المركز الوطني لحقوق اإلنسان
الحق في الدفاع
الحق في حضور أحد الوالدين أو الوصى
الحق في الطعن باألحكام الصادرة
ومن اجل تحقيق الحماية الالزمة للحدث امام القضاء فقد تطرقت قواعد بكين الى عدة شروط البد من
توافرها في قضاء األحداث وحثت الدول األطراف على االلتزام بها والتى يمكن إيجازها بما يلي:
وجود سلطة مختصة إلصدار األحكام
ان يولى قضاء األحداث االهتمام بالمصالح الفضلى للحدث
حق الحدث بالحصول على المساعدة القانونية من حيث حضور الدفاع وولي األمر
اخذ تقارير االخصائي االجتماعى بعين االعتبار قبل إصدار الحكم
البت بالدعاوى الخاصة باألحداث دون اى تأخير غير ضروري
وبالرجوع الى التشريعات األردنية المعمول بها حاليا نجد انها تضمنت بعض مالمح السياسة الجنائية
الحديثة في التعامل مع قضايا األحداث والتى يمكن ايجازها بما يلى:
.1سرية المحاكمة:
وهذا ما تطرقت إليه المادة العاشرة من قانون األحداث التى جاء بها (..تجري محاكمة الحدث سرية وال
يسمح الحد بالدخول الى المحكمة خالف مراقبي السلوك ووالدي الحدث أو وصيه أو محاميه ومن كان
من األشخاص الذين لهم عالقة مباشرة بالدعوي )..والهدف من سرية المحاكمة هو رعاية النظام العام
واآلداب العامة حتى ال يصبح األحداث عرضة الى الوقوف أمام الجمهور بمظهر المجرمين المتهمين مما
قد يؤثر في نفوسهم واخالقهم.
17