الفرع الثاين
الآراء اال�ست�شارية املرفوعة من امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان �إىل جمل�س النواب
قدمت امل�ؤ�س�سة ملجل�س النواب خالل الفرتة الزمنية لنطاق التقرير ما جمموعه عدد خم�س مرئيات ( ) ،هي كما يلي:
�أو ًال :امل�شروع بقانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة
،2002املرافق للمر�سوم رقم ( )21ل�سنة 2019
11
.1
�أبدت امل�ؤ�س�سة ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن م�شروع قانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر
باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة ،2002املرافق للمر�سوم رقم ( )21ل�سنة ،2019الذي يت�ألف من خم�س مواد،
ف�ضلاً عن الديباجة.
.2
و()127
حيث جاءت املادة الأوىل منه با�ستبدال ن�صو�ص املواد ( )82الفقرة الثالثة و( )93الفقرة الأوىل
مكررا الفقرة الأوىل و( )159و( )273و( )274و( )277الفقرة الأوىل و( )327الفقرة الأوىل� ،أما املادة
الثانية فا�ستبدلت عنوان الباب الأول من الكتاب ال�ساد�س (الإجراءات التي تتبع يف حالة فقد الأوراق والأحكام
وح�ساب املدد) من القانون حمل الدرا�سة ،لي�صبح العنوان (الإجراءات التي تتبع يف حالة فقد الأوراق والأحكام
وح�ساب املدد وا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية) ،يف حني ت�ضمنت املادة الثالثة �إ�ضافة فقرة رابعة �إىل املادة ()18
وفقرة ثالثة �إىل املادة ( )218وفقرة رابعة �إىل املادة ( )227وفقرة ثانية �إىل املادة ( )321من القانون حمل
التعديل ،وت�ضمنت املادة الرابعة �إ�ضافة مواد جديدة ب�أرقام ( )21مكر ًرا و( )21مكر ًرا (�أ) و( )21مكر ًرا (ب)
و( )226مكر ًرا و( )280مكر ًرا و( )411مكر ًرا �إىل قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم
( )46ل�سنة ،2002يف حني كانت املادة اخلام�سة مادة تنفيذية.
.3
ن�صت الفقرة الثالثة من املادة ( )82من امل�شروع بقانون على �أنه“ :ومع ذلك يجوز للنيابة العامة ت�سجيل �إجراءات
التحقيق وجمرياته كافة �صوت ًّيا ومرئ ًّيا ،ولها �إذا تعذر ح�ضور �شاهد �أو متهم �أن تلج�أ �إىل ا�ستعمال و�سائل التقنية
والنقل الأثريي يف �سماع �أقواله �أو ا�ستجوابه عن بعد ،وعر�ض وم�شاهدة هذه الإجراءات ملقت�ضيات التحقيق ،مع مراعاة
ال�ضمانات املقررة يف القانون” ،وخل�صت امل�ؤ�س�سة �إىل �أنها تتفق من حيث املبد�أ مع ن�ص الفقرة الثانية من املادة
( )82كما وردت يف م�شروع القانون ،الذي قرر ا�ستعمال و�سائل التقنية احلديثة والنقل الأثريي يف حال �سماع �أقوال
املتهم وا�ستجوابه ،كونه �إجراء يو�صل �إىل العدالة املن�شودة دومنا �إبطاء �أو ت�أخري ،و�أكدت امل�ؤ�س�سة �أهمية �أن يقرر
ذات الن�ص وعلى نحو �صريح �أحكا ًما قانونية تعزز من �ضمان متتع املتهم �أمام النيابة العامة ب�ضمانات املحاكمة
العادلة يف الأحوال التي يقت�ضي فيه الأمر اللجوء �إىل تلك الو�سائل احلديثة.
( )11قدمت امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ر�أيها اال�ست�شاري املتعلق بحقوق كبار ال�سن يف التمتع مب�ستوى معي�شي الئق �إىل وزارة الإ�سكان ،وجمل�س ال�شورى وجمل�س النواب ،ومن ًعا للتكرار
ف�سيتم و�ضع الر�أي اال�ست�شاري حول حقوق كبار ال�سن يف الفرع الثالث واملتعلق بالآراء اال�ست�شارية املرفوعة من امل�ؤ�س�سة الوطنية �إىل احلكومة يف هذا التقرير.
51