المركز الوطني لحقوق اإلنسان
سابعا :جدول بالتعديالت المقترحة على قانون األحداث وبدائل العقوبة
السالبة للحرية المقترحة وفقا لمبادئ العدالة الجنائية اإلصالحية لألحداث
أ -تعديالت مقترحة لبعض نصوص قانون األحداث:
النص الحالي
األسباب الموجبة
النص المقترح
م 2/ورد هبا العبارات التالية : :كل من مل يتم الثامنة عشرة من عمروكان جاحنا أو إنسجاماً مع املعايري الدولية.
حمتاجا للحماية والرعاية.
احلدث ،الولد ،الفيت ،املراهق.
حىت حيقق املساواة بني مجيع الفئات العمرية.
كما اضاف املشروع مفردة احلدث غري املميز وهو من
إنسجاماً مع ما ورد يف مشروع قانون الطفل لسنة
مل يتم الثانية عشره من العمر
()2004
م 2/1/تتخذ التدابري لعزل تتخذ االجراءات الالزمة لفصل االحداث وفقا لتصنيف إذا وردت كلمة (األحداث) بشكل مطلق فإهنا تشمل
األحداث اجلاحنني عن املتهمني أو قضاياهم أو درجة اخلطورة والتدابري احملكوم هبا عليهم ،احلدث اجلانح واألطفال يف نزاع القانون
احملكومني الذين جتاوزا الثامنة وفصل املوقوفني منهم عن احملكومني.
عشرة من أعمارهم.
تتخذ االجراءات الالزمة لفصل األحداث يفكافة مراحل اإلستدالل والتحقيق االبتدائي واحملاكمة
لدى عن األشخاص البالغني.
م 3/قضايا األحداث.
أ -تعترب قضايا االحداث من القضايا املستعجلة.
وذلك حىت ال يكون االستعجال بفصل الدعوى على
حساب العدالة وعلى حساب حق الدفاع ،كون الواقع
ب -تباشر احملكمة املختصة النظر يف القضية بعد العملي من خالل عمل احملاكم ال حيقق صفة
احالتها اليها مباشرة وال جيوز تاجيل اجللسات الكثر االستعجال.
من ثالثة ايام.
ج -جيب ان تفصل احملكمة يف القضية اجلنحوية خالل
ثالثة اشهر من تاريخ ورودها اىل قلم احملكمة ،وان
تفصل يف القضية اجلنائية خالل ستة اشهر من تاريخ
ورودها اىل قلم احملكمة ،وذلك باستثناء احلاالت اليت
يتوقف فيها الفصل يف القضية على ورود تقرير طيب
37