‫املادة‬ ‫‪51‬‬ ‫‪ .1‬لأية دولة طرف يف هذا العهد �أن تقرتح تعدي ًال عليه تودع ن�صه لدى‬ ‫الأمني العام للأمم املتحدة‪ .‬وعلى �أثر ذلك يقوم الأمني العام ب�إبالغ‬ ‫الدول الأطراف يف هذا العهد ب�أية تعديالت مقرتحة‪ ،‬طالب ًا �إليها‬ ‫�إعالمه عما �إذا كانت حتبذ عقد م�ؤمتر للدول الأطراف للنظر يف‬ ‫تلك املقرتحات والت�صويت عليها‪ .‬ف�إذا حبذ عقد امل�ؤمتر ثلث الدول‬ ‫الأطراف على الأقل عقده الأمني العام برعاية الأمم املتحدة‪ .‬و�أي‬ ‫تعديل تعتمده �أغلبية الدول الأطراف احلا�ضرة واملقرتعة يف امل�ؤمتر‬ ‫يعر�ض على اجلمعية العامة للأمم املتحدة لإقراره‪.‬‬ ‫‪ .2‬يبد�أ نفاذ التعديالت متى �أقرتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة‬ ‫وقبلتها �أغلبية ثلثي الدول الأطراف يف هذا العهد‪ ،‬وفق ًا للإجراءات‬ ‫الد�ستورية لدى كل منها‪.‬‬ ‫‪ .3‬متى ب��د�أ نفاذ التعديالت ت�صبح ملزمة للدول الأط���راف التي‬ ‫قبلتها‪ ،‬بينما تظل ال��دول الأط��راف الأخ��رى ملزمة ب�أحكام هذا‬ ‫العهد وب�أي تعديل �سابق تكون قد قبلته‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫املادة‬ ‫‪53‬‬ ‫‪ .1‬يودع هذا العهد‪ ،‬الذي تت�ساوى يف احلجية ن�صو�صه بالإ�سبانية‬ ‫والإنكليزية والرو�سية وال�صينية والفرن�سية‪ ،‬يف حمفوظات الأمم‬ ‫املتحدة‬ ‫‪ .2‬يقوم الأمني العام للأمم املتحدة ب�إر�سال �صور م�صدقة من هذا‬ ‫العهد �إىل جميع الدول امل�شار �إليها يف املادة ‪.48‬‬ ‫‪52‬‬ ‫ب�صرف النظر عن الإخطارات التي تتم مبقت�ضى الفقرة ‪ 5‬من املادة‬ ‫‪ ،48‬يخطر الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة جميع ال��دول امل�شار �إليها يف‬ ‫الفقرة ‪ 1‬من املادة املذكورة مبا يلي‪:‬‬ ‫(�أ) التوقيعات والت�صديقات والإن�ضمامات املودعة طبقا للمادة ‪،48‬‬ ‫(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد مبقت�ضى املادة ‪ ،49‬وتاريخ بدء نفاذ �أية‬ ‫تعديالت تتم يف �إطار املادة ‪.51‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪35‬‬

Select target paragraph3