‫رابعاً ‪ :‬اقرتاح قانون ب�إ�ضافة مادة جديدة برقم (‪ 189‬مكر ًرا) �إىل قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم‬ ‫(‪ )15‬ل�سنة ‪1976‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫ �أبدت امل�ؤ�س�سة ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن اقرتاح بقانون ب�إ�ضافة مادة جديدة برقم (‪ 189‬مكر ًرا) �إىل قانون العقوبات‬ ‫ ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ ،1976‬الذي يت�ألف من مادتني‪ ،‬ف�ضلاً عن الديباجة‪ ،‬حيث جاءت املادة‬ ‫ الأوىل منه ب�إ�ضافة مادة جديدة برقم (‪ 189‬مكر ًرا) �إىل قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة‬ ‫ ‪ ،1976‬وكانت املادة الثانية مادة تنفيذية‪.‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫ حيث ن�صت الفقرة الثانية من املادة رقم (‪ 189‬مكر ًرا) يف م�شروع القانون على �أنه‪“ :‬يعد را�ش ًيا من �أعطى �أو قدم‬ ‫ �أو عر�ض �أو وعد ب�أن يعطي ملوظف عام �أو مكلف بخدمة عامة �شي ًئا مما ن�ص عليه يف املادة (‪ .)186‬ويعد ً‬ ‫و�سيطا‬ ‫ كل من تدخل بالوا�سطة لدى الرا�شي �أو املرت�شي لعر�ض ر�شوة �أو لطلبها �أو لقبولها �أو لأخذها �أو الوعد بها‪ .‬ويعاقب‬ ‫ الرا�شي والو�سيط بالعقوبة املقررة قانونا للمرت�شي”‪.‬‬ ‫‪.12‬‬ ‫ وانتهت امل�ؤ�س�سة �إىل �أنها تتفق من حيث املبد�أ مع الغايات والأهداف املرجوة من االقرتاح بقانون حمل الدرا�سة‪ ،‬كونها‬ ‫ تن�سجم و�أحكام اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد‪ ،‬التي �صدقت عليها مملكة البحرين مبوجب القانون رقم (‪)7‬‬ ‫ ل�سنة ‪ ،2010‬مع مراعاة القواعد العامة ذات ال�صلة ب�صياغة الن�صو�ص العقابية‪ ،‬و�إيالء االعتبار يف �ش�أن حتقيق‬ ‫ امل�ساواة بني املراكز القانونية جلميع �أطراف جرمية الر�شوة‪.‬‬ ‫‪49‬‬

Select target paragraph3