‫وفيما يتعلق بت�ضارب امل�صالح‪ ،‬ق�ضت املادة (‪ 5‬مكر ًرا) من املر�سوم بقانون ب�أنه ماعدا احلقوق واملزايا املقررة‬ ‫لع�ضو جمل�س املفو�ضني املن�صو�ص عليها يف القانون‪ ،‬يحظر على الع�ضو تلقي �أي مبلغ مايل نظري �أداء �أي خدمة �أو‬ ‫عمل – ب�صفته ‪ -‬من امل�ؤ�س�سة‪ ،‬و�أعقبتها املادة رقم (‪ )10‬لتورد حك ًما يق�ضي باعتبار �أع�ضاء جمل�س املفو�ضني غري‬ ‫قابلني للعزل‪ ،‬وال تنتهي ع�ضويتهم �إال يف احلاالت ووف ًقا للإجراءات املن�صو�ص عليها يف القانون‪.‬‬ ‫‪ .20‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪� .21‬أما ب�ش�أن املوارد املالية للم�ؤ�س�سة فقد ق�ضت املادة رقم (‪ )20‬بعد التعديل ب�أنه للم�ؤ�س�سة ويف �سبيل القيام‬ ‫ ب�أعبائها واملهام امل�سندة �إليها على �أف�ضل وجه �أن تكون لها االعتمادات املالية التي حتتاج �إليها ويتم تخ�صي�صها يف‬ ‫ بند م�ستقل من امليزانية العامة للدولة التي ت�صدر بقانون‪ ،‬كما يلزم �أن تتوىل امل�ؤ�س�سة �إدارة مواردها املالية والتحكم‬ ‫ فيها با�ستقاللية تامة‪ ،‬وتخ�ضع ح�ساباتها املالية لرقابة ديوان الرقابة املالية والإدارية‪.‬‬ ‫كما جاء التعديل على �أحكام املادة رقم (‪ )21‬بعد التعديل ليقرر �أن جمل�س املفو�ضني ي�ضع تقري ًرا �سنو ًّيا عن‬ ‫جهود امل�ؤ�س�سة و�أن�شطتها و�سائر �أعمالها‪ ،‬يت�ضمن ق�س ًما يو�ضح م�ستوى التقدم احلا�صل يف و�ضع حقوق الإن�سان يف‬ ‫اململكة‪ ،‬وما يراه من اقرتاحات وتو�صيات يف نطاق اخت�صا�صاتها‪ ،‬و ُيحدد معوقات الأداء وما مت اعتماده من حلول‬ ‫لتفاديها‪ ،‬ويرفع جمل�س املفو�ضني تقريره �إىل امللك وجمل�س الوزراء وجمل�س النواب وجمل�س ال�شورى‪ ،‬كما يعر�ض‬ ‫تقريره �أمام الر�أي العام بالتوازي‪.‬‬ ‫‪ .22‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ثالثاً‪ :‬الوالية الوا�سعة للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان‬ ‫‪� .23‬أكدت “مبادئ باري�س” وجوب �أن “تخت�ص امل�ؤ�س�سة الوطنية بتعزيز حقوق الإن�سان وحمايتها”‪ ،‬و“تكون للم�ؤ�س�سة‬ ‫ الوطنية والية وا�سعة قدر الإمكان ومن�صو�ص عليها �صراحة يف �أحد الن�صو�ص الد�ستورية �أو الت�شريعية التي حتدد‬ ‫ ت�شكيلها ونطاق اخت�صا�صها”( )‪ ،‬وهو ذات املعنى الذي �أ�شارت �إليه املالحظات العامة للجنة الفرعية املعنية باالعتماد‬ ‫ (‪ )SCA‬من خالل ت�أكيدها �ضرورة �أن يعهد قانون الإن�شاء �إىل امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان وظائف حمددة‬ ‫ من �أجل “تعزيز” و“حماية” حقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وحيث �إن اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد( ) تقر ب�أن مفهوم “التعزيز” ي�شمل الوظائف التي ت�سعى امل�ؤ�س�سات‬ ‫الوطنية حلقوق الإن�سان �إىل القيام بها يف جمال ن�شر املعلومات واملعرفة والتدريب والتثقيف وتقدمي امل�شورة حول‬ ‫حقوق الإن�سان �إىل عامة اجلمهور‪� ،‬أو �إىل فئات م�ستهدفة بعينها‪ ،‬وذلك لغر�ض غر�س ثقافة جمتمع ّية قائمة على‬ ‫حتويل املعرفة بحقوق الإن�سان �إىل مهارات عمل ّية تمُ ار�س على �أر�ض الواقع‪ ،‬و�أن مفهوم “احلماية” ين�صرف �إىل‬ ‫�سلطتها �شبه الق�ضائية يف تلقي ال�شكاوى املتعلقة بحقوق الإن�سان‪ ،‬ور�صد كل ما من �ش�أنه امل�سا�س بحق الأفراد‬ ‫يف التمتع باحلقوق واحلريات العامة املقررة لهم‪� ،‬إىل جانب قيامها بالزيارات امليدانية للأماكن التي ُيحتمل �أن تقع‬ ‫فيها انتهاكات حلقوق الإن�سان‪ ،‬وينبغي �أن تف�سر والية امل�ؤ�س�سة الوطنية تف�س ًريا وا�س ًعا ح ًّرا وحمدد املقا�صد لتعزيز‬ ‫تعريف تدريجي حلقوق الإن�سان ي�ضمن جميع احلقوق املن�صو�ص عليها يف ال�صكوك الدولية والإقليمية والوطنية‬ ‫حلقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪ .24‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪4‬‬ ‫(‪ ) 3‬مبادئ باري�س املتعلقة مبركز امل�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان‪ -‬االخت�صا�صات وامل�س�ؤوليات‪ -‬الفقرتان (‪ )1‬و(‪.)2‬‬ ‫(‪ ) 4‬املالحظة العامة ال�صادرة عن اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد التابعة للتحالف العاملي للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان‪ )1-2( :‬والية حقوق الإن�سان‪ ،‬املعتمدة بتاريخ ‪ 6‬مار�س ‪.2017‬‬ ‫‪18‬‬

Select target paragraph3