الفرع الأول
الآراء اال�ست�شارية املرفوعة من امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان �إىل جمل�س ال�شورى
قدمت امل�ؤ�س�سة ملجل�س ال�شورى خالل الفرتة الزمنية لنطاق التقرير ما جمموعه عدد خم�س مرئيات ( ) ،هي كما يلي:
10
�أو ًال :م�شروع قانون بتعديل املادة ( )56من قانون املرور ال�صادر بقانون رقم ( )23ل�سنة
2014
.1
�أبدت امل�ؤ�س�سة ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن م�شروع قانون بتعديل املادة ( )56من قانون املرور ال�صادر بقانون رقم ()23
.2
حيث جاء ن�ص الفقرة ال�سابعة من املادة رقم ( )56يف م�شروع القانون على النحو الآتي“ :ويُعفى الأ�شخا�ص ذوو
الإعاقة من مبلغ الت�صالح بالن�سبة جلرمية عدم اتباع قرارات الإدارة اخلا�صة بالوقوف يف �أماكن معينة املن�صو�ص
عليها يف البند ( )12من املادة ( )47من هذا القانون ،متى ثبت عدم وجود مواقف خم�ص�صة لهم �أو �شاغرة وقت
حترير املخالفة”.
.3
وانتهت امل�ؤ�س�سة �إىل �أن املقرتح وب�صيغته احلالية ال يحقق مبد�أ امل�ساواة وعدم التمييز ،الذي هو ركيزة �أ�سا�سية تقوم
عليها ال�صكوك الدولية والإقليمية حلقوق الإن�سان ،مبا فيها اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة التي �صدقت عليها
مملكة البحرين مبوجب القانون رقم ( )22ل�سنة ،2011كونه مييز يف الإعفاء من اجلزاءات املقررة بني مراكز
قانونية مت�ساوية ،ور�أت �أنه يف حال تطبيق الن�ص الوارد يف امل�شروع بقانون ب�صيغته احلالية �سوف يكون مدعاة
الحتمالية الت�شجيع على خمالفة القانون بحجة عدم وجود مواقف خم�ص�صة �أو �شاغرة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة،
��لأمر الذي قد ي�شكل وقوفهم يف غري الأماكن املخ�ص�صة �إعاقة حلركة املرور �أو تعري�ض املركبات وامل�شاة للخطر.
ل�سنة ،2014الذي يت�ألف من مادتني ،ف�ضلاً عن الديباجة ،حيث ت�ضمنت املادة الأوىل منه �إ�ضافة فقرة �سابعة
�إىل ن�ص املادة ( )56من قانون املرور ،تت�ضمن �إعفاء الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من مبلغ الت�صالح بالن�سبة جلرمية
عدم اتباع قرارات الإدارة اخلا�صة بالوقوف يف �أماكن معينة ،متى ثبت عدم وجود مواقف خم�ص�صة لهم �أو �شاغرة
وقت حترير املخالفة� ،أما املادة الثانية فهي مادة تنفيذية.
ثان ًيا :م�شروع قانون با�ستبدال املادة ( )60من قانون الطفل ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )37ل�سنة
( 2012املعد بناء على االقرتاح بقانون “ب�صيغته املعدلة” املقدم من جمل�س النواب)
.4
�أبدت امل�ؤ�س�سة ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن م�شروع قانون با�ستبدال املادة ( )60من قانون الطفل ال�صادر باملر�سوم بقانون
رقم ( )37ل�سنة ( 2012املعد بناء على االقرتاح بقانون “ب�صيغته املعدلة” املقدم من جمل�س النواب) ،الذي يت�ألف
من مادتني ،ف�ضلاً عن الديباجة ،حيث جاءت املادة الأوىل منه با�ستبدال املادة ( )60من قانون الطفل ال�صادر
بالقانون رقم ( )37ل�سنة ،2012لتهدف �إىل حماية الأطفال من اال�ستغالل ال�سيا�سي من خالل حظر �إ�شراكهم �أو
ت�شغيلهم يف الدعاية االنتخابية و�سائر �إجراءات ومراحل انتخابات جمل�س النواب واملجال�س البلدية� ،أما املادة الثانية
فهي مادة تنفيذية.
( )10قدمت امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ر�أيها اال�ست�شاري املتعلق بحقوق كبار ال�سن يف التمتع مب�ستوى معي�شي الئق �إىل وزارة الإ�سكان ،وجمل�س النواب ،وجمل�س ال�شورى ،ومن ًعا للتكرار
جتدون الر�أي اال�ست�شاري املنوه به �أعاله يف الفرع املتعلق بالآراء اال�ست�شارية املرفوعة من امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان �إىل احلكومة.
47