املادة
37
.1يتوىل الأمني العام للأمم املتحدة دعوة اللجنة �إىل عقد اجتماعها
الأول يف مقر الأمم املتحدة.
.2بعد اجتماعها الأول ،جتتمع اللجنة يف الأوقات التي ين�ص عليها
نظامها الداخلي.
.3تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة يف مقر الأمم املتحدة �أو يف مكتب
الأمم املتحدة بجنيف.
املادة
38
يقوم كل ع�ضو من �أع�ضاء اللجنة ،قبل توليه من�صبه ،بالتعهد ر�سمياً،
يف جل�سة علنية ،بالقيام مبهامه بكل جترد ونزاهة.
املادة
39
.1تنتخب اللجنة �أع�ضاء مكتبها ملدة �سنتني .ويجوز �أن يعاد
انتخابهم.
.2تتوىل اللجنة بنف�سها و�ضع نظامها الداخلي ،ولكن مع ت�ضمينه
احلكمني التاليني:
(�أ) يكتمل الن�صاب بح�ضور �إثني ع�شر ع�ضواً،
(ب) تتخذ قرارات اللجنة ب�أغلبية �أ�صوات �أع�ضائها احلا�ضرين
24
املادة
40
.1تتعهد الدول الأطراف يف هذا العهد بتقدمي تقارير عن التدابري
التي اتخذتها والتي متثل �إعما ًال للحقوق املعرتف بها فيه ،وعن
التقدم املحرز يف التمتع بهذه احلقوق ،وذلك:
(�أ) خالل �سنة من بدء نفاذ هذا العهد �إزاء ال��دول الأط��راف
املعنية،
(ب) ثم كلما طلبت اللجنة �إليها ذلك.
.2تقدم جميع التقارير �إىل الأمني العام للأمم املتحدة ،الذي يحيلها
�إىل اللجنة للنظر فيها .وي�شار وجوب ًا يف التقارير املقدمة �إىل ما قد
يقوم من عوامل وم�صاعب ت�ؤثر يف تنفيذ �أحكام هذا العهد.
.3للأمني العام للأمم املتحدة ،بعد الت�شاور مع اللجنة� ،أن يحيل �إىل
الوكاالت املتخ�ص�صة املعنية ن�سخ ًا من �أية �أجزاء من تلك التقارير
قد تدخل يف ميدان اخت�صا�صها.
.4تقوم اللجنة بدرا�سة التقارير املقدمة من ال��دول الأط��راف يف
هذا العهد .وعليها �أن توايف هذه الدول مبا ت�ضعه هي من تقارير،
وب�أية مالحظات عامة ت�ستن�سبها .وللجنة �أي�ض ًا �أن توايف املجل�س
االقت�صادي واالجتماعي بتلك املالحظات م�شفوعة بن�سخ من
التقارير التي تلقتها من الدول الأطراف يف هذا العهد.
.5للدول الأطراف يف هذا العهد �أن تقدم �إىل اللجنة تعليقات على �أية
مالحظات تكون قد �أبديت وفق ًا للفقرة 4من هذه املادة.
25