‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫اجتهادات محكمة التمييز الردنية فيما يتعلق بالحداث‬ ‫اجتهادات حمكمة التمييز االردنية فيما يتعلق باالحداث‪:‬‬ ‫قرار حمكمة التمييز رقم ‪( 2002/327‬هيئة مخاسية) تاريخ ‪2002/6/22‬‬ ‫يستفاد من نص املادتني ‪ 11‬و‪ 13‬من قانون األحداث أهنا أوجبت استدعاء ويل أمرر احلردث أو وصريه أو الشرخص املسرلم إليره وذلرك علرى‬ ‫سبيل التخيري‪ .‬وحيث أن والده احلدث يعترب وصيه عليه وفقاً لنص املادة الثانية من قانون األحداث باعتبارها متولية أمر العنايرة بابنهرا احلردث‬ ‫عدي وان اهلدف من حضور األشخاص املذكورين يف املادتني ‪ 11‬و‪ 13‬من قرانون األحرداث هرو ضرمان سرالمة التحقيرق مرع احلردث وعردم‬ ‫خضرروعه ألي ضررغ أو إكرراه أو ترهيررب وان ذلررك يتحقررق حبضررور والدترره معرره التحقيررق وبالتررايل يعترررب اعرتافرره لرردى الشرررطة اعرتافراً صررحيحاً‬ ‫ومنتجاً الثاره‪.‬‬ ‫=======================================‬ ‫قرار حمكمة التمييز رقم ‪( 2002/402‬هيئة مخاسية) تاريخ ‪2002/4/5‬‬ ‫يستفاد من املادة العاشرة من قانون حماكم الصلح املعدل رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 2006‬ان املشرع حدد اختصاص حماكم البداية بصرفتها االسرتئنافية‬ ‫يف القضايا اجلزائية يف األحكام اليت ال تتجاوز احلبس ملدة ثالثة أشهر ومهما بلغت الغرامة فق ‪ .‬وحيث أن احلكم الصادر عن حمكمرة صرلح‬ ‫العقبررة موضرروع هررذه القضررية قررد قضررى بوضررع املشررتكى عليرره احلرردث يف دار تربيررة األحررداث ملرردة أربعررة وعشرررون يوم راً والغرامررة سررة دنررانري‬ ‫ومصادرة األداة‪ .‬فان احلكم الصادر تضمن عقوبة تكميلية تبعية وتعترب من العقوبرات وفرق أحكرام املرادة ‪ 10‬مرن قرانون العقوبرات وهري ترزول‬ ‫بزوال العقوبرة وتبقرى ببقائهرا وفرق مرا اسرتقر عليره قضراء حمكمرة التمييرز (‪ 39/19‬متييرز جرزاء) األمرر الرذي ينبرل عليره أن االختصراص يف نظرر‬ ‫القضررية االسررتئنافية يقررع ضررمن اختصرراص حمكمررة اسررتئناف معرران وتعترررب هرري املرجررع املخررتص لنظررر هررذه القضررية ولرريس حمكمررة بدايررة العقبررة‬ ‫بصفتها االستئنافية‪.‬‬ ‫=========================================‬ ‫قرار حمكمة التمييز االردنية (جزائية) رقم ‪( 2002/2572‬هيئة مخاسية) تاريخ ‪2002/22/20‬‬ ‫اذا ركنررت حمكمررة أمررن الدولررة يف تكرروين عقيرردهتا ويف اسررتخالص الواقعررة اجلرميررة إىل بينررات عديرردة ومررن ضررمن هررذه البينررات أق روال الظنينررة‬ ‫احلرردث لرردى احملقررق لرردى احملكمررة وأقواهلررا لرردى املرردعى العررام والرريت تعرررتف فيهمررا بتعاطيهررا مررادة احلشرري مررن خررالل سرريجارة مررين دون أن‬ ‫تعرف أهنا مادة حشي كما أهنا تعرتف يف هاتني اإلفرادتني قرد أخرذتا مرن الظنينرة الطاعنرة احلردث يف غرري وجرود والردها ويل أمرهرا أو مراقرب‬ ‫السلوك أو وكيلها احملامي فإن هذه األقوال واالعرتافرات تعتررب با��لرة طبقراً للمادتيررن (‪ 11‬و ‪ )13‬مرن قرانون األحرداث رقرم (‪ )24‬لسرنة ‪66‬‬ ‫وفررق مررا عرردلت بالقررانون رقر ررم (‪ )11‬لسررنة ‪ 2001‬راجررع ق ررار متييررزي رقررم (‪ )2006/662‬ترراريخ ‪ 2006/6/26‬والق ررار التمييررزي رق ررم‬ ‫(‪ )2003/1416‬ترراريخ ‪ 2003/12/11‬والق ررار التمييررزي رقررم (‪ )2003/1402‬ترراريخ ‪ .2003/11/29‬فإهنررا تكررون قررد ركنررت يف‬ ‫تكرروين عقيرردهتا بالنسرربة إىل املتهمتررني والظنينتررني إىل بينررة غررري قانونيررة وكررذلك أق روال املتهمررة‪ ....‬لرردى احملق ررق مررربز م‪ 9/‬والرريت مل توقررع عليهررا‬ ‫املتهمة‪ ...‬ال تعترب بينة قانونية بالرغم من شهادة احملقق عليها بأهنا أدهتا بطوعها واختيارهرا ذلرك أن املتهمرة ويف إفادهترا ومرن ردهرا علرى الرتهم‬ ‫املسررندة إليهررا قالررت أهنررا أدلررت بإفررادتني أحرردمها صررحيحة واألخرررى غررري صررحيحة وال تعلررم عنهررا شرريئاً وإن إفادهتررا لرردى املرردعي العررام هرري‬ ‫‪74‬‬

Select target paragraph3