المركز الوطني لحقوق اإلنسان
م :16/أحكام عامة
ألن ذلك يضمن قيام القاضي بالزيارة فعالً ،وحيقق
أقرتح تعديل الفقرة 4لتصبح كما يلي:
مفهوم دورية الزيارة ،ألنه حيصل يف الواقع العملي أن
على قاضي احملكمة زيارة أي من الدور املنصوص عليها يتم نقل القاضي من حمكمة إىل أخرى.
يف هذا القانون كل ثالثة أشهر على األقل وينظم تقريراً
بذلك يرفعه إىل املرجع املختص.
ب -جدول بالتدابير واإلجراءات البديلة للعقوبة السالبة للحرية التي يمكن للقاضي االسترشاد بها:
الطلب من الحدث القيام بعمل نافع للمجتمع.
حظر ارتياد أماكن معينة ولفترات محددة.
االشتراك في بعض الدورات التدريبية لدى بعض المعاهد الحرفية أو المهنية.
مساعدة المرضى والمسنين ومن في حكمهم لمدة معينة.
المشاركة في أعمال اإلغاثة أثناء األزمات وأعمال الدفاع المدني.
المشاركة في حمالت نظافة البيئة.
التوسع في فرض الغرامات المالية كبديل للتدابير السالبة للحرية بخصوص بعض الجرائم.
األخذ بنظام االختبار القضائي.
إيداع بعض المبالغ المالية على ذمة الدعوى.
األخذ بنظام التعهد كبديل للعقوبة السالبة للحرية.
التوسع بنظام اإلخراج الشرطي.
اإلبعاد بالنسبة لألجانب.
األخذ بنظام التسوية القضائية والصلح بين األطراف.
األخذ بنظام وقف تنفيذ العقوبة.
اإلحالة إلى مراكز عالج المدمنين وخصوص ا فيما يتعلق بمدمني الحكول أو العقاقير الخطرة.
األخذ بنظام الرقابة اإللكترونية.
عدم مخالطة بعض األشخاص.
42