يجيز لأية دولة طرف يف هذا العهد �أن تعفي نف�سها على �أية �صورة
من �أي التزام يكون مرتتب ًا عليها مبقت�ضى �أحكام اتفاقية منع
جرمية الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها.
.4لأي �شخ�ص حكم عليه ب��الإع��دام حق التما�س العفو اخلا�ص �أو
�إبدال العقوبة .ويجوز منح العفو العام �أو العفو اخلا�ص �أو �إبدال
عقوبة الإعدام يف جميع احلاالت.
.5ال يجوز احلكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها �أ�شخا�ص دون
الثامنة ع�شرة من العمر ،وال تنفيذ هذه العقوبة باحلوامل.
.6لي�س يف هذه املادة �أي حكم يجوز التذرع به لت�أخري �أو منع �إلغاء
عقوبة الإعدام من قبل �أية دولة طرف يف هذا العهد.
املادة
7
ال يجوز �إخ�ضاع �أح��د للتعذيب وال للمعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو
الال�إن�سانية �أو احلاطة بالكرامة .وعلى وجه اخل�صو�ص ،ال يجوز �إجراء
�أية جتربة طبية �أو علمية على �أحد دون ر�ضاه احلر.
املادة
8
التي جتيز املعاقبة على بع�ض اجلرائم بال�سجن مع الأ�شغال
ال�شاقة ،متنع تنفيذ عقوبة الأ�شغال ال�شاقة املحكوم بها من
قبل حمكمة خمت�صة،
(ج) لأغ��را���ض ه��ذه الفقرة ،ال ي�شمل تعبري “ال�سخرة �أو العمل
الإلزامي”
“ ”1الأع��م��ال واخل��دم��ات غري املق�صودة بالفقرة الفرعية
(ب) والتي تفر�ض عادة على ال�شخ�ص املعتقل نتيجة
قرار ق�ضائي �أو قانوين �أو الذي �صدر بحقه مثل هذا
القرار ثم �أفرج عنه ب�صورة م�شروطة،
“� ”2أي��ة خدمة ذات طابع ع�سكري ،وك��ذل��ك ،يف البلدان
التي تعرتف بحق اال�ستنكاف ال�ضمريي عن اخلدمة
الع�سكرية� ،أي��ة خدمة قومية يفر�ضها القانون على
امل�ستنكفني �ضمريياً،
“� ”3أية خدمة تفر�ض يف حاالت الطوارئ �أو النكبات التي
تهدد حياة اجلماعة �أو رفاهها،
“� ”4أية �أعمال �أو خدمات ت�شكل جزء ًا من االلتزامات املدنية
العادية.
.1ال يجوز ا�سرتقاق �أح��د ،ويحظر ال��رق واالجت��ار بالرقيق بجميع
�صورهما.
.2ال يجوز �إخ�ضاع �أحد للعبودية.
�( .3أ) ال يجوز �إكراه �أحد على ال�سخرة �أو العمل الإلزامي،
(ب) ال يجوز ت�أويل الفقرة �( 3أ) على نحو يجعلها ،يف البلدان
.1لكل فرد حق يف احلرية ويف الأمان على �شخ�صه .وال يجوز توقيف
�أحد �أو اعتقاله تع�سفاً .وال يجوز حرمان �أحد من حريته �إال لأ�سباب
ين�ص عليها القانون وطبق ًا للإجراء املقرر فيه.
8
9
املادة
9