‫املادة‬ ‫الجزء الرابع‬ ‫‪28‬‬ ‫‪ .1‬تن�ش�أ جلنة ت�سمى اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان (ي�شار �إليها يف‬ ‫ما يلي من هذا العهد با�سم “اللجنة”)‪ .‬وتت�ألف هذه اللجنة من‬ ‫ثمانية ع�شر ع�ضو ًا وتتوىل الوظائف املن�صو�ص عليها يف ما يلي‪.‬‬ ‫‪ .2‬ت�ؤلف اللجنة من مواطنني يف الدول الأطراف يف هذا العهد‪ ،‬من‬ ‫ذوى املناقب اخللقية الرفيعة امل�شهود لهم باالخت�صا�ص يف ميدان‬ ‫حقوق الإن�سان‪ ،‬مع مراعاة �أن من املفيد �أن ي�شرك فيها بع�ض‬ ‫الأ�شخا�ص ذوى اخلربة القانونية‪.‬‬ ‫‪ .3‬يتم تعيني �أع�ضاء اللجنة باالنتخاب‪ ،‬وهم يعملون فيها ب�صفتهم‬ ‫ال�شخ�صية‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ .1‬يتم انتخاب �أع�ضاء اللجنة باالقرتاع ال�سري من قائمة �أ�شخا�ص‬ ‫تتوفر لهم امل���ؤه�لات املن�صو�ص عليها يف امل���ادة ‪ ،28‬تكون قد‬ ‫ر�شحتهم لهذا الغر�ض الدول الأطراف يف هذا العهد‪.‬‬ ‫‪ .2‬لكل دولة طرف يف هذا العهد �أن تر�شح‪ ،‬من بني مواطنيها ح�صراً‪،‬‬ ‫�شخ�صني على الأكرث‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجوز تر�شيح ال�شخ�ص ذاته �أكرث من مرة‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ .1‬يُجرى االنتخاب الأول يف موعد ال يتجاوز �ستة �أ�شهر من بدء نفاذ‬ ‫هذا العهد‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ .2‬قبل �أربعة �أ�شهر على الأقل من موعد �أي انتخاب لع�ضوية اللجنة‪،‬‬ ‫يف غري حالة االنتخاب مللء مقعد يعلن �شغوره وفق ًا للمادة ‪،34‬‬ ‫يوجه الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة �إىل ال��دول الأط��راف يف هذا‬ ‫العهد ر�سالة خطية يدعوها فيها �إىل تقدمي �أ�سماء مر�شحيها‬ ‫لع�ضوية اللجنة يف غ�ضون ثالثة �أ�شهر‪.‬‬ ‫‪ .3‬ي�ضع الأمني العام للأمم املتحدة قائمة �أ�سماء جميع املر�شحني‬ ‫على هذا النحو‪ ،‬بالرتتيب الألفبائي ومع ذكر الدولة الطرف التي‬ ‫ر�شحت كال منهم‪ ،‬ويبلغ هذه القائمة �إىل الدول الأطراف يف هذا‬ ‫العهد قبل �شهر على الأقل من موعد كل انتخاب‪.‬‬ ‫‪ .4‬ينتخب �أع�ضاء اللجنة يف اجتماع تعقده الدول الأطراف يف هذا‬ ‫العهد‪ ،‬بدعوة من الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة‪ ،‬يف مقر الأمم‬ ‫املتحدة‪ .‬ويف هذا االجتماع‪ ،‬الذي يكتمل الن�صاب فيه بح�ضور‬ ‫ممثلي ثلثي ال��دول الأط���راف يف ه��ذا العهد‪ ،‬يفوز يف االنتخاب‬ ‫لع�ضوية اللجنة �أولئك املر�شحون الذين ح�صلوا على �أكرب عدد من‬ ‫الأ�صوات وعلى الأغلبية املطلقة لأ�صوات ممثلي الدول الأطراف‬ ‫احلا�ضرين واملقرتعني‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ .1‬ال يجوز �أن ت�ضم اللجنة �أكرث من واحد من مواطني �أية دولة‪.‬‬ ‫‪ .2‬يراعى‪ ،‬يف االنتخاب لع�ضوية اللجنة‪ ،‬عدالة التوزيع اجلغرايف‬ ‫ومتثيل خمتلف احل�ضارات والنظم القانونية الرئي�سية‪.‬‬ ‫‪21‬‬

Select target paragraph3