‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫ثاني ا‪ :‬لمحة تاريخية موجزة عن التشريعات األردنية الخاصة‬ ‫باألحداث في األردن‬ ‫بدا االهتمام باألحداث في األردن منذ مطلع الخمسينات من القرن الماضي حيث صدر أول قانون خاص‬ ‫باألحداث عام ‪ 9159‬تاله القانون رقم ‪ 96‬لعام ‪ .9154‬وفي عام ‪ 9169‬صدر قانون رقم ‪ 24‬لعام‬ ‫‪ 9169‬والذي جاء اكثر انسجاما مع المبادئ والمنطلقات التي تراعي طبيعة الطفولة حيث اشتمل على‬ ‫التعريفات واالجراءات التي تنظر للطفل ككائن يمر بمراحل نمائية يختلف في كل منها مستوى التمييز‬ ‫والفهم واالدراك لطبيعة االفعال مما يقتضي تقسيم الحداثة الى مراحل تبعا لهذه التغيرات وتحديد اجراءات‬ ‫واستجابات مجتمعية تنسجم مع طبيعة كل مرحلة من المراحل (ما قبل التمييز‪ ،‬الولد‪ ،‬المراهق‪ ،‬الفتى)‬ ‫وقد شكل هذا القانون اساسا لبناء تشريعات االحداث في االردن بالرغم من التعديالت التي طرأت عليه‬ ‫والمتمثلة بالقانون ‪ 7‬لعام ‪ 9193‬رقم ‪ 99‬لعام ‪ 2442‬والقانون رقم ‪ 52‬لعام ‪.2442‬‬ ‫كما صدرت العديد من األنظمة والقوانين المتعلقة باألحداث مثل قانون مراقبة سلوك األحداث رقم ‪59‬‬ ‫لسنة ‪ ،2449‬واالنظمة المتعلقة بالنظام الداخلي لمؤسسات الدفاع االجتماعي والنظام الداخلي لدار التربية‬ ‫االجتماعية لألحداث والتعليمات االنضباطية في مؤسسات الرعاية والتأهيل‪.‬‬ ‫وبالرغم من صدور هذه القوانين والتشريعات‪ ،‬اال ان االردن ال يزال يفتقر لنظام عدالة جنائية مستقل‬ ‫بالمعنى المتعارف عليه دوليا وذلك لعدم وجود ‪:‬‬ ‫‪ .9‬شرطة خاصة باالحداث‬ ‫‪ .2‬مراقبين سلوك مدربين ومهيئين‬ ‫تدخل القانون‬ ‫‪ .3‬عدم تحديد معايير لتوصيف دقيق لألوضاع والظروف الخطرة التي توجب ّ‬ ‫‪ .4‬عدم وجود نيابة عامة مستقلة تعنى بقضايا االحداث‬ ‫‪11‬‬

Select target paragraph3