامل�ضبوطات وامل�ستندات والأوراق املقدمة فيها والتعامل‬ ‫ عليهابني�أطرافهاعنبعد‪،‬وت�سجيلوبثو�إر�سالجمرياتهاووقائعها�صوتياومرئياو�إلكرتونياوعربالأثري‪.‬ويفجميع‬ ‫ هذا الأحوال تعد القواعد املتعلقة باملواعيد ونظر جتديد احلب�س والإعالن واحل�ضور والعالنية املن�صو�ص عليها يف هذا‬ ‫ القانون متحققة با�ستخدام هذه الو�سائل‪ .‬ويعترب املكان الذي تقرر مبا�شرة تلك الإجراءات من خالله با�ستخدام‬ ‫ الو�سائل الإلكرتونية عن بعد جزءًا من مقر مبا�شرتها وت�سري يف �ش�أنه الأحكام املقررة له يف القانون‪ .‬ويجوز ا�ستخدام‬ ‫ تلك الو�سائل يف �إعداد ن�سخ للدعاوى اجلنائية يف �شكل �سجالت �إلكرتونية تقوم مقام ن�سختها املكتوبة وتكون لها ذات‬ ‫ احلجية والأحكام املقررة قانونا ب�ش�أنها”‪ ،‬حيث خل�صت امل�ؤ�س�سة �إىل �أنها تتفق من حيث املبد�أ مع حكم املادة (‪)411‬‬ ‫ مكر ًرا‪ ،‬كما وردت يف م�شروع القانون‪ ،‬وترى �أهمية عدم �إخالل القواعد املتعلقة باملواعيد ونظر جتديد احلب�س‬ ‫ والإعالن واحل�ضور والعالنية املن�صو�ص عليها يف قانون الإجراءات اجلنائية عند ا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية بحق‬ ‫ املتهم �أو املحكوم عليه‪ ،‬يف �إمكانية ح�صوله على املعلومات لإعداد دفاعه يف وقت منا�سب‪ ،‬حتقي ًقا ل�ضمانات املحاكمة‬ ‫ العادلة يف جميع مراحلها‪.‬‬ ‫ثانياً‪:‬االقرتاح برغبة (ب�صفة م�ستعجلة) ب�ش�أن منح رخ�صة �إقامة دائمة �إىل �أبناء املواطنة البحرينية من‬ ‫�أب �أجنبي‬ ‫‪.22‬‬ ‫ �أبدت امل�ؤ�س�سة ر�أيها اال�ست�شاري بخ�صو�ص االقرتاح برغبة (ب�صفة م�ستعجلة) ب�ش�أن منح رخ�صة �إقامة دائمة �إىل‬ ‫ �أبناء املواطنة البحرينية من �أب �أجنبي‪ ،‬وانتهت �إىل �أنها تتفق من حيث املبد�أ مع الأهداف والغايات التي يرمي �إىل‬ ‫ حتقيقها االقرتاح برغبة (ب�صفة م�ستعجلة) ب�ش�أن منح رخ�صة �إقامة دائمة �إىل �أبناء املواطنة البحرينية من �أب‬ ‫ �أجنبي‪� ،‬إال �أنها ر�أت �أنه من الأن�سب م ّد �إقامة �أبناء املر�أة البحرينية املتزوجة من �أجنبي �إىل حني بلوغهم عمر (‪)25‬‬ ‫ �سنة ما مل يلتحقوا بالعمل اً‬ ‫بدل من منحهم �إقامة دائمة‪ ،‬مع ا�ستثناء بع�ض الفئات كالبنات الرا�شدات غري املتزوجات‪،‬‬ ‫ وذوي الإعاقة غري القادرين على �إعالة �أنف�سهم ب�سبب تلك الإعاقة حتى بعد بلوغهم عمر (‪� )25‬سنة نظرا حلالة‬ ‫ العجز التي تتطلب يف الأغلب رعاية الأم البحرينية الدائمة واملبا�شرة‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬االقرتاح برغبة ب�ش�أن و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية حلقوق الإن�سان يف مملكة البحرين‬ ‫‪.23‬‬ ‫‪56‬‬ ‫ �أبدت امل�ؤ�س�سة ر�أيها اال�ست�شاري واملت�ضمن ت�صورها بخ�صو�ص االقرتاح برغبة ب�ش�أن و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية حلقوق‬ ‫ الإن�سان يف مملكة البحرين‪ ،‬وانتهت �إىل �أن �أي ا�سرتاتيجية وطنية �أو خطة وطنية حلقوق الإن�سان يجب �أن تتمتع‬ ‫ بجملة اخل�صائ�ص وهي‪� :���أن تقوم جلنة حمددة مبتابعتها وتقييمها‪ ،‬و�أن ت�ستند �إىل معايري حقوق الإن�سان العاملية‪ ،‬و�أن‬ ‫ومتاحا للجمهور‪ ،‬و�أن‬ ‫ تكون �شاملة يف نطاقها‪ ،‬وذات �أهداف ومبادئ حمددة‪ ،‬و�أن تكون‬ ‫ً‬ ‫م�شروعا وطن ًّيا قابلاً للتطبيق ً‬ ‫ تهتم بالبعد الدويل‪ ،‬و�أن تكون هناك �آليات لر�صدها وتقييمها‪.‬‬

Select target paragraph3