المركز الوطني لحقوق اإلنسان
ثاني ا :لمحة تاريخية موجزة عن التشريعات األردنية الخاصة
باألحداث في األردن
بدا االهتمام باألحداث في األردن منذ مطلع الخمسينات من القرن الماضي حيث صدر أول قانون خاص
باألحداث عام 9159تاله القانون رقم 96لعام .9154وفي عام 9169صدر قانون رقم 24لعام
9169والذي جاء اكثر انسجاما مع المبادئ والمنطلقات التي تراعي طبيعة الطفولة حيث اشتمل على
التعريفات واالجراءات التي تنظر للطفل ككائن يمر بمراحل نمائية يختلف في كل منها مستوى التمييز
والفهم واالدراك لطبيعة االفعال مما يقتضي تقسيم الحداثة الى مراحل تبعا لهذه التغيرات وتحديد اجراءات
واستجابات مجتمعية تنسجم مع طبيعة كل مرحلة من المراحل (ما قبل التمييز ،الولد ،المراهق ،الفتى)
وقد شكل هذا القانون اساسا لبناء تشريعات االحداث في االردن بالرغم من التعديالت التي طرأت عليه
والمتمثلة بالقانون 7لعام 9193رقم 99لعام 2442والقانون رقم 52لعام .2442
كما صدرت العديد من األنظمة والقوانين المتعلقة باألحداث مثل قانون مراقبة سلوك األحداث رقم 59
لسنة ،2449واالنظمة المتعلقة بالنظام الداخلي لمؤسسات الدفاع االجتماعي والنظام الداخلي لدار التربية
االجتماعية لألحداث والتعليمات االنضباطية في مؤسسات الرعاية والتأهيل.
وبالرغم من صدور هذه القوانين والتشريعات ،اال ان االردن ال يزال يفتقر لنظام عدالة جنائية مستقل
بالمعنى المتعارف عليه دوليا وذلك لعدم وجود :
.9شرطة خاصة باالحداث
.2مراقبين سلوك مدربين ومهيئين
تدخل القانون
.3عدم تحديد معايير لتوصيف دقيق لألوضاع والظروف الخطرة التي توجب ّ
.4عدم وجود نيابة عامة مستقلة تعنى بقضايا االحداث
11