‫املادة‬ ‫‪45‬‬ ‫تقدم اللجنة �إىل اجلمعية العامة للأمم املتحدة‪ ،‬عن طريق املجل�س‬ ‫االقت�صادي واالجتماعي‪ ،‬تقرير ًا �سنوي ًا عن �أعمالها‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫الجزء الخامس‬ ‫‪46‬‬ ‫لي�س يف �أحكام هذا العهد ما يجوز ت�أويله على نحو يفيد �إخالله مبا‬ ‫يف ميثاق الأمم املتحدة ود�ساتري ال��وك��االت املتخ�ص�صة من �أحكام‬ ‫حتدد امل�سئوليات اخلا�صة بكل من هيئات الأمم املتحدة والوكاالت‬ ‫املتخ�ص�صة ب�صدد امل�سائل التي يتناولها هذا العهد‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪47‬‬ ‫لي�س يف �أي من �أحكام هذا العهد ما يجوز ت�أويله على نحو يفيد �إخالله‬ ‫مبا جلميع ال�شعوب من حق �أ�صيل يف التمتع واالنتفاع الكاملني‪ ،‬مبلء‬ ‫احلرية‪ ،‬برثواتها ومواردها الطبيعية‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪.1‬‬ ‫الجزء السادس‬ ‫‪48‬‬ ‫هذا العهد متاح لتوقيع �أية دولة ع�ضو يف الأمم املتحدة �أو ع�ضو‬ ‫يف �أية وكالة من وكاالتها املتخ�ص�صة‪ ،‬و�أية دولة طرف يف النظام‬ ‫الأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية‪ ،‬و�أية دولة �أخرى دعتها اجلمعية‬ ‫العامة للأمم املتحدة �إىل �أن ت�صبح طرف ًا يف هذا العهد‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ .2‬يخ�ضع هذا العهد للت�صديق‪ .‬وتودع �صكوك الت�صديق لدى الأمني‬ ‫العام للأمم املتحدة‪.‬‬ ‫‪ .3‬يتاح االن�ضمام �إىل هذا العهد لأية دولة من الدول امل�شار �إليها يف‬ ‫الفقرة ‪ 1‬من هذه املادة‪.‬‬ ‫‪ .4‬يقع االن�ضمام ب�إيداع �صك ان�ضمام لدى الأمني العام للأمم املتحدة‪.‬‬ ‫‪ .5‬يخطر الأمني العام للأمم املتحدة جميع الدول التي وقعت هذا العهد‬ ‫�أو ان�ضمت �إليه ب�إيداع كل �صك من �صكوك الت�صديق �أو االن�ضمام‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪49���‬ ‫‪ .1‬ي��ب��د�أ نفاذ ه��ذا العهد بعد ثالثة �أ�شهر م��ن ت��اري��خ �إي���داع �صك‬ ‫االن�ضمام �أو الت�صديق اخلام�س والثالثني لدى الأمني العام للأمم‬ ‫املتحدة‪.‬‬ ‫‪� .2‬أما الدول التي ت�صدق هذا العهد �أو تن�ضم �إليه بعد �أن يكون قد مت‬ ‫�إيداع �صك الت�صديق �أو االن�ضمام اخلام�س والثالثني فيبد�أ نفاذ‬ ‫هذا العهد �إزاء كل منها بعد ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إيداعها �صك‬ ‫ت�صديقها �أو �صك ان�ضمامها‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪50‬‬ ‫تنطبق �أحكام هذا العهد‪ ،‬دون �أي قيد �أو ا�ستثناء على جميع الوحدات‬ ‫التي تت�شكل منها الدول االحتادية‪.‬‬ ‫‪33‬‬

Select target paragraph3