‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫الصررحيحة ولرريس يف أوراق التحقيررق سرروى اإلفررادة غررري املوقعررة‪ .‬وعليرره يف ضرروء مررا سررلف فررإن حمكمررة أمررن الدولررة قررد بنررت قناعتهررا وركنررت يف‬ ‫تكوين عقيدهتا على بينات غري قانونية األمر الذي يتوجب معه نقض القرار املطعون فيه يف هذه املرحلة هلذه العلة‪.‬‬ ‫=======================================‬ ‫قرار حمكمة التمييز االردنية (جزائية) رقم ‪( 2002/262‬هيئة مخاسية) تاريخ ‪2002/3/2‬‬ ‫ال جيوز حتضري مراقب السلوك حماكمة احلدث اال بعرد تعرذر حضرور ويل أمرر احلردث أو وصريه أو الشرخص املسرلم إليره أو حماميره بعرد أن يرتم‬ ‫تبليغهم ‪ ،‬وعلى حمكمة أمن الدولة التثبت انه تعذر حضور أي شخص من هرؤالء االشرخاص املوصروفني يف املرادتني (‪ 11‬و ‪ )13‬مرن قرانون‬ ‫االحررداث للتحقيررق مررع احلرردث قبررل حتضررري مراقررب السررلوك والرريت توجررب الرربطالن يف حالررة خمالفتهررا علررى مقتضررى أحكررام املررادة (‪ )1/3‬مررن‬ ‫قانون أصول احملاكمات اجلزائية‪.‬‬ ‫=====================================‬ ‫قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم ‪( 2003/2472‬هيئة مخاسية) تاريخ ‪2003/22/27‬‬ ‫يسررتفاد مررن املررادتني (( ‪ 11‬و‪ ))1/13‬مررن قررانون األحررداث وفررق مررا عرردلت بالقررانون رقررم (( ‪ )) 11‬لسررنة ‪ ، 2002‬أن املشرررع وإمعانراً يف‬ ‫إضفاء احلماية على احلدث حىت ال يقع عليه أي ضغ مؤثر أو إكرراه أثنراء التحقيرق معره واإلدالء بإفادتره أوجرب علرى احملقرق الشررطي ابترداءً‬ ‫أن يستدعي وليه أو وصية أو الشخص املسلم إليه بواسطة مذكرة دعوى وأن يتم إشعار مراقب السلوك‪ .‬وعليه فرإن هرذه النص��وص قرد وردت‬ ‫على صفة الوجوب مبعىن أنه ال جيوز خمالفتها وأن خمالفتها تورث البطالن على مقتضى أحكام املادة (( ‪ )) 1/3‬من قرانون أصرول احملاكمرات‬ ‫اجلزائية‪ .‬وحيرث أن حمكمرة أمرن الدولرة قرد اسرتندت يف تكروين عقيردهتا علرى أقروال املميرزين الشررطية ومل يررد يف البينرة حضرور أي شرخص مرن‬ ‫املوصوفني يف املادة (( ‪ )) 11‬من قانون األحداث مع املميزين أثناء التحقيق معهما وأنره يصرار إىل حتضرري مراقرب السرلوك جللسررات التحقيرق‬ ‫مررع احلرردث عنررد املرردعي العررام فق ر عنرردما يتعررذر حضررور ويل أمررر احلرردث أو وصرريه أو الشررخص املسررلم إليرره أو حماميرره بعررد أن يررتم تبلرريغهم‬ ‫دعوى من املدعي العام وعليه تكون أسباب الطعن واردة على القرار املطعون فيه وموجبة لنقضه‪.‬‬ ‫=====================================‬ ‫قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم ‪( 2003/2402‬هيئة مخاسية) تاريخ ‪2003/22/22‬‬ ‫يستفاد من املادة ‪ 1/13‬من قانون األحداث يتبني أهنا أوجبت إجرراء التحقيرق مرع احلردث حبضرور وليره أو وصريه أو الشرخص املسرلم إليره أو‬ ‫حماميه ويف حال تعذر حضور أي منهم يدعى مراقب السلوك حلضرور جلسرات التحقيرق‪ .‬وحيرث أن أقروال املميرز لردى املردعي العرام قرد مترت‬ ‫بغيراب أحررد األشررخاص املنصرروص علريهم يف املررادتني (( ‪ 11‬و ‪ )) 13‬مررن قررانون األحرداث ألنرره ال واليررة للشررقيق علرى نفررس القاصررر ومالرره‬ ‫مع وجود الويل الصحيح ‪ ،‬فإن تلك األقوال ال تصلح بينة لبناء حكرم عليهرا وال جيروز اعتمادهرا يف احلكرم ملخالفتهرا أحكرام املرادة (( ‪1/13‬‬ ‫)) من قانون األحداث اليت وردت بنص آمر‪.‬‬ ‫======================================‬ ‫قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم ‪( 2003/230‬هيئة مخاسية) تاريخ ‪2003/2/2‬‬ ‫اذا اغفلت حمكمة اجلنايرات بصرفتها حمكمرة أحرداث جلرب شرهادة مريالد احلردث املرتهم زكريرا ومت احلكرم عليره بصرفته فرىت وتقررر اعتقالره ملردة‬ ‫سنتني يف دار تربية األحداث مبقتضى نص املادة ‪/16‬ج من قانون األحداث على الرغم من أن بيانات إفادة املتهم املأخوذة من قبرل الشررطة‬ ‫تشررري إىل أن مررن مواليررد ‪ 1966/1/13‬أي أن عمررره بترراريخ وقرروع احلررادث يف ‪ 2000/4/20‬هررو ‪ 14 :‬سررنة و‪ 1‬اشررهر و‪ 3‬ايررام أي انرره‬ ‫‪75‬‬

Select target paragraph3