‫‪.7‬‬ ‫ ن�صت املادة رقم (‪ )273‬من امل�شروع بقانون على �أنه “للنيابة العامة يف اجلنح التي ال يوجب القانون احلكم فيها‬ ‫ بعقوبة احلب�س �أو بغرامة يزيد حدها الأدنى على �ألفي دينار �إذا ر�أت �أن اجلرمية بح�سب ظروفها تكفي فيها عقوبة‬ ‫ الغرامة التي ال جتاوز �ألفي دينار‪ ،‬ف�ضلاً عن العقوبات التكميلية والت�ضمينات وما يجب رده وامل�صاريف �أن تطلب من‬ ‫ قا�ضي املحكمة ال�صغرى التي من اخت�صا�صها نظر الدعوى �أن يوقع العقوبة على املتهم ب�أمر ي�صدره على الطلب بنا ًء‬ ‫ على حما�ضر جمع اال�ستدالالت �أو �أدلة الإثبات الأخرى بغري �إجراء حتقيق �أو �سماع مرافعة”‪ ،‬ون�صت املادة رقم‬ ‫ (‪ )274‬على �أنه “ال يُق�ضى يف الأمر اجلنائي بغري الغرامة التي ال تزيد على �ألفي دينار‪ ،‬والعقوبات التكميلية‬ ‫ والت�ضمينات وما يجب رده وامل�صاريف‪ ،‬ويجوز �أن يق�ضى فيه بالرباءة �أو برف�ض الدعوى املدنية �أو بوقف تنفيذ‬ ‫ العقوبة”‪ ،‬حيث خل�صت امل�ؤ�س�سة �إىل �أنها تتفق مع التعديل املقرتح على ن�ص املادتني (‪ )273‬و (‪ )274‬كما وردتا‬ ‫ يف م�شروع القانون‪ ،‬كونهما تتوافقان مع �أحكام ال�صكوك الدولية والإقليمية حلقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫ ن�صت الفقرة الأوىل من املادة رقم (‪ )277‬من امل�شروع بقانون على �أنه “للنيابة العامة وباقي اخل�صوم �أن يعرت�ضوا‬ ‫ على الأمر اجلنائي‪ ،‬ويكون ذلك بتقرير يف ق�سم ُكتاب املحكمة يف خالل �سبعة �أيام من تاريخ �صدور الأمر بالن�سبة‬ ‫ للنيابة العامة ومن تاريخ �إعالنه بالن�سبة لباقي اخل�صوم ويرتتب على هذا التقرير �سقوط الأمر واعتباره ك�أن مل‬ ‫ يكن”‪ ،‬وانتهت امل�ؤ�س�سة �إىل �أنها تتفق مع التعديل املقرتح على ن�ص الفقرة الأوىل من املادة (‪ )277‬كما وردت يف‬ ‫ م�شروع القانون‪ ،‬كونها تتوافق مع �أحكام ال�صكوك الدولية والإقليمية حلقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫ ن�صت الفقرة الأوىل من املادة (‪ )327‬من امل�شروع بقانون على �أنه “للمحكمة عند احلكم غياب ًيا بال�سجن �أو احلب�س‬ ‫ مدة �شهر ف�أكرث �أن ت�أمر بناء على طلب النيابة العامة بالقب�ض على املتهم وحب�سه”‪ ،‬وخل�صت امل�ؤ�س�سة �إىل الإبقاء على‬ ‫ ن�ص الفقرة الأوىل من املادة (‪ )327‬كما وردت يف �أ�صل القانون‪ ،‬كون الن�ص ين�سجم ومبد�أ قرينة الرباءة‪ ،‬الذي هو‬ ‫ �أ�صل ال ُيدح�ض �إال بحكم ق�ضائي بات ا�ستنفد طرق الطعن كافة و�أ�صبح عنوانا للحقيقة‪.‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫وجاءت املادة الثانية من امل�شروع بقانون وا�ستبدلت بعنوان الباب الأول من الكتاب ال�ساد�س (الإجراءات التي تتبع‬ ‫ يف حالة فقد الأوراق والأحكام وح�ساب املدد) من قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (���)46‬‬ ‫ ل�سنة ‪ ،2002‬العنوان الآتي‪“ :‬الإجراءات التي تتبع يف حالة فقد الأوراق والأحكام وح�ساب املدد وا�ستخدام الو�سائل‬ ‫ الإلكرتونية”‪ ،‬حيث اتفقت امل�ؤ�س�سة على العنوان اجلديد‪.‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫ �أما املادة الثالثة من ذات امل�شروع بقانون‪ ،‬فقد �أ�ضافت فقرات على عدد من املواد يف قانون الإجراءات اجلنائية‬ ‫ ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪ ،2002‬حيث � ُأ�ضيفت فقرة رابعة �إىل املادة رقم (‪ )18‬من ذات القانون‪،‬‬ ‫ لتن�ص الفقرة على �أنه “كما ال يبد�أ �سريان هذه املدة يف اجلرميتني املن�صو�ص عليهما يف املادتني (‪ )424‬و(‪)425‬‬ ‫ من قانون العقوبات‪� ،‬إال من تاريخ زوال �صفة العامل يف القطاع الأهلي‪� ،‬أو من تاريخ علم املجني عليه بالواقعة ما مل‬ ‫ يبد�أ التحقيق فيها قبل ذلك”‪ ،‬وخ ُل�صت امل�ؤ�س�سة �إىل �أنها تتفق مع �إ�ضافة فقرة رابعة �إىل ن�ص املادة (‪ )18‬كما وردت‬ ‫ يف م�شروع القانون‪ ،‬كونها تتوافق مع �أحكام ال�صكوك الدولية والإقليمية حلقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪53‬‬

Select target paragraph3