‫يجيز لأية دولة طرف يف هذا العهد �أن تعفي نف�سها على �أية �صورة‬ ‫من �أي التزام يكون مرتتب ًا عليها مبقت�ضى �أحكام اتفاقية منع‬ ‫جرمية الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها‪.‬‬ ‫‪ .4‬لأي �شخ�ص حكم عليه ب��الإع��دام حق التما�س العفو اخلا�ص �أو‬ ‫�إبدال العقوبة‪ .‬ويجوز منح العفو العام �أو العفو اخلا�ص �أو �إبدال‬ ‫عقوبة الإعدام يف جميع احلاالت‪.‬‬ ‫‪ .5‬ال يجوز احلكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها �أ�شخا�ص دون‬ ‫الثامنة ع�شرة من العمر‪ ،‬وال تنفيذ هذه العقوبة باحلوامل‪.‬‬ ‫‪ .6‬لي�س يف هذه املادة �أي حكم يجوز التذرع به لت�أخري �أو منع �إلغاء‬ ‫عقوبة الإعدام من قبل �أية دولة طرف يف هذا العهد‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪7‬‬ ‫ال يجوز �إخ�ضاع �أح��د للتعذيب وال للمعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو‬ ‫الال�إن�سانية �أو احلاطة بالكرامة‪ .‬وعلى وجه اخل�صو�ص‪ ،‬ال يجوز �إجراء‬ ‫�أية جتربة طبية �أو علمية على �أحد دون ر�ضاه احلر‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪8‬‬ ‫التي جتيز املعاقبة على بع�ض اجلرائم بال�سجن مع الأ�شغال‬ ‫ال�شاقة‪ ،‬متنع تنفيذ عقوبة الأ�شغال ال�شاقة املحكوم بها من‬ ‫قبل حمكمة خمت�صة‪،‬‬ ‫(ج) لأغ��را���ض ه��ذه الفقرة‪ ،‬ال ي�شمل تعبري “ال�سخرة �أو العمل‬ ‫الإلزامي”‬ ‫ “‪ ”1‬الأع��م��ال واخل��دم��ات غري املق�صودة بالفقرة الفرعية‬ ‫(ب) والتي تفر�ض عادة على ال�شخ�ص املعتقل نتيجة‬ ‫قرار ق�ضائي �أو قانوين �أو الذي �صدر بحقه مثل هذا‬ ‫القرار ثم �أفرج عنه ب�صورة م�شروطة‪،‬‬ ‫ “‪� ”2‬أي��ة خدمة ذات طابع ع�سكري‪ ،‬وك��ذل��ك‪ ،‬يف البلدان‬ ‫التي تعرتف بحق اال�ستنكاف ال�ضمريي عن اخلدمة‬ ‫الع�سكرية‪� ،‬أي��ة خدمة قومية يفر�ضها القانون على‬ ‫امل�ستنكفني �ضمريياً‪،‬‬ ‫ “‪� ”3‬أية خدمة تفر�ض يف حاالت الطوارئ �أو النكبات التي‬ ‫تهدد حياة اجلماعة �أو رفاهها‪،‬‬ ‫ “‪� ”4‬أية �أعمال �أو خدمات ت�شكل جزء ًا من االلتزامات املدنية‬ ‫العادية‪.‬‬ ‫‪ .1‬ال يجوز ا�سرتقاق �أح��د‪ ،‬ويحظر ال��رق واالجت��ار بالرقيق بجميع‬ ‫�صورهما‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال يجوز �إخ�ضاع �أحد للعبودية‪.‬‬ ‫‪�( .3‬أ) ال يجوز �إكراه �أحد على ال�سخرة �أو العمل الإلزامي‪،‬‬ ‫(ب) ال يجوز ت�أويل الفقرة ‪�( 3‬أ) على نحو يجعلها‪ ،‬يف البلدان‬ ‫‪ .1‬لكل فرد حق يف احلرية ويف الأمان على �شخ�صه‪ .‬وال يجوز توقيف‬ ‫�أحد �أو اعتقاله تع�سفاً‪ .‬وال يجوز حرمان �أحد من حريته �إال لأ�سباب‬ ‫ين�ص عليها القانون وطبق ًا للإجراء املقرر فيه‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫املادة‬ ‫‪9‬‬

Select target paragraph3