‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫من فئة مراهق‪ .‬وبالطعن بالقرار استئنافاً أيدت حمكمة االستئناف بقرارها ما توصلت إليه حمكمة اجلنايرات يف شرقه اجلزائري‪ .‬فتكرون احملكمتران‬ ‫قررد خالفتررا نررص املررادة ‪ 14‬مررن قررانون األحررداث رقررم ‪ 24‬لسررنة ‪ 66‬والرريت تقضرري بوجرروب التثبررت مررن ترراريخ مرريالد احلرردث مررن خررالل قيررود‬ ‫األحوال املدنية وأن تعذر ذلك حتيله إىل اللجنرة الطبيرة لتقردير سرنة ملرا يف ذلرك مرن آثرار قانونيرة لتعلقره باالختصراص ومقردار العقوبرة الواجرب‬ ‫احلكم فيها‪ .‬مما يتعني نقض احلكمني‪ .‬وحيث أن النقض جاء لصاحل احملكوم عليه‪ ....‬فيكون له مفعول النقض العادي‪.‬‬ ‫=====================================‬ ‫قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم ‪( 2003/752‬هيئة مخاسية) تاريخ ‪2003/4/2‬‬ ‫اذا كان الطاعن حدثا مل يكمل الثامنة عشر من عمرره فانره يتعرني مراعراة األصرول املتبعرة لردى حماكمرة األحرداث يف فررتة التحقيرق واحملاكمرة ‪،‬‬ ‫كمر ررا أن العقوبر ررة الواجر ررب فرضر ررها علير رره هر رري العقوبر ررة ال ر رواردة يف هر ررذا القر ررانون‪ (( .‬أنظر ررر ق ر ررار حمكمر ررة التميير ررز رقر ررم ‪ 1963/131‬تر رراريخ‬ ‫‪ .)) 1963/3/29‬وحيررث أن حكررم حمكمررة اسررتئناف عمرران ومررن قبلهررا حمكمررة اجلنايررات مل تتحققررا مررن قيررد والدة الطرراعن ومراعرراة تطبيررق‬ ‫أحكام قانون األحداث فيما إذا تبني هلما أن الطاعن كران حردثاً وقرت وقرع اجلررم فيكرون قرارهرا حقيقراً برالنقض وال يغرري مرن األمرر شريئاً كرون‬ ‫الطرراعن املررتهم مل يطعررن اسررتئنافاً يف احلكمررني الررذين صرردرا حبقرره ومت فسررخهما مررن حمكمررة االسررتئناف ‪ ،‬ألن ه رذه األحكررام صرردرت خمالفررة‬ ‫للقررانون حيررث مل ترر ناع قررانون األحررداث حبررق الطرراعن املررتهم وال يسررمع االحتجرراج باسررت اقرار هررذه األحكررام اكتسرراهبا حجيررة األمررر املقضررى برره‬ ‫بالنسبة للعقوبة احملكوم هبا‪.‬‬ ‫=======================================‬ ‫قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم ‪( 2003/245‬هيئة مخاسية) تاريخ ‪2003/4/2‬‬ ‫يسررتفاد مررن املررادتني ‪ 11‬و‪ 1/13‬مررن قررانون األحررداث رقررم ‪ 24‬لسررنة ‪ 66‬وفررق مررا عرردلت بالقررانون رقررم ‪ 11‬لسررنة ‪ ، 2002‬انرره ال جير رروز‬ ‫إج رراء التحقيررق مررع احل ر رردث إالا حبض ر ررور وليرره أو وصرريه أو الشررخص املسررلم إليرره أو حمامير رره ويف حررال تع رذر حضررور أي مررنهم يرردعى مراقررب‬ ‫السلوك حلضور جلسات التحقيق‪ .‬واملستفاد من هذين النصني أن املشرع وإمعاناً يف إضفاء احلماية على احلدث حىت ال يقرع عليره أي ضرغ‬ ‫مررؤثر أو إك رراه أثنرراء التحقيررق معرره واإلدالء بإفادترره أوجررب علررى احملقررق الشرررطي ابتررداءً أن يسررتدعي وليرره أو وصرريه أو الشررخص املسررلم إليرره‬ ‫بواسطة مذكرة دعوى وأن يتم إشعار مراقب السلوك‪ .‬كما أوجب على املدعي العام عند التحقيق مع احلدث أن يسرتدعي ويل أمرره أ�� وصريه‬ ‫أو الشررخص املسررلم إليرره أو حماميرره فررإذا تعررذر حضررور أي شررخص مررن هررؤالء يصررار إىل اسررتدعاء مراقررب السررلوك حلضررور جلسررات التحقيررق‪.‬‬ ‫وعليه فإن هذه النصوص قد وردت على صفة الوجوب مبعىن أنه ال جيوز خمالفتهرا وبرأن خمالفتهرا ترورث الربطالن علرى مقتضرى املرادة ‪ 1/3‬مرن‬ ‫قررانون أصررول احملاكمررات اجلزائيررة‪ .‬وحيررث أن حمكمررة االسررتئناف قررد اسررتندت يف تكرروين عقيرردهتا علررى أقروال املررتهم الشرررطية ومل يرررد يف البينررة‬ ‫حضور أي شخص من املوصوفني يف املادة ‪ 11‬من قانون األحداث مع احلدث أثنراء التحقيرق معره وكمرا أن حمكمرة االسرتئناف قرد ركنرت يف‬ ‫تكرروين عقيرردهتا أيض راً إىل أق روال املررتهم أمررام املرردعي باالسررتناد إىل انرره قررد حضررر معرره مراقررب السررلوك حيررث أنرره ال يصررار إىل حتضررري مراقررب‬ ‫السلوك جللسات التحقيق مع احلدث عند املدعي العام إالا بعد أن يتعذر حضور ويل أمر احلدث أو وصيه أو الشخص املسرلم إليره أو حماميره‬ ‫‪ ،‬بعد أن يتم تبليغهم دعوة من املدعي العام‪ ،‬وعليه فقد كان على حمكمة االستئناف التثبت من أنه قرد تعرذر حضرور أي شرخص مرن هرؤالء‬ ‫األشخاص املوصوفني يف املادة ‪ 13‬من قانون األحداث التحقيق مع احلدث قبل حتضري مراقب السلوك جلسات التحقيرق (راجرع قررار متييرزي‬ ‫رقم ‪ 2006/106‬تاريخ ‪ 2006/1/22‬قرار متييزي رقم ‪ 2003/1106‬تاريخ ‪ 2003/10/12‬قرار متييزي رقرم ‪ 2006/336‬تراريخ‬ ‫‪ 2006/3/23‬قرار متييزي رقم ‪ 2006/233‬تاريخ ‪2006/3/13‬‬ ‫‪76‬‬

Select target paragraph3