المركز الوطني لحقوق اإلنسان
كررذلك .وحيررث ان حكررم االدانررة ال يبررىن علررى الشررك وحيررث ان بينررة االثبررات هبررذه الرردعوى متثلررت بشررهادة غررري املميررز املررأخوذة علررى سرربيل
االستدالل وبالشهادة املنقولة عنها فأنه يتعني اعالن براءة املميز ضده مما اسند اليه.
=====================================
قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم ( 2222/227هيئة مخاسية) تاريخ 2222/6/22
املنشور على الصفحة 416من عدد اجمللة القضائية رقم 6بتاريخ 1999/1/1
* اذا كانت حمكمة اجلنايات الكربى قد اصردرت حكمهرا املميرز دون ان تقروم باحلصرول علرى تقريرر مرن مراقرب السرلوك ،لكرون املميرز ضرده
كان حدثا عند وقوع اجلرم ،وذلك اعماال لنص املادة ( )11من قانون االحرداث ،فيكرون سربب التمييرز واردا علرى احلكرم ممرا يتوجرب معره
نقضه.
* حيث ان حمكمة اجلنايات الكربى مل تقم بوزن البينة املقدمة يف الدعوى وزنا صحيحا ،واهنا انتهت فيها اىل نترائج غرري مستسراغة كمرا اهنرا
مل تقم مبناقشة البينة الفنية مناقشة كافية من حيث معرفة مدى صالحية السكني املضبوطة الحداث الطعنة القاتلة الريت ادت لوفراة اجملرل عليره
،فان ذلك جيعل من اسباب التمييز واردة على احلكم املميز ،فيتوجب نقضه.
====================================
قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم ( 2222/244هيئة مخاسية) تاريخ 2222/5/20
يسررتفاد مررن الفقرررة الثانيررة مررن املررادة 136مررن قررانون اصررول احملاكمررات اجلزائيررة انرره ال يوجررد فيهررا مررا يشررري اىل وجرروب االخررذ بشررهادة اجملررل
عليهما على سبيل االستدالل وامنا بالرجوع اىل الفقرة االوىل من املادة 136من قانون اصول احملاكمات اجلزائية جند اهنا تنص علرى انره جيروز
مسراع الشررهود الررذين مل يبلغروا ررس عشرررة سرنة برردون حلررف ميررني علررى سرربيل االسررتدالل اذا تبرني اهنررم ال يرردركون كنرره اليمررني .ووفقررا للطرائررق
االص رولية للتفسررري ،فانرره ال جيرروز االخررذ هبررذا الررنص علررى اطالقرره ومبعررزل عررن النصرروص القانونيررة االخرررى ،اذ مررن املسررلم برره قانونررا وفقهررا
واجتهادا انه ال بد من التفريق بني من مل يكمل من الشهود السرابعة مرن عمرره ،وبرني مرن يكرون قرد اكمرل السرابعة ولكنره مل يكمرل اخلمسرة
عش�� عاما .فافراد الفئة االوىل من الشرهود ال جيروز مسراع شرهاداهتم حرىت علرى سربيل االسرتدالل ،الن الشرارع يفررتض او يتطلرب يف الشرهادة
حىت ولو كانت على سبيل االستدالل توفر شرطني مها :التمييز وحرية االختيار ،وقد حسم القانون املدين مسألة انعردام التمييرز لردى هرؤالء
يف املررادة 2/44مررن القررانون املرردين يف قوهلررا (وكررل مررن مل يبلررغ السررابعة يعترررب فاقرردا للتمييررز) فكمررا ال جيرروز مسرراع شررهادة اجملنررون علررى سرربيل
االسرتدالل النعرردام التمييرز ،فانرره ال جيروز مسرراع شرهادة الصررغري غرري املميررز النعردام التمييررز ايضرا ،فاحترراد العلرة يوجررب احتراد احلكررم ،وال يرررد
علررى هررذا القررول ان هررذا الررنص وارد يف القررانون املرردين ال اجلنررائي ،ذلررك ان القررانون املرردين هررو القررانون العررام الواجررب الرجرروع اليرره لسررد كررل
نقررص واسررتجالء كررل غمرروض ينترراب احكررام القررانون اجلنررائي ،فالنظررام القررانوين الواحررد يف الدولررة الواحرردة ،جيررب ان تتسررق اج رزاؤه .هررذا
باالضافة اىل ان قانون االحداث هو فرع خاص مرن القرانون اجلنرائي اكرد انعردام املسرؤولية اجلزائيرة ملرن هرم دون السرابعة مرن اعمرارهم النعردام
التمييررز لررديهم .امررا افرراد الفئررة الثانيررة فهررم الررذين يسررمعون علررى سرربيل االسررتدالل وهررم الررذين ينطبررق علرريهم نررص املررادة 2/136مررن قررانون
اصول احملاكمات اجلزائية .وقد استقر القضاء املقارن على االخذ بذلك وتواضع على ابطال كل حكرم قضرائي يعتمرد علرى شرهادة غرري املميرز
ولو كان ذلك على سبيل االستدالل.
==================================
80