رابعاً :اقرتاح قانون ب�إ�ضافة مادة جديدة برقم ( 189مكر ًرا) �إىل قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم
( )15ل�سنة 1976
.10
�أبدت امل�ؤ�س�سة ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن اقرتاح بقانون ب�إ�ضافة مادة جديدة برقم ( 189مكر ًرا) �إىل قانون العقوبات
ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة ،1976الذي يت�ألف من مادتني ،ف�ضلاً عن الديباجة ،حيث جاءت املادة
الأوىل منه ب�إ�ضافة مادة جديدة برقم ( 189مكر ًرا) �إىل قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة
،1976وكانت املادة الثانية مادة تنفيذية.
.11
حيث ن�صت الفقرة الثانية من املادة رقم ( 189مكر ًرا) يف م�شروع القانون على �أنه“ :يعد را�ش ًيا من �أعطى �أو قدم
�أو عر�ض �أو وعد ب�أن يعطي ملوظف عام �أو مكلف بخدمة عامة �شي ًئا مما ن�ص عليه يف املادة ( .)186ويعد ً
و�سيطا
كل من تدخل بالوا�سطة لدى الرا�شي �أو املرت�شي لعر�ض ر�شوة �أو لطلبها �أو لقبولها �أو لأخذها �أو الوعد بها .ويعاقب
الرا�شي والو�سيط بالعقوبة املقررة قانونا للمرت�شي”.
.12
وانتهت امل�ؤ�س�سة �إىل �أنها تتفق من حيث املبد�أ مع الغايات والأهداف املرجوة من االقرتاح بقانون حمل الدرا�سة ،كونها
تن�سجم و�أحكام اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،التي �صدقت عليها مملكة البحرين مبوجب القانون رقم ()7
ل�سنة ،2010مع مراعاة القواعد العامة ذات ال�صلة ب�صياغة الن�صو�ص العقابية ،و�إيالء االعتبار يف �ش�أن حتقيق
امل�ساواة بني املراكز القانونية جلميع �أطراف جرمية الر�شوة.
49