‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫ب‪ -‬يعترب تقرير مراقب السلوك اساساً لتقدير حالة‬ ‫احلدث ومصلحته‪ ،‬وللمحكمة اذا مل تقنع بالتقرير بعد‬ ‫مناقشته تكليف مراقب سلوك آخر لتقدمي تقرير جديد‪،‬‬ ‫مع خماطبة الوزير الختاذ االجراءات التأديبية حبقه‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اذا اخل مراقب السلوك بأي من الواجبات‬ ‫املوكولة اليه مبوجب قرار احملكمة فلها استبداله بغريه‪ ،‬مع‬ ‫خماطبة الوزير الختاذ االجراءات التأديبية حبقه‪.‬‬ ‫د‪ -‬يغرم مراقب السلوك الذي ال يقدم تقريرا متوافقا‬ ‫مع تعليمات الوزير أو الذي خيل باي من الواجبات‬ ‫املوكولة اليه بغرامة ال تقل عن مائة دينار وال تزيد عن‬ ‫ثالمثائة دينارا‪.‬‬ ‫م‪ 11/‬تبليغ ويل احلدث‬ ‫جيب استدعاء ويل احلدث أو وصيه أو الشخص املسلم ألن ذلك يضمن حضور وصيه أو وليه أو الشخص‬ ‫إليه خالل كافة مراحل التحقيق واحملاكمة‪.‬‬ ‫املسلم إليه خالل مرحلة االستدالل وهي املرحلة اليت‬ ‫تسبق مرحلة التحقيق‪ ،‬ويضمن كذلك حضوره لدى‬ ‫املراكز األمنية عند التحقيق مع احلدث‪.‬‬ ‫م‪ 16/‬إخالء السبيل‬ ‫ألنه حيدث يف الواقع العملي أن ال جيد احلدث أي‬ ‫أقرتح إضافة فقرة ثالثة لتصبح املادة‬ ‫شخص يتقدم لكفالته خصوصاً إذا كانت حالته املادية‬ ‫‪ -1‬جيوز إخالء سبيل احلدث بضمان حمل إقامة وصيه ال تسمح بتنظيم كفالة‪.‬‬ ‫أو وليه أو الشخص املسلم إليه‪.‬‬ ‫م‪ 13/‬اإلعرتاض‬ ‫أقرتح تسمية هذه املادة بطرق الطعن يف األحكام ألن ذلك يضمن اإلحالة إىل القواعد العامة يف الطعن‪،‬‬ ‫وينظم كيفية الطعن هبا من حيث اإلجراءات واملدة‬ ‫الصادرة حبق احلدث‪.‬‬ ‫واملواعيد‪ ،‬خصوصاً وأن بعض طرق الطعن بتوجب أن‬ ‫تتم بواسطة حمامي‪.‬‬ ‫م‪ 16/‬الفصل اخلامس‬ ‫أقرتح دمج كافة العقوبات حبق احلدث على النحو الذي ألن ذلك يضمن حتقيق مبدأ املساواة بني أطراف‬ ‫الدعوى‬ ‫بيناه سابقاً يف هذه الدراسة‪.‬‬ ‫م‪ :21/‬تدابري محاية الولد‬ ‫ألن ذلك يعطي القاضي املرونة الكافية باختاذ التدابري‬ ‫ميكن إضافة فقرة ثالثة على النحو التايل‪:‬‬ ‫‪ -1‬جيوز للقاضي أن يتخذ ما يلزم من التدابري اليت الالزمة‪.‬‬ ‫تكفل حتقيق احلماية للولد‪.‬‬ ‫‪41‬‬

Select target paragraph3