المركز الوطني لحقوق اإلنسان
من فئة مراهق .وبالطعن بالقرار استئنافاً أيدت حمكمة االستئناف بقرارها ما توصلت إليه حمكمة اجلنايرات يف شرقه اجلزائري .فتكرون احملكمتران
قررد خالفتررا نررص املررادة 14مررن قررانون األحررداث رقررم 24لسررنة 66والرريت تقضرري بوجرروب التثبررت مررن ترراريخ مرريالد احلرردث مررن خررالل قيررود
األحوال املدنية وأن تعذر ذلك حتيله إىل اللجنرة الطبيرة لتقردير سرنة ملرا يف ذلرك مرن آثرار قانونيرة لتعلقره باالختصراص ومقردار العقوبرة الواجرب
احلكم فيها .مما يتعني نقض احلكمني .وحيث أن النقض جاء لصاحل احملكوم عليه ....فيكون له مفعول النقض العادي.
=====================================
قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم ( 2003/752هيئة مخاسية) تاريخ 2003/4/2
اذا كان الطاعن حدثا مل يكمل الثامنة عشر من عمرره فانره يتعرني مراعراة األصرول املتبعرة لردى حماكمرة األحرداث يف فررتة التحقيرق واحملاكمرة ،
كمر ررا أن العقوبر ررة الواجر ررب فرضر ررها علير رره هر رري العقوبر ررة ال ر رواردة يف هر ررذا القر ررانون (( .أنظر ررر ق ر ررار حمكمر ررة التميير ررز رقر ررم 1963/131تر رراريخ
.)) 1963/3/29وحيررث أن حكررم حمكمررة اسررتئناف عمرران ومررن قبلهررا حمكمررة اجلنايررات مل تتحققررا مررن قيررد والدة الطرراعن ومراعرراة تطبيررق
أحكام قانون األحداث فيما إذا تبني هلما أن الطاعن كران حردثاً وقرت وقرع اجلررم فيكرون قرارهرا حقيقراً برالنقض وال يغرري مرن األمرر شريئاً كرون
الطرراعن املررتهم مل يطعررن اسررتئنافاً يف احلكمررني الررذين صرردرا حبقرره ومت فسررخهما مررن حمكمررة االسررتئناف ،ألن ه رذه األحكررام صرردرت خمالفررة
للقررانون حيررث مل ترر ناع قررانون األحررداث حبررق الطرراعن املررتهم وال يسررمع االحتجرراج باسررت اقرار هررذه األحكررام اكتسرراهبا حجيررة األمررر املقضررى برره
بالنسبة للعقوبة احملكوم هبا.
=======================================
قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم ( 2003/245هيئة مخاسية) تاريخ 2003/4/2
يسررتفاد مررن املررادتني 11و 1/13مررن قررانون األحررداث رقررم 24لسررنة 66وفررق مررا عرردلت بالقررانون رقررم 11لسررنة ، 2002انرره ال جير رروز
إج رراء التحقيررق مررع احل ر رردث إالا حبض ر ررور وليرره أو وصرريه أو الشررخص املسررلم إليرره أو حمامير رره ويف حررال تع رذر حضررور أي مررنهم يرردعى مراقررب
السلوك حلضور جلسات التحقيق .واملستفاد من هذين النصني أن املشرع وإمعاناً يف إضفاء احلماية على احلدث حىت ال يقرع عليره أي ضرغ
مررؤثر أو إك رراه أثنرراء التحقيررق معرره واإلدالء بإفادترره أوجررب علررى احملقررق الشرررطي ابتررداءً أن يسررتدعي وليرره أو وصرريه أو الشررخص املسررلم إليرره
بواسطة مذكرة دعوى وأن يتم إشعار مراقب السلوك .كما أوجب على املدعي العام عند التحقيق مع احلدث أن يسرتدعي ويل أمرره أ�� وصريه
أو الشررخص املسررلم إليرره أو حماميرره فررإذا تعررذر حضررور أي شررخص مررن هررؤالء يصررار إىل اسررتدعاء مراقررب السررلوك حلضررور جلسررات التحقيررق.
وعليه فإن هذه النصوص قد وردت على صفة الوجوب مبعىن أنه ال جيوز خمالفتهرا وبرأن خمالفتهرا ترورث الربطالن علرى مقتضرى املرادة 1/3مرن
قررانون أصررول احملاكمررات اجلزائيررة .وحيررث أن حمكمررة االسررتئناف قررد اسررتندت يف تكرروين عقيرردهتا علررى أقروال املررتهم الشرررطية ومل يرررد يف البينررة
حضور أي شخص من املوصوفني يف املادة 11من قانون األحداث مع احلدث أثنراء التحقيرق معره وكمرا أن حمكمرة االسرتئناف قرد ركنرت يف
تكرروين عقيرردهتا أيض راً إىل أق روال املررتهم أمررام املرردعي باالسررتناد إىل انرره قررد حضررر معرره مراقررب السررلوك حيررث أنرره ال يصررار إىل حتضررري مراقررب
السلوك جللسات التحقيق مع احلدث عند املدعي العام إالا بعد أن يتعذر حضور ويل أمر احلدث أو وصيه أو الشخص املسرلم إليره أو حماميره
،بعد أن يتم تبليغهم دعوة من املدعي العام ،وعليه فقد كان على حمكمة االستئناف التثبت من أنه قرد تعرذر حضرور أي شرخص مرن هرؤالء
األشخاص املوصوفني يف املادة 13من قانون األحداث التحقيق مع احلدث قبل حتضري مراقب السلوك جلسات التحقيرق (راجرع قررار متييرزي
رقم 2006/106تاريخ 2006/1/22قرار متييزي رقم 2003/1106تاريخ 2003/10/12قرار متييزي رقرم 2006/336تراريخ
2006/3/23قرار متييزي رقم 2006/233تاريخ 2006/3/13
76