املادة
3
تتعهد الدول الأطراف يف هذا العهد بكفالة ت�ساوي الرجال والن�ساء يف
حق التمتع بجميع احلقوق املدنية وال�سيا�سية املن�صو�ص عليها يف هذا
العهد.
املادة
4
.يف حاالت الطوارئ اال�ستثنائية التي تهدد حياة الأم��ة ،واملعلن
1
قيامها ر�سمياً ،يجوز للدول الأطراف يف هذا العهد �أن تتخذ ،يف
�أ�ضيق احلدود التي يتطلبها الو�ضع ،تدابري ال تتقيد بااللتزامات
املرتتبة عليها مبقت�ضى ه��ذا العهد� ،شريطة ع��دم منافاة هذه
التدابري لاللتزامات الأخ��رى املرتتبة عليها مبقت�ضى القانون
الدويل وعدم انطوائها على متييز يكون مربره الوحيد هو العرق
�أو اللون �أو اجلن�س �أو اللغة �أو الدين �أو الأ�صل االجتماعي.
.2ال يجيز هذا الن�ص �أي خمالفة لأحكام املواد 6و 7و ( 8الفقرتني
1و )2و 11و 15و 16و .18
.3على �أية دولة طرف يف هذا العهد ا�ستخدمت حق عدم التقيد �أن
تعلم الدول الأطراف الأخرى فوراً ،عن طريق الأمني العام للأمم
املتحدة ،بالأحكام التي مل تتقيد بها وبالأ�سباب التي دفعتها �إىل
ذلك .وعليها ،يف التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد� ،أن تعلمها
بذلك مرة �أخرى وبالطريق ذاته.
6
املادة
5
.1لي�س يف هذا العهد �أي حكم يجوز ت�أويله على نحو يفيد انطواءه على
حق لأي دولة �أو جماعة �أو �شخ�ص مببا�شرة �أي ن�شاط �أو القيام ب�أي
عمل يهدف �إىل �إهدار �أي من احلقوق �أو احلريات املعرتف بها يف
هذا العهد �أو �إىل فر�ض قيود عليها �أو�سع من تلك املن�صو�ص عليها
فيه.
.2ال يقبل فر�ض �أي قيد �أو �أي ت�ضييق على �أي من حقوق الإن�سان
الأ�سا�سية املعرتف �أو النافذة يف �أي بلد تطبيق ًا لقوانني �أو اتفاقيات
�أو �أنظمة �أو �أعراف ،بذريعة كون هذا العهد ال يعرتف بها �أو كون
اعرتفه بها يف �أ�ضيق مدى.
املادة
الجزء الثالث
6
.1احلق يف احلياة حق مالزم لكل �إن�سان .وعلى القانون �أن يحمي
��هذا احلق .وال يجوز حرمان �أحد من حياته تع�سفاً.
.2ال يجوز يف البلدان التي مل تلغ عقوبة الإع��دام� ،أن يحكم بهذه
العقوبة �إال جزاء على �أ�شد اجلرائم خطورة وفق ًا للت�شريع النافذ
وقت ارتكاب اجلرمية وغري املخالف لأحكام هذا العهد والتفاقية
منع جرمية الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها .وال يجوز تطبيق هذه
العقوبة �إال مبقت�ضى حكم نهائي �صادر عن حمكمة خمت�صة.
.3ح�ين ي��ك��ون احل��رم��ان م��ن احل��ي��اة ج��رمي��ة م��ن ج��رائ��م الإب���ادة
اجلماعية ،يكون من املفهوم بداهة �أنه لي�س يف هذه املادة �أي ن�ص
7