.21
ون�صت املادة ( )411مكر ًرا من امل�شروع بقانون ،على �أنه “يجوز ا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية يف مبا�شرة و�إثبات
الإجراءات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون كافة �سواء يف مرحلة اال�ستدالالت �أو التحقيق �أو املحاكمة ،مبا يف ذلك
�إ�صدار الأوامر والقرارات والأحكام والتوقيعات والإعالنات وامل�ضبوطات وامل�ستندات والأوراق املقدمة فيها والتعامل
عليهابني�أطرافهاعنبعد،وت�سجيلوبثو�إر�سالجمرياتهاووقائعها�صوتياومرئياو�إلكرتونياوعربالأثري.ويفجميع
هذا الأحوال تعد القواعد املتعلقة باملواعيد ونظر جتديد احلب�س والإعالن واحل�ضور والعالنية املن�صو�ص عليها يف هذا
القانون متحققة با�ستخدام هذه الو�سائل .ويعترب املكان الذي تقرر مبا�شرة تلك الإجراءات من خالله با�ستخدام
الو�سائل الإلكرتونية عن بعد جزءًا من مقر مبا�شرتها وت�سري يف �ش�أنه الأحكام املقررة له يف القانون .ويجوز ا�ستخدام
تلك الو�سائل يف �إعداد ن�سخ للدعاوى اجلنائية يف �شكل �سجالت �إلكرتونية تقوم مقام ن�سختها املكتوبة وتكون لها ذات
احلجية والأحكام املقررة قانونا ب�ش�أنها” ،حيث خل�صت امل�ؤ�س�سة �إىل �أنها تتفق من حيث املبد�أ مع حكم املادة ()411
مكر ًرا ،كما وردت يف م�شروع القانون ،وترى �أهمية عدم �إخالل القواعد املتعلقة باملواعيد ونظر جتديد احلب�س
والإعالن واحل�ضور والعالنية املن�صو�ص عليها يف قانون الإجراءات اجلنائية عند ا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية بحق
املتهم �أو املحكوم عليه ،يف �إمكانية ح�صوله على املعلومات لإعداد دفاعه يف وقت منا�سب ،حتقي ًقا ل�ضمانات املحاكمة
العادلة يف جميع مراحلها.
ثانياً:االقرتاح برغبة (ب�صفة م�ستعجلة) ب�ش�أن منح رخ�صة �إقامة دائمة �إىل �أبناء املواطنة البحرينية من
�أب �أجنبي
.22
�أبدت امل�ؤ�س�سة ر�أيها اال�ست�شاري بخ�صو�ص االقرتاح برغبة (ب�صفة م�ستعجلة) ب�ش�أن منح رخ�صة �إقامة دائمة �إىل
�أبناء املواطنة البحرينية من �أب �أجنبي ،وانتهت �إىل �أنها تتفق من حيث املبد�أ مع الأهداف والغايات التي يرمي �إىل
حتقيقها االقرتاح برغبة (ب�صفة م�ستعجلة) ب�ش�أن منح رخ�صة �إقامة دائمة �إىل �أبناء املواطنة البحرينية من �أب
�أجنبي� ،إال �أنها ر�أت �أنه من الأن�سب م ّد �إقامة �أبناء املر�أة البحرينية املتزوجة من �أجنبي �إىل حني بلوغهم عمر ()25
�سنة ما مل يلتحقوا بالعمل اً
بدل من منحهم �إقامة دائمة ،مع ا�ستثناء بع�ض الفئات كالبنات الرا�شدات غري املتزوجات،
وذوي الإعاقة غري القادرين على �إعالة �أنف�سهم ب�سبب تلك الإعاقة حتى بعد بلوغهم عمر (� )25سنة نظرا حلالة
العجز التي تتطلب يف الأغلب رعاية الأم البحرينية الدائمة واملبا�شرة.
ثالثاً :االقرتاح برغبة ب�ش�أن و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية حلقوق الإن�سان يف مملكة البحرين
.23
56
�أبدت امل�ؤ�س�سة ر�أيها اال�ست�شاري واملت�ضمن ت�صورها بخ�صو�ص االقرتاح برغبة ب�ش�أن و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية حلقوق
الإن�سان يف مملكة البحرين ،وانتهت �إىل �أن �أي ا�سرتاتيجية وطنية �أو خطة وطنية حلقوق الإن�سان يجب �أن تتمتع
بجملة اخل�صائ�ص وهي� :���أن تقوم جلنة حمددة مبتابعتها وتقييمها ،و�أن ت�ستند �إىل معايري حقوق الإن�سان العاملية ،و�أن
ومتاحا للجمهور ،و�أن
تكون �شاملة يف نطاقها ،وذات �أهداف ومبادئ حمددة ،و�أن تكون
ً
م�شروعا وطن ًّيا قابلاً للتطبيق ً
تهتم بالبعد الدويل ،و�أن تكون هناك �آليات لر�صدها وتقييمها.