“ ”2و�إذا مل يتم التو�صل �إىل حل يتفق مع �شروط الفقرة
الفرعية (ه��ـ) ،ق�صرت اللجنة تقريرها على عر�ض
موجز للوقائع ،و�ضمت �إىل التقرير املذكرات اخلطية
وحم�����ض��ر ال��ب��ي��ان��ات ال�شفوية امل��ق��دم��ة م��ن ال��دول��ت�ين
الطرفني املعنيتني .ويجب ،يف كل م�س�ألة� ،إبالغ التقرير
�إىل الدولتني الطرفني املعنيتني.
.2يبد�أ نفاذ �أحكام هذه املادة متى قامت ع�شر من الدول الإطراف
يف ه��ذا العهد ب�إ�صدار �إع�لان��ات يف �إط��ار الفقرة ( )1من هذه
املادة .وتقوم الدول الأطراف ب�إيداع هذه الإعالنات لدى الأمني
العام للأمم املتحدة ،الذي ير�سل �صور ًا منها �إىل الدول الأطراف
الأخرى .وللدولة الطرف �أن ت�سحب �إعالنها يف �أي وقت ب�إخطار
تر�سله �إىل الأم�ين العام .وال يخل ه��ذا ال�سحب بالنظر يف �أية
م�س�ألة تكون مو�ضوع بالغ �سبق �إر�ساله يف �إط��ار هذه امل��ادة ،وال
يجوز ا�ستالم �أي بالغ جديد من �أية دولة طرف بعد تلقي الأمني
العام الإخطار ب�سحب الإعالن ،ما مل تكن الدولة الطرف املعنية
قد �أ�صدرت �إعالن ًا جديداً.
“الهيئة”) ت�ضع م�ساعيها احلميدة حتت ت�صرف الدولتني
الطرفني املعنيتني بغية التو�صل �إىل حل ودي للم�س�ألة على
�أ�سا�س احرتام �أحكام هذا العهد،
(ب) تت�ألف الهيئة من خم�سة �أ�شخا�ص تقبلهم الدولتان الطرفان
املعنيتان .ف�إذا تعذر و�صول الدولتني الطرفني املعنيتني خالل
ثالثة �أ�شهر �إىل اتفاق على تكوين الهيئة كلها �أو بع�ضها،
تنتخب اللجنة من بني �أع�ضائها باالقرتاع ال�سري وب�أكرثية
الثلثني� ،أع�ضاء الهيئة الذين مل يتفق عليهم.
.2يعمل �أع�ضاء الهيئة ب�صفتهم ال�شخ�صية .ويجب �أال يكونوا من
مواطني الدولتني الطرفني املعنيتني �أو من مواطني �أية دولة ال
تكون طرف ًا يف هذا العهد �أو تكون طرف ًا فيه ولكنها مل ت�صدر
الإعالن املن�صو�ص عليه يف املادة .41
.3تنتخب الهيئة رئي�سها وت�ضع النظام الداخلي اخلا�ص بها.
.4تعقد اجتماعات الهيئة عادة يف مقر الأمم املتحدة �أو يف مكتب
الأمم املتحدة بجنيف .ولكن من اجلائز عقدها يف �أي مكان
منا�سب �آخ��ر قد تعينه الهيئة بالت�شاور مع الأم�ين العام للأمم
املتحدة ومع الدولتني الطرفني املعنيتني.
.5تقوم الأمانة املن�صو�ص عليها يف املادة 36بتوفري خدماتها� ،أي�ضاً،��
للهيئات املعينة مبقت�ضى هذه املادة.
.6تو�ضع املعلومات التي تلقتها اللجنة وجمعتها حتت ت�صرف الهيئة،
التي يجوز لها �أن تطلب �إىل الدولتني الطرفني املعنيتني تزويدها
ب�أية معلومات �أخرى ذات �صلة باملو�ضوع.
28
29
املادة
.1
42
(�أ) �إذا تعذر على اللجنة حل م�س�ألة �أحيلت �إليها وفق ًا للمادة
41حال مر�ضي ًا للدولتني الطرفني املعنيتني جاز لها ،بعد
احل�صول م�سبق ًا على موافقة الدولتني الطرفني املعنيتني،
تعيني هيئة توفيق خا�صة (ي�شار �إليها يف م��ا يلي با�سم