‫‪ .1‬النا�س جميع ًا �سواء �أمام الق�ضاء‪ .‬ومن حق كل فرد‪ ،‬لدى الف�صل‬ ‫يف �أي��ة تهمة جزائية توجه �إليه �أو يف حقوقه والتزاماته يف �أية‬ ‫دعوى مدنية‪� ،‬أن تكون ق�ضيته حمل نظر من�صف وعلني من قبل‬ ‫حمكمة خمت�صة م�ستقلة حيادية‪ ،‬من�ش�أة بحكم القانون‪ .‬ويجوز‬ ‫منع ال�صحافة واجلمهور من ح�ضور املحاكمة كلها �أو بع�ضها‬ ‫لدواعي الآداب العامة �أو النظام العام �أو الأمن القومي يف جمتمع‬ ‫دميقراطي‪� ،‬أو ملقت�ضيات حرمة احلياة اخلا�صة لأطراف الدعوى‪،‬‬ ‫�أو يف �أدن��ى احل��دود التي تراها املحكمة �ضرورية حني يكون من‬ ‫�ش�أن العلنية يف بع�ض الظروف اال�ستثنائية �أن تخل مب�صلحة‬ ‫العدالة‪� ،‬إال �أن �أي حكم يف ق�ضية جزائية �أو دعوى مدنية يجب‬ ‫�أن ي�صدر ب�صورة علنية‪� ،‬إال �إذا كان الأمر يت�صل ب�أحداث تقت�ضي‬ ‫م�صلحتهم خ�لاف ذل��ك �أو كانت ال��دع��وى تتناول خالفات بني‬ ‫زوجني �أو تتعلق بالو�صاية على �أطفال‪.‬‬ ‫‪ .2‬من حق كل متهم بارتكاب جرمية �أن يعترب بريئ ًا �إىل �أن يثبت عليه‬ ‫اجلرم قانوناً‪.‬‬ ‫‪ .3‬لكل متهم بجرمية �أن يتمتع �أثناء النظر يف ق�ضيته‪ ،‬وعلى قدم‬ ‫امل�ساواة التامة‪ ،‬بال�ضمانات الدنيا التالية‪:‬‬ ‫(�أ) �أن يتم �إعالمه �سريع ًا وبالتف�صيل‪ ،‬وفى لغة يفهمها‪ ،‬بطبيعة‬ ‫التهمة املوجهة �إليه و�أ�سبابها‪،‬‬ ‫(ب) �أن يعطى من الوقت ومن الت�سهيالت ما يكفيه لإعداد دفاعه‬ ‫ولالت�صال مبحام يختاره بنف�سه‪،‬‬ ‫(ج) �أن يحاكم دون ت�أخري ال مربر له‪،‬‬ ‫(د) �أن يحاكم ح�ضوري ًا و�أن يدافع عن نف�سه ب�شخ�صه �أو بوا�سطة‬ ‫حمام من اختيا��ه‪ ،‬و�أن يخطر بحقه يف وجود من يدافع عنه‬ ‫�إذا مل يكن له من يدافع عنه‪ ،‬و�أن تزوده املحكمة حكماً‪ ،‬كلما‬ ‫كانت م�صلحة العدالة تقت�ضي ذلك‪ ،‬مبحام يدافع عنه‪ ،‬دون‬ ‫حتميله �أجر ًا على ذلك �إذا كان ال ميلك الو�سائل الكافية لدفع‬ ‫هذا الأجر‪،‬‬ ‫(هـ) �أن يناق�ش �شهود االتهام‪ ،‬بنف�سه �أو من قبل غريه‪ ،‬و�أن يح�صل‬ ‫على املوافقة على ا�ستدعاء �شهود النفي ب��ذات ال�شروط‬ ‫املطبقة يف حالة �شهود االتهام‪،‬‬ ‫(و) �أن يزود جمان ًا برتجمان �إذا كان ال يفهم �أو ال يتكلم اللغة‬ ‫امل�ستخدمة يف املحكمة‪،‬‬ ‫(ز) �أال يكره على ال�شهادة �ضد نف�سه �أو على االعرتاف بذنب‪.‬‬ ‫‪ .4‬يف حالة الأحداث‪ ،‬يراعى جعل الإجراءات منا�سبة ل�سنهم ومواتية‬ ‫ل�ضرورة العمل على �إعادة ت�أهيلهم‪.‬‬ ‫‪ .5‬لكل �شخ�ص �أدين بجرمية حق اللجوء‪ ،‬وفق ًا للقانون‪� ،‬إىل حمكمة‬ ‫�أعلى كيما تعيد النظر يف قرار �إدانته وفى العقاب الذي حكم به‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫دواعي الأمن القومي خالف ذلك‪ ،‬من عر�ض الأ�سباب امل�ؤيدة لعدم‬ ‫�إبعاده ومن عر�ض ق�ضيته على ال�سلطة املخت�صة �أو على من تعينه �أو‬ ‫تعينهم خ�صي�صا لذلك‪ ،‬ومن توكيل من ميثله �أمامها �أو �أمامهم‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫املادة‬ ‫‪14‬‬

Select target paragraph3