املادة
51
.1لأية دولة طرف يف هذا العهد �أن تقرتح تعدي ًال عليه تودع ن�صه لدى
الأمني العام للأمم املتحدة .وعلى �أثر ذلك يقوم الأمني العام ب�إبالغ
الدول الأطراف يف هذا العهد ب�أية تعديالت مقرتحة ،طالب ًا �إليها
�إعالمه عما �إذا كانت حتبذ عقد م�ؤمتر للدول الأطراف للنظر يف
تلك املقرتحات والت�صويت عليها .ف�إذا حبذ عقد امل�ؤمتر ثلث الدول
الأطراف على الأقل عقده الأمني العام برعاية الأمم املتحدة .و�أي
تعديل تعتمده �أغلبية الدول الأطراف احلا�ضرة واملقرتعة يف امل�ؤمتر
يعر�ض على اجلمعية العامة للأمم املتحدة لإقراره.
.2يبد�أ نفاذ التعديالت متى �أقرتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة
وقبلتها �أغلبية ثلثي الدول الأطراف يف هذا العهد ،وفق ًا للإجراءات
الد�ستورية لدى كل منها.
.3متى ب��د�أ نفاذ التعديالت ت�صبح ملزمة للدول الأط���راف التي
قبلتها ،بينما تظل ال��دول الأط��راف الأخ��رى ملزمة ب�أحكام هذا
العهد وب�أي تعديل �سابق تكون قد قبلته.
املادة
املادة
53
.1يودع هذا العهد ،الذي تت�ساوى يف احلجية ن�صو�صه بالإ�سبانية
والإنكليزية والرو�سية وال�صينية والفرن�سية ،يف حمفوظات الأمم
املتحدة
.2يقوم الأمني العام للأمم املتحدة ب�إر�سال �صور م�صدقة من هذا
العهد �إىل جميع الدول امل�شار �إليها يف املادة .48
52
ب�صرف النظر عن الإخطارات التي تتم مبقت�ضى الفقرة 5من املادة
،48يخطر الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة جميع ال��دول امل�شار �إليها يف
الفقرة 1من املادة املذكورة مبا يلي:
(�أ) التوقيعات والت�صديقات والإن�ضمامات املودعة طبقا للمادة ،48
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد مبقت�ضى املادة ،49وتاريخ بدء نفاذ �أية
تعديالت تتم يف �إطار املادة .51
34
35