المركز الوطني لحقوق اإلنسان
وفى ذلك نجد ان المشرع قد راعى المصا��ح الفضلى للطفل من حيث انعقاد محكمة األحداث في
غير أوقات المحاكمات العادية حتى يبعد الحدث عن اجواء المحاكمة العادية التى تسودها الرهبة
والروتين وفضول االخرين.
ج -الطبيعة القانونية لمحاكم األحداث :
يمكن اعتبار محاكم األحداث نوع القضاء الخاص نظ ار القتصارها على اختصاص قضائي معين
يتمثل بالجرائم التى يرتكبها األحداث الذين لم يبلغوا سن الثامنه عشرة وهو سن الرشد الجنائي
وبالتالى هو قضاء خاص اليختلف عن القضاء العادى في الجوهر كونه يختص بنظر قضايا معينه
سواء بالنظر الى شخص الجاني أو الى نوعية الجريمة المرتكبه اى نجد ان له ذاتية مستقله عن
القضاء العادى كونه يختص في حال ارتكاب الحدث الى سلوك مخالف للقانون أو في حالة وجود
الحدث في إحدى حاالت التعرض لالنحراف كما يتميز قضاء األحداث من حيث اإلجراءات فاألصل
في الجلسات السرية وليس العالنية باالضافة الى امكانية اجراء المحاكمة في غيبة الحدث وضرورة
الحصول على تقرير مراقب السلوك قبل النطق بالحكم لنجد ان الخروج على األصل العام المعمول
به يهدف بالضرورة الى تحقيق مصلحة الحدث.
15