‫الفصل الثاني‬ ‫اآلراء االستشارية المرفوعة من المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان إلى‬ ‫()‬ ‫السلطات الدستورية‬ ‫‪8‬‬ ‫متهيد‪:‬‬ ‫�إن احلث على الت�صديق على ال�صكوك الإقليمية والدولية حلقوق الإن�سان �أو االن�ضمام �إليها‪ ،‬وكفالة تنفيذها تنفي ًذا اً‬ ‫فعال‪،‬‬ ‫وظيفة رئي�سة من الوظائف املنوطة بامل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان‪� ،‬إذ �إن الأمر ال يقف عند ذلك‪ ،‬بل يتعداه �إىل �ضرورة‬ ‫بيان مدى امتثال الدولة الطرف لاللتزامات الإقليمية والدولية النا�شئة عن الت�صديق �أو االن�ضمام‪ ،‬مع اقرتاح ت�شريعات �أو‬ ‫�أنظمة �أو ممار�سات �أو تعديل القائم منها مبا يت�سق واملعايري الإقليمية �أو الدولية ذات ال�صلة( )‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫وبالرجوع �إىل �أحكام القانون رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان‪ ،‬جند �أن املادة رقم (‪ )12‬يف‬ ‫الفقرة (ب) منها ن�صت على �أن تخت�ص امل�ؤ�س�سة بـ “درا�سة الت�شريعات والنظم املعمول بها يف اململكة املتعلقة بحقوق‬ ‫الإن�سان والتو�صية بالتعديالت التي تراها منا�سبة‪ ،‬خا�صة فيما يتعلق بات�ساق هذه الت�شريعات مع التزامات اململكة‬ ‫الدولية بحقوق الإن�سان‪ ،‬كما يكون لها التو�صية ب�إ�صدار ت�شريعات جديدة ذات �صلة بحقوق الإن�سان”‪.‬‬ ‫يف حني ن�صت الفقرة (ج) من ذات املادة على اخت�صا�ص امل�ؤ�س�سة يف‪“ :‬بحث مالءمة الن�صو�ص الت�شريعية والتنظيمية‬ ‫باملعاهدات الإقليمية والدولية املعنية مب�سائل حقوق الإن�سان‪ ،‬وتقدمي املقرتحات والتو�صيات �إىل ال�سلطات املخت�صة‬ ‫فيما كل ما من �ش�أنه تعزيز وحماية حقوق الإن�سان‪ ،‬مبا يف ذلك التو�صية باالن�ضمام �إىل االتفاقيات الإقليمية والدولية‬ ‫املعنية بحقوق الإن�سان”‪� ،‬إذ �إن هذه االخت�صا�صات هي انعكا�س ملا ت�ضمنته “مبادئ باري�س”واملالحظات العامة للجنة الفرعية‬ ‫املعنيةباالعتماد(‪.)SCA‬‬ ‫وتفعيلاً لتلك االخت�صا�صات‪ ،‬فقد بادرت امل�ؤ�س�سة �إىل تقدمي مرئياتها ومالحظتها حول عدد من املو�ضوعات املتعلقة بحقوق الإن�سان‬ ‫�إىل ال�سلطات الد�ستورية‪ ،‬كما قامت امل�ؤ�س�سة ب�إبداء مرئياتها حول عدد من الطلبات الواردة عليها ب�ش�أن املرا�سيم وامل�شروعات‬ ‫واالقرتاحات بقوانني املحالة �إليها من املجل�س الوطني‪ ،‬وبلغ عدد املرئيات املقدمة �إىل جمل�س ال�شورى عدد (‪ )5‬مرئيات‪ ،‬يف حني بلغ‬ ‫عدد املرئيات املقدمة �إىل جمل�س النواب عدد (‪ )5‬مرئيات‪� ،‬إ�ضافة �إىل املرئيات املقدمة �إىل احلكومة والبالغ عددها (‪.)2‬‬ ‫وعليه‪� ،‬سوف يتم التعر�ض يف هذا الف�صل للآراء اال�ست�شارية التي قدمتها امل�ؤ�س�سة �إىل ال�سلطات الد�ستورية يف ثالثة فروع �أ�سا�سية‪:‬‬ ‫يخ�ص�ص الفرع الأول ال�ستعرا�ض مرئياتها املحالة �إىل جمل�س ال�شورى‪ ،‬يف حني يخ�ص�ص الفرع الثاين لبيان مرئياتها املحالة �إىل‬ ‫م�سا�سا �أو ت�أث ًريا‬ ‫جمل�س النواب‪ ،‬بينما يخ�ص�ص الثالث لبيان مرئياتها املحالة �إىل احلكومة‪ ،‬وذلك يف املوا�ضيع التي ترى �أن لها ً‬ ‫مبا�ش ًرا يف حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية‪ ،‬وا�ضعة يف االعتبار �أحكام الد�ستور وال�صكوك واملعايري الإقليمية والدولية ذات ال�صلة‪.‬‬ ‫ملخ�صا للآراء اال�ست�شارية التي قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان برفعها �إىل ال�سلطات الد�ستورية يف اململكة‪ ،‬ولالطالع على الآراء اال�ست�شارية على‬ ‫(‪ )8‬يت�ضمن هذا الف�صل من التقرير‬ ‫ً‬ ‫نحو مف�صل‪ ،‬راجع املوقع الإلكرتوين للم�ؤ�س�سة‪ -‬ق�سم الآراء اال�ست�شارية ‪. www.nihr.org.bh‬‬ ‫(‪ )9‬مبادئ باري�س املتعلقة مبركز امل�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان ‪ -‬االخت�صا�صات وامل�س�ؤوليات ‪ -‬الفقرة (‪� )3‬ص ‪ / 5‬املالحظة العامة (‪ )1-3‬ت�شجيع الت�صديق على ال�صكوك‬ ‫الدولية حلقوق الإن�سان �أو االن�ضمام �إليها ‪� -‬ص ‪.91‬‬ ‫‪46‬‬

Select target paragraph3