املادة
45
تقدم اللجنة �إىل اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،عن طريق املجل�س
االقت�صادي واالجتماعي ،تقرير ًا �سنوي ًا عن �أعمالها.
املادة
الجزء الخامس
46
لي�س يف �أحكام هذا العهد ما يجوز ت�أويله على نحو يفيد �إخالله مبا
يف ميثاق الأمم املتحدة ود�ساتري ال��وك��االت املتخ�ص�صة من �أحكام
حتدد امل�سئوليات اخلا�صة بكل من هيئات الأمم املتحدة والوكاالت
املتخ�ص�صة ب�صدد امل�سائل التي يتناولها هذا العهد.
املادة
47
لي�س يف �أي من �أحكام هذا العهد ما يجوز ت�أويله على نحو يفيد �إخالله
مبا جلميع ال�شعوب من حق �أ�صيل يف التمتع واالنتفاع الكاملني ،مبلء
احلرية ،برثواتها ومواردها الطبيعية.
املادة
.1
الجزء السادس
48
هذا العهد متاح لتوقيع �أية دولة ع�ضو يف الأمم املتحدة �أو ع�ضو
يف �أية وكالة من وكاالتها املتخ�ص�صة ،و�أية دولة طرف يف النظام
الأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية ،و�أية دولة �أخرى دعتها اجلمعية
العامة للأمم املتحدة �إىل �أن ت�صبح طرف ًا يف هذا العهد.
32
.2يخ�ضع هذا العهد للت�صديق .وتودع �صكوك الت�صديق لدى الأمني
العام للأمم املتحدة.
.3يتاح االن�ضمام �إىل هذا العهد لأية دولة من الدول امل�شار �إليها يف
الفقرة 1من هذه املادة.
.4يقع االن�ضمام ب�إيداع �صك ان�ضمام لدى الأمني العام للأمم املتحدة.
.5يخطر الأمني العام للأمم املتحدة جميع الدول التي وقعت هذا العهد
�أو ان�ضمت �إليه ب�إيداع كل �صك من �صكوك الت�صديق �أو االن�ضمام.
املادة
49���
.1ي��ب��د�أ نفاذ ه��ذا العهد بعد ثالثة �أ�شهر م��ن ت��اري��خ �إي���داع �صك
االن�ضمام �أو الت�صديق اخلام�س والثالثني لدى الأمني العام للأمم
املتحدة.
� .2أما الدول التي ت�صدق هذا العهد �أو تن�ضم �إليه بعد �أن يكون قد مت
�إيداع �صك الت�صديق �أو االن�ضمام اخلام�س والثالثني فيبد�أ نفاذ
هذا العهد �إزاء كل منها بعد ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إيداعها �صك
ت�صديقها �أو �صك ان�ضمامها.
املادة
50
تنطبق �أحكام هذا العهد ،دون �أي قيد �أو ا�ستثناء على جميع الوحدات
التي تت�شكل منها الدول االحتادية.
33