المركز الوطني لحقوق اإلنسان
قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم ( 2006/267هيئة مخاسية) تاريخ 2006/4/20
اذا كان الثابت مرن قررار احلكرم رقرم 93/143تراريخ 93/10/3أن املطعرون ضرده كران حردثاً مرن فئرة الفتيران بتراريخ ارتكابره للجررم الرذي
أدين نبه فإن احلكم برد اعتباره يكون واحلالة هرذه غرري وارد ألنره غرري ذي أسربقية طبقراً لرنص املرادة 6مرن قرانون األحرداث املشرار إليهرا آنفراً.
وكان يتوجرب علرى احملكمرة االبتدائيرة رد الطلرب ألن املسرتدعي غرري مسرلوب االعتبرار ،وقرد أسرتقر اجتهراد حمكمتنرا علرى انره ال حمرل لتطبيرق
األحكام رد االعتبار يف مجيع قضايا األحداث ( قراري متييز جزاء 2000/116و .)2000/166
=======================================
قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم ( 2006/206هيئة مخاسية) تاريخ 2006/7/22
يسرتفاد مرن امل ررادة 1/13مرن قان ررون األح ررداث ان نصرها جرراء مطلقراً بعرردم جرواز التحقيرق مررع احلردث إال حبضرور وليرره أو وصيرره فهرو جيررري
على إطالقه وبذلك فهو يشمل التحقيق الذي يقوم به رجرال الضرابطة العدليرة مثلمرا يشرمل التحقيرق الرذي جيريرره املدعرري الع ررام باإلضرافة إىل
ذلك فإننا نررى أن هذه الضمانة أوردهرا املشررع مراعراة لألحرداث ولضرمان ع رردم تعرضرهم ألي ضرغ أو إكرراه لردى التحقيرق معهرم فهري إن
كانت واجبة االتباع لردى املدعري العرام والذي أوكل القانون إليه اإلشراف على مجيرع أجهرزة الضابطة العدلية فمرن براب أوىل أن تكررون ملزمرة
لرجال الضابطة العدلية الذين يأمترون بأوامره وفقاً ألحكام القانون.
=======================================
قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم ( 2005/2202هيئة مخاسية) تاريخ 2005/20/22
يستفاد من أحكام املادة 11من قانون األحداث رقم 24لسرنة 1966وتعديالتره أهنرا توجرب اسرتدعاء ويل احلردث أو وصريه أو الشرخص
املسلم إليه ابتداء من مرحلة التحقيق مع احلدث وجبلسة احملاكمة بواسطة مذكرة دعوى على أن يتم إشعار مراقب السرلوك برذلك .وحيرث أن
مرحلة التحقيق الواردة يف هذه املادة جاءت مطلقرة ومبفهومهرا الواسرع لتشرمل مرحلرة التحقيرق األوىل لردى الشررطة ومرا يتلوهرا مرن حتقيرق أمرام
املراجع القضائية حىت هناية احملاكمة كما أن املادة 13منه ال جتيز إجراء التحقيق مع احلدث إال حبضور وليره أو وصريه او الشرخص املسرلم أو
حماميه ويف حال تعذر حضور أي منهم يدعى مراقب السلوك حلضور جلسات التحقيق .وانن قصد املشرع من ذلك هرو إضرفاء احلمايرة علرى
احلدث حىت ال يقع حتت أي تأثري أثناء اإلدالء بأقواله مراعاة لسنه.
وحيرث أن حمكمرة املوضروع قرد اسررتبعدت إفرادة املميرز ضردمها طررارق ومحرزة يف التحقيقرات األوليرة كوهنرا أخررذت مبعرزل عرن األشرخاص ا نررف
ذكرهم يف املادتني املشار إليهما كما أن إفادهتما ال ميكن اإلعتماد عليها لعردم وجرود أي بينرة أخررى تؤيردها ،وقضرت بالنتيجرة برإعالن برراءة
املميز ضدهم مما اسند إليهم تكون بوصوهلا هلذه النتيجة ومبا هلا من صالحية يف وزن البينة وتقديرها قد أصابت صحيح القانون.
=======================================
قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم ( 2007/75هيئة مخاسية) تاريخ 2007/2/2
* اذا كان املميز ضده يف الثامنة عشر من عمرره ومل يتمهرا بتراريخ احلرادث ،فانره يعتررب يف سرن الفرىت وفقراً لتعريرف الفرىت الروارد يف املراده الثانيره
من قانون األحداث رقم ( )24لسنة 966وتعديالته.
* خيرج أمر النظر يف جناية التدخل بالقتل املسنده للمتهم (املميز ضرده) ضرياء وجنايرة التحرريض علرى القترل املسرنده للمرتهم ( املميرز ضرده )
عدنان ،عرن اختصاص حم��مة اجلنايات الكربى وفقاً ألحكام املاده الرابعه من قانوهنا.
77