‫‪ .2‬يبد�أ نفاذ التعديالت متى �أقرتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة‬ ‫وقبلتها �أغلبية ثلثي ال��دول الأط��راف يف هذا الربوتوكول‪ ،‬وفق ًا‬ ‫للإجراءات الد�ستورية لدى كل منها‪.‬‬ ‫‪ .3‬متى ب��د�أ نفاذ التعديالت ت�صبح ملزمة للدول الأط���راف التي‬ ‫قبلتها‪ ،‬بينما تظل ال��دول الأط��راف الأخ��رى ملزمة ب�أحكام هذا‬ ‫الربوتوكول وب�أي تعديل �سابق تكون قد قبلته‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫املادة‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ .1‬ي���ودع ه��ذا ال�بروت��وك��ول‪ ،‬ال���ذي تت�ساوى يف احلجية ن�صو�صه‬ ‫بالإ�سبانية والإنكليزية والرو�سية وال�صينية والفرن�سية‪ ،‬يف‬ ‫حمفوظات الأمم املتحدة‪.‬‬ ‫‪ .2‬يقوم الأمني العام للأمم املتحدة ب�إر�سال �صور م�صدقة من هذا‬ ‫الربوتوكول �إىل جميع الدول امل�شار �إليها يف املادة ‪ 48‬من العهد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ .1‬لأية دولة طرف �أن تن�سحب من هذا الربوتوكول يف �أي حني ب�إ�شعار‬ ‫خطى توجهه �إىل الأمني العام للأمم املتحدة‪ .‬وي�صبح االن�سحاب‬ ‫نافذ ًا بعد ثالثة �أ�شهر من تاريخ ا�ستالم الأمني العام للإ�شعار‪.‬‬ ‫‪ .2‬ا�� يخل االن�سحاب با�ستمرار انطباق �أحكام هذا الربوتوكول على‬ ‫�أية ر�سالة مقدمة مبقت�ضى املادة ‪ 2‬قبل تاريخ نفاذ االن�سحاب‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪13‬‬ ‫ب�صرف النظر عن الإخطارات التي تتم مبقت�ضى الفقرة ‪ 5‬من املادة‬ ‫‪ 8‬من هذا الربوتوكول‪ ،‬يخطر الأمني العام للأمم املتحدة جميع الدول‬ ‫امل�شار �إليها يف الفقرة ‪ 1‬من املادة ‪ 48‬من العهد مبا يلي‪:‬‬ ‫(�أ) التوقيعات والت�صديقات واالن�ضمامات التي تتم مبقت�ضى املادة ‪.8‬‬ ‫(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول مبقت�ضى املادة ‪ ،9‬وتاريخ بدء نفاذ‬ ‫�أية تعديالت تتم مبقت�ضى املادة ‪.11‬‬ ‫(ج) �إ�شعارات االن�سحاب الواردة مبقت�ضى املادة ‪.12‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪43‬‬

Select target paragraph3